التاريخ: 20.09.2024  التوقيت:21:47 غرينتش


تاريخ الإضافة : 29.03.2010 13:55:31

العريضة التي وجهها المحامي سيد المختار ولد سيدي إلى وزير العدل

المحامي سيدالمختار ولد سيدي

المحامي سيدالمختار ولد سيدي


من أجل أن تعترف المحكمة العليا في موريتانيا بالشركات التجارية

إلي معالي وزير العدل / المحترم

ـ الشركات التجارية ليست لها ذمة مالية منفصلة عن الشركاء
ـ الحكم علي الشركة يساوي الحكم علي مؤسسيها والشركاء فيها
ـ الأشخاص المعنويون إنما يدارون من طرف أشخاص طبيعيين هم المسئولون في الحقيقة عن التزاماتهم وتحللاتهم
ـ يتحد الشريك مع الشركة ذمة وتعاقدا وضمانا
قرار الدوائر المجمعة رقم:21/2005 بتاريخ:04/05/2005

الموضوع: عريضة رامية إلي ممارسة الطعن لصالح القانون
لصالح: سمعة القضاء الوطني وحماية النظام الاقتصادي
ضد:قرار صادر عن الدوائر المجمعة بالمحكمة العليا

معالي الوزير ،

تؤدي المحكمة العليا وإن اختلفت التسمية (محكمة التمييز،محكمة التعقيب،محكمة النقض،المجلس الأعلى....) من نظام قضائي إلي آخر نفس الدور الذي تلعبه في مختلف الأنظمة القانونية.وهذا الدور يتجسد في نقطتين رئيسيتين:توحيد الاجتهاد القضائي و ضمان حسن تطبيق القانون.
وقد حادت المحكمة العليا عن هذين الهدفين النبيلين في كثير من القرارات التي لن نألو جهدا في اطلاع المجموعة الوطنية عليها والتعويل علي معاليكم في نقضها لصالح القانون. ولا غرو أن يشهد عمل المحكمة العليا الموريتانية قرارات من هذا النوع للسببين التاليين:
ـ إن ما يصدر عن المحكمة العليا تطبعه السرية العدو الأول للقانون والشرعية (المحكمة الوحيدة في العالم التي لا تنشر قراراتها ).
ـ إن أي موظف ـ بل أي مواطن ـ مهما كان السلك الوظيفي وغير الوظيفي الذي ينتمي إليه


يمكن أن يكون رئيسا لها ( شاعرا، ضابطا عسكريا، إداريا مدنيا، إطارا ببنك تجاري...).
ومن بين تلك القرارات القرار موضوع الطعن الحالي.
وللتذكير فقد سبق أن قدمنا إلي معاليكم عريضة رامية إلي الطعن لصالح القانون ضد قرار الدوائر المجمعة رقم:12/2006 بتاريخ:03/05/06 الذي يتحد مع القرار الحالي في خرقه للقانون وتهديده للنظام العام غير أنه يختلف معه من النواحي التالية:
ـ القرار رقم:12/2006 بتاريخ:03/05/06 أصدرته الدوائر المجمعة بالمحكمة العليا في ظل رئاسة إطار سابق ببنك تجاري أجنبي لتشكيلتها بينما القرار رقم:21/2005 بتاريخ:04/05/2005 أصدرته الدوائر المجمعة بالمحكمة العليا في ظل رئاسة إداري مدني لتشكيلتها ! ! !
ـ القرار رقم:12/2006 بتاريخ:03/05/06 يهدد النظام العام السياسي والاجتماعي والأخلاقي بإقراره للمبدأ القانوني التالي:
الأصل في عقود الزوايا من أمثال طرفي النزاع الصحة " المطابقة للأصل" إذ المعروف منهم أن يتحاشوا صريح الحرام المجمع عليه في عقودهم). وبمفهوم المخالفة [ الأصل في عقود غير الزوايا من العرب وحسان ولحراطين والزنوج وغيرهم عدم الصحة إذ المعروف عنهم عدم تحاشي صريح الحرام المجمع عليهم في عقودهم ]؛
بينما يهدد القرار رقم:21/2005 بتاريخ:04/05/2005 النظام العام الاقتصادي والأخلاقي بإقراره للمبادئ التالية:
ـ الشركات التجارية ليست لها ذمة مالية منفصلة عن الشركاء
ـ الحكم علي الشركة يساوي الحكم علي مؤسسيها والشركاء فيها
ـ الأشخاص المعنويون إنما يدارون طرف أشخاص طبيعيين هم المسئولون في الحقيقة عن التزاماتهم وتحللاتهم
ـ يتحد الشريك مع الشركة ذمة وتعاقدا وضمانا
وقبل عرض أوجه خرق هذا القرار للقانون (ب) نقدم لمعاليكم وقائع هذا النزاع والطبيعة القانونية للقرار الصادر بشأنه (أ).

أ ـ وقائع النزاع والطبيعة القانونية للقرار

1 ـ وقائع النزاع
توفي المرحوم محمد أحمد ولد محمد محمود إثر سقوط لبنة علي رأسه أثناء قيام شركة سوماتب ببعض الأعمال في مبني مملوك لشركة سونمكس،فتقدم الورثة بدعوي مسؤولية ضد شركة سونمكس بصفتها مالكة البناية والسيد محمد ولد فكناش بصفته مسير شركة سوماتب. وبعد أخذ ورد بين المحاكم المختلفة أصدرت الدوائر المجمعة بالمحكمة العليا قرارها رقم:21/2005 بتاريخ:04/05/2005 الذي حكمت فيه علي محمد ولد فكناش وابنه بالوفاء للورثة بمبلغ الدية. وبغض النظر عن منطوق هذا القرار فإن أهميته تكمن في المبادئ " القانونية " التي ابتدعها لتبرير الحكم علي شخص وابنه لا صلة لهما بالنزاع بدل الشخصين المعنويين المدعي عليهما ! ! ! !

2 ـ الطبيعة القانونية للقرار

1.2 ـ إن القرار موضوع الطعن لصالح القانون صادر عن الدوائر المجمعة بالمحكمة العليا وهي أعلي تشكيلة قضائية في نظامنا القضائي.

2.2 ـ ارتبطت تاريخيا مساهمة القضاء في تكوين القانون وتفسيـــره بهذا النوع من القرارات ،بل إن بعض الفقهاء لا يعترفون بفقه القضاء كمصدر للقانون إلا إذا كان صادرا عن المحكمة العليا.

ب ـ أوجه خرق القرار للقانون

1 ـ خرق المادة 18 من قانون الالتزامات والعقود
تحت تأثير علماء الصياغة اعترفت كل التشريعات بالشخصية القانونية للشركات التجارية لأن ممارسة التجارة وتنمية ميزانيات الأسر والدول حتما الاعتراف بالشركات التجارية كأشخاص معنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء المكونين لها. ولم يكن المشرع الموريتاني بدعا من التشريعات الأخرى فنص في المادة 18 من قانون الالتزامات والعقود علي أن القانون يعترف للشركات بالشخصية المعنوية. وهو ما خالفه قرار الدوائر المجمعة بالمحكمة العليا الذي رفض الحكم علي شركة تجارية وأدان مسيرها وابنه علي أساس أن الحكم علي الشركة يساوي الحكم علي مؤسسيها والشركاء فيها .
ونص المادة 18 هو:
« Les personnes morales sont: l’Etat, la Commune, les établissements publics ou privés, les sociétés, les associations ainsi que toute entité à qui la loi confère la personnalité morale »

2 ـ خرق المادة 20 من قانون الالتزامات والعقود
لم يتردد قرار الدوائر المجمعة للمحكمة العليا في نفي آثار الاعتراف للشركات التجارية بالشخصية المعنوية ؛ إذ نفي القرار استقلال الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشركاء . وبالتالي خرق القرار نص وروح المادة 20 من قانون الالتزامات والعقود التي نصت علي أن:
« La personne morale a notamment :
 Un patrimoine ;
 Une capacité dans les limites déterminées dans l’acte constitutif ou établies par la loi ;
 Un domicile qui est le lieu où se trouve le siège de son administration ;
 Un représentant pour exprimer sa volonté ;
 Le droit d’ester en justice ».

3 ـ خرق المادتين:201 و202 من المدونة التجارية
نصت المادة 201 من المدونة التجارية علي أن كل شركة تجارية تتمتع بالشخصية المعنوية
.وهو ما يملي الاعتراف لشركة (Société en Participation) ماعدا شركة المحاصة
سوماتيب بأهلية التقاضي واستقلال الذمة المالية كأثرين من آثار الاعتراف بالشخصية المعنوية والحكم عليها بدل الحكم علي ابن مسيرها. وبالتالي خرق قرار الدوائر المجمعة نص المادتين المذكورتين فاستحق الطعن لصالح القانون.

لكل هذه الأسباب
وحيث أنه لا يمكن ـ في ظل المبادئ التي اختلقها قرار الدوائر المجمعة بالمحكمة العليا ـ لأي محام أو إداري أو رجل أعمال نزيه أن ينصح أو يوصي مستثمرا بالانتقال إلي موريتانيا أو يبقي علي نشاطه فيها مادامت مساهمته في شركة تجارية ستكون موجبا للاستحواذ علي أمواله وأموال أبنائه التي لا علاقة للشركة بها علي أساس أن: " الشركات التجارية ليست لها ذمة مالية منفصلة عن الشركاء " أو أنه: " يتحد الشريك مع الشركة ذمة وتعاقدا وضمانا "........
حيث أن المبادئ المستخرجة من القرار موضوع الطعن تنسف كل البنيات التجارية وأسس النظام الاقتصادي الموريتاني وتعود به إلي مرحلة التاجر الفرد والمقايضة.
وعملا بالمواد:22 (جديدة) من الأمر القانوني رقم:012/2007 بتاريخ:08/فبراير/2007 المتضمن التنظيم القضائي والمادتين:230 و231 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية
فإننا نلتمس من معاليكم توجيه أمر إلي المدعي العام لدي المحكمة العليا بممارسة الطعن لصالح القانون ضد القرار رقم:21/2005 بتاريخ:04/05/2005 واستبعاد الحيثيات التي تحوي المضامين القانونية المذكورة أعلاه

ذ / سيد المختار ولد سيدي
المرفقات:
القرار رقم:21/2005 بتاريخ:04/05/2005



Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact [email protected] | Thank you!