التاريخ: 20.09.2024  التوقيت:21:46 غرينتش


نص قرار المجلس الدستوري المتحفظ على قانون الإرهاب

إن المجلس الدستوري بعد الاطلاع علي القانون رقم: 058/09 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 047/ 2005 الصادر بتاريخ: 26 يوليو2005 المتعلق بمكافحة الإرهاب.

وبعد الاطلاع علي الطلب المقدم إلي المجلس الدستوري بتاريخ: 03 / 02/2010 من طرف اثنين وثلاثين من نواب الجمعية الوطنية والرامي إلى التصريح بعدم دستورية القانون رقم: 058/09 المتعلق بمكافحة الإرهاب.
وبعد الاطلاع على الدستور.
وبعد الاطلاع علي الأمر القانوني رقم: 004/ 92 الصادر بتاريخ 18 فبراير 1992 المتضمن للقانون النظامي المتعلق بالمجلس الدستوري.
وبعد الاطلاع علي تقرير لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية حول مشروع القانون المذكور
وبعد الاستماع إلى تقرير المستشار المقرر.
وحيث إن مجموعة النواب التي تقدمت بطلب التصريح بعدم دستورية القانون المذكور، تساوي ثلث (3/1) نواب الجمعية الوطنية، الأمر الذي يجعل طلبها مستوفيا للشكل القانوني اللازم، حسب نص المادة: 86 من الدستور.
وحيث إنه وبعد قراءة شاملة و متأنية للقانون المطلوب التصريح بعد دستوريته تبين ما يلي:
حيث إن المواد: 3 و 4 و 5 من القانون المذكور وردت فيها عبارة "بدون أن يكون التصنيف حصريا" وذلك في سياق تعداد الأفعال التي تشكل جريمة إرهابية.
وحيث إن هذه العبارة تتعارض مع مبدأ أساسي معتمد في قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ألا وهو مبدأ "أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق علي ارتكابها" وهو ما يجعل هذه العبارة غير دستورية طبقا لمقتضيات البند الأول من الأمر التنظيمي رقم: 001/92 الصادر بتاريخ : 18 يونيو 1992 المتعلق برقابة المجلس الدستوري.
وحيث إن المادة 22 من نفس القانون نصت على ما يلي: "خروجا على أحكام القانون المتعلق بالحماية الجنائية للقصر، تطبق العقوبات الواردة في هذا القانون في حق القصر المرتكبين لأعمال إرهابية، ومع إمكان تقليص مدة الحراسة النظرية والسماح بالاستفادة من الظروف المخففة خلال المحاكمة".
وحيث إن ترتيبات هذه المادة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الوحيد للقانون، حسب نص الدستور في ديباجته، والتي تفرق بين الإجراءات والعقوبات المطبقة في حق القصر، وتلك المطبقة في حق البالغين في حالة ارتكابهم لأفعال مجرمة.
وحيث إن المادة: 28 من القانون المذكور، جاء فيها: "يمكن وضع المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم الإرهابية تحت الحراسة النظرية لمدة 15 يوما من أيام العمل، تحسب طبقا لأحكام المسطرة الجنائية يمكن تمديد هذه الفترة مرتين، بنفس المدة، بعد الحصول على ترخيص مكتوب من وكيل الجمهورية. لا يتجاوز الحبس الاحتياطي أربع سنوات"".
وحيث إن هذه المادة تسوغ أن تبلغ فترة الحراسة النظرية أزيد من شهرين وأن يستمر الحبس الاحتياطي ـ وبدون محاكمة طبعاـ لغاية أربع سنوات.
وحيث إن المادة 31 من القانون أعلاه نصت على ما يلي: "لمتطلبات التحقيق يسمح لضباط الشرطة القضائية بموجب أمر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق خلال تصرفهم بإنابة قضائية، القيام بتفتيش المنازل في حالة الشك بوجود أدلة لها علاقة بمجموعة إرهابية. يمكن القيام بهذه التفتيشات في كل وقت طبقا لأحكام المسطرة الجنائية
وجاء في المادة : 33 منه "لا يمكن الطعن في محاضر الشرطة القضائية المتعلقة بقضايا الإرهاب، إلا في حالة تزوير المحررات".
وحيث إن ترتيبات هذه المواد تتناقض مع ضمانات الحريات العمومية والفردية والحقوق الأساسية للإنسان المنصوص عليها في ديباجة الدستور والمادتين 10 و13 منه.
وحيث إن المادة: 38 من القانون المذكور نصت على ما يلي "يمكن لوكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط أن يحيل بوثيقة إيداع إلى السجن المدني كل متهم رفض قاضي التحقيق إيداعه، علي الرغم من طلبات النيابة العامة، في انتظار أن تبت غرفة الاتهام في الاستئناف المقدم من طرف النيابة العامة ضد أمر رفض الإيداع وتطبق الأوامر القانونية أعلاه في حالة التبرئة، أو الحكم المخفف، أو الإدانة مع وقف التنفيذ".
وحيث إن ترتيبات هذه المادة تتعارض مع نص المادة 13 من الدستور التي تنص علي أن كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته من قبل هيئة قضائية شرعية، بل إنها تعكس الأمر فتعتبر كل شخص مدانا حتى تثبت براءته بالإضافة إلى ما اشتملت عليه من استخفاف بالقرارات القضائية والمس من استقلاليتها وهيبتها المقررتين بالمادتين: 89 و90 من الدستور.
وحيث إن المادة: 39 من القانون المذكور نصت على ما يلي:
"تصادر كل المواد والمعدات واللوازم والتجهيزات والممتلكات مهما كانت طبيعتها التي تم ضبطها بمناسبة التحضير أو ارتكاب الجريمة الإرهابية لصالح الهيئات المكلفة بمعاقبة الإرهاب ستحدد الرق العلمية الكفيلة لتوزيع المواد المصادرة بمرسوم".
وحيث إن مصادرة الممتلكات بدون حكم قضائي حائز علي قوة الشيء المقضي به يعتبر انتهاكا لحق الملكية المحمي والمصون بنص ديباجة الدستور والمادة: 15 منه.
وحيث إن هذه المعطيات تبرز بجلاء عدم دستورية هذه الترتيبات المذكورة في المواد أعلاه
وحيث إن شرط إجماع المحكمة على منح الحرية المؤقتة يعتبر من الناحية العملية بمثابة منع للحرية المؤقتة، كما أن الإجماع لا يشترط في قرارات المحكمة الجنائية الباتة في الأصل فمن باب أحرى أن يشترط في قرارات منح الحرية المؤقتة، لذلك فان التحفظ علي هذه المادة أمر وارد.

لهذه الأسباب، وتأسيسا على ما تقدم، وبعد المداولة طبقا للقانون فان المجلس الدستوري يقرر:

المادة: الأولى: إعلان عدم دستورية الترتيبات المذكورة أعلاه، الواردة في القانون رقم: 058 / 09 المتعلق بمكافحة الإرهاب وهي:
عبارة: "بدون أن يكون التصنيف حصريا"، الواردة في المواد: 3 و 4 و5 والمادة: 22 والمادة: 28 والفقرتين الأولى والثانية من المادة: 31، والمادة: 32 والمادة، 33، والمادة: 38 والمادة: 39 من القانون المذكور
المادة الثانية: التحفظ علي الفقرة الثانية من المادة: 26 من نفس القانون.
المادة الثالثة: سيبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر، وسينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
وهكذا تمت مداولة هذا القرار من طرف المجلس الدستوري في جلسته 03/03/2010 التي حضرها السادة: عبد الله اعلي سالم رئيسا
والأعضاء:
انكام ليروان
الشيباني ولد محمد الحسن
الشيخ ولد حندي
ومحمد يحي ولد عمر.


Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact [email protected] | Thank you!