التاريخ: 21.09.2024  التوقيت:09:44 غرينتش


تاريخ الإضافة : 22.09.2007 10:48:08

الأخبار" تنشر النص الكامل لاتفاقية تنظيم الهجرة بين موريتانيا وإسبانيا

هل مثل هذه الإتفاقيات هي عربون مكافحة الهجرة السرية?

هل مثل هذه الإتفاقيات هي عربون مكافحة الهجرة السرية?

صادقت الحكومة الاسبانية اليوم الجمعة (21 سبتمبر 2007) على اتفاقية تفاهم مع موريتانيا بشأن تنظيم هجرة العمال الموريتانيين الى إسبانيا والإسبان في موريتانيا. كما وافقت الحكومة الاسبانية على أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ المؤقت دون انتظار نشرها في الجريدة الرسمية.

وبهذا سيصبح من حق الشركات الاسبانية البحث عن عمال موسميين أو قارين واتقدامهم الى إسبانيا للعمل.
ووقعت اسبانيا اتفاقيات مماثلة مع بعض الدول وعلى رأسها المغرب سنة 2001 كما وقعت في الآونة الأخيرة مع بعض الدول الافريقية مثل السنغال ومالي، اتفاقيات في نفس الإطار.

وهذا هو النص الكامل للاتفاقية تنشره وكالة "الأخبار" المستقلة تعميما للفائدة:

 

موريتانيا والمملكة الإسبانية

إتفاقية

حول تنظيم وتسيير هجرة اليد العاملة بين الدولتين

21-09-2007

 


اتفاقية بين المملكة الإسبانية

والجمهورية الإسلامية الموريتانية

حول تنظيم وتسيير هجرة اليد العاملة بين الدولتين

إن المملكة الإسبانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية المشار إليهما فيما يلي بـ"الطرفين المتعاقدين": رغبة منهما في تنظيم هجرة اليد العاملة، الموجودة بين الدولتين، بصفة منسقة ومنسجمة؛ ونظرا لروح التعاون في مجال تنقل الأشخاص والهجرة المجسدة في اتفاقية فاتح يوليو 2003 بين المملكة الأسبانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية في مجال الهجرة؛ ومواصلة للهدف المتمثل في الاستفادة الفعلية للعمال القادمين من أحد الطرفين المتعاقدين من الحقوق المعترف بها في النظم القانونية الدولية التي تلزم الدولتين.

ووعيا منهما بأن هجرة اليد العاملة تشكل ظاهرة إثراء لشعبيهما يمكن أن تساهم في النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحفز التنوع الثقافي وتشجع نقل التكنلوجيا.

ووعيا منهما بضرورة احترام القوانين والالتزامات والضمانات المعترف بها في تشريعات الطرفين المتعاقدين والاتفاقيات الدولية التي تلزمهما.

وسعيا إلى تحقق الهدف المتمثل في تعزيز الإطار العام للتعاون والصداقة بين الطرفين المتعاقدين وفي محاربة الهجرة السرية واستغلال عمالهما، وفي إطار السياسة الخارجية الخاصة التي تتبعها حكومتا الدولتين وتعهدهما برقابة الهجرة.

قد اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول:

ترتيبات عامة /

المادة 1:

1- وفقا لهذه الاتفاقية فإن السلطات المختصة وفقا لصلاحيات كل منها، هي:
- عن الملكة الأسبانية: وزارة الخارجية والتعاون، والداخلية، والعمل والشئون الاجتماعية.
- عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية: وزارة الخارجية والتعاون، والداخلية، والتشغيل والدمج والتكوين المهني.
2- لتطبيق ترتيبات هذه الاتفاقية، فما يتعلق بانتقاء العمال وتكوينهم وتشغيلهم فإن السلطات المسئولة هي:

-عن المملكة الأسبانية: كتابة الدولة للهجرة الداخلية والخارجية والمصلحة العمومية لتشغيل الدولة التابعتان لوزارة العمل والشئون الاجتماعية دون المساس باختصاص وزارة الخارجية والتعاون فيما يتعلق بتسيلم التأشيرة.
- عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية: وزارة الخارجية والتعاون ووزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني.

2:

1- تطبق هذه الاتفاقية على العمال المهاجرين المنصوص عليهم في هذه الفقرة الأولى من المادة 2 شرط أن يكونوا من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين ومرخص لهم قانونيا بإقامة نشاط مهني على تراب الطرف الآخر المتعاقد بعد التوقيع مسبقا على عقد عمل مع أرباب العمل في هذا الطرف:
أ- العمال المستقرين لفترة أولى لا تنقص عن سنة والذين يحدد عددهم وفق عروض العمل المتوفرة.
ب- العمال الموسميين لمدة تنقص عن تسعة أشهر في السنة والذين يحدد عملهم وفق عروض العمل المتوفرة.

ج- العمال المتدربين، مابين 18 و 35 سنة، بهدف التحسين من كفاءتهم المهنية واللغوية لمدة 12 شهرا قابلة للتجديد حتى ستة أشهر. وفي هذه الحالة يتم توظيفهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعات العمل عند الدولة التي يتم فيها التدريب أو التكوين.

2- يمكن للمقاولات التي تقوم بأنشطة على تراب طرف من متعاقد، والموقعة لاتفاقيات لتقديم خدمات تتجاوز الحدود الوطنية لمقاولات تعمل على أرض الطرف المتعاقد الآخر أن تستجلب بصفة مؤقتة عمالها الخاصين من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية طبقا للتشريعات المعمول بها في الطرفين المتعاقدين ويتم نقل هؤلاء العمال وفقا للاتفاقيات المبرمة بين مقاولة موجودة في دولة طرف والجهة التي توجه إليها الخدمات والموجودة في الدولة الطرف الآخر؛ يجب أن يكون العمال مصحوبين بالترخيصات اللازمة والممنوحة من طرف الدولة التي ستؤدى فيها الخدمات.

3- لا تطبق هذه الاتفاقية على:
أ- الأشخاص المستفيدين من وضعية اللاجئين.
ب-الفنانين الموجودين في طرف متعاقد للقيام بأنشطة ملموسة لا تستدعي القيام بنشاط متواصل.

ج- البحارة المسجلين في سفن تحمل أعلام الطرفين المتعاقدين أو دولا أخرى، ولا البحارة الذين ينتهي نشاطهم المهني كبحارة.

د- القادمين من طرف متعاقد والذين يكون بقاؤهم في الطرف الآخر المتعاقد الهدف الرئيسي أو الوحيد منه هو القيام بدراسات أو متابعتها أو إنجاز أعمال بحث أو تكوين لا يدفع عنها تعويض مهني.

هـ- القادمين من طرف متعاقد الموجودين على أرض الطرف المتعاقد الآخر لمدة أقل من تسعين يوما دون القيام بعمل يخضع لعقد عمل له انعكاسات على الطرف المتعاقد الآخر.

و- أعضاء البعثات الدبلوماسية ومكاتب القنصليات التابعة للطرفين المتعاقدين.

ز- رجال الدين أو ممثلي مختلف الهيئات الدينية المعترف بها بصفة رسمية في دولة الاستقبال والتي تمارس نشاطها الديني بصفة حصرية.

حـ- المدرسين والفنيين والعلماء الذين يتم استدعاؤهم أو اكتتابهم من طرف الإدارات العمومية أو الجامعات في الطرفين المتعاقدين بهدف التدريس أو ترقية وتطوير البحث.

الفصل الثاني:

إبلا غ عقود العمل/

المادة 3

1- تبلغ السلطات المسئولة في دولة الاستقبال إلى السلطات المسئولة في دولة السفر حاجيات اليد العاملة من المهاجرين بالنسبة لكل فئة من العمل المذكورين في الفقرة الأولى من المادة الثانية انطلاقا من العرو ض الموجودة وتخبر السلطات المسئولة في دولة السفر السلطات المسئولة في دولة الاستقبال بإمكانيات تلبية هذا الطلب من العمال.

2- تذكر على الأقل في ا لعروض المسائل التالية:
أ- القطاع الاقتصادي والمنطقة الجغرافية للنشاط الذي سيقام به.
ب- عدد العمال الذين سيتم تشغيلهم.
جـ- الشروط المطلوبة من المترشحين لتشغيلهم.
د- آخر أجل للانتقاء.
هـ- مدة عقد العمل.
و- معلومات عامة عن ظروف العمل وأجرته والإيواء والفوائد العينية.
ز- التواريخ التي على العمال الذين تم انتقاؤهم أن يحضروا فيها إلى مكان العمل في دولة الاستقبال.

ح- المعلومات المتعلقة بتعويض النقل حسب التشريع المعمول به في دولة الاستقبال.
3- تخبر السلطات المسئولة في دولة السفر السلطات المسئولة في دولة الاستقبال بعروض العمل التي استقبلتها مباشرة من أرباب العمل الوجودين على أرض دولة الاستقبال هذه.

المادة: 4
يتم الانتقاء الأولي للعمال المهاجرين وانتقاؤهم النهائي وتكوينهم إن اقتضى الأمر ذلك وتشغيلهم طبقا للمعايير والمبادئ التالية:

1- الانتقاء الأولي الممهني للمترشحين تقوم به في دولة السفر التي ينتمون إليها السلطات المسئولة في هذه الدولة وفقا لمعايير تحددها اللجنة الإسبانية الموريتانية للانتقاء (المشار إليها فيما يلي بلجنة الانتقاء) المتكونة من ممثلي السلطات المختصة والمسئولين في الطرفين المتعاقدين ويمكن أن يشارك فيها رب العمل أو من يمثله، ومن ضمن أهداف لجنة الانتقاء اختيار العمال الأكثر كفاءة لعروض العمل الموجودة وتقديم الاستشارة والمساعدة للعمال طيلة الإجراءات ومتابعة أنشطة التكوين عند الاقتضاء.
2- يتم الانتقاء المهني في دولة السفر من طرف لجنة الانتقاء الإسبانية الموريتانية المشار إليها في الفقرة أعلاه.
3- تحترم أنشطة الانتقاء الأولي والانتقاء النهائي ومبادئ تساوي الفرص والمجانية بالنسبة للمترشحين.
4- المترشحون الذين يتم انتقاؤهم يخضعون قبل تشغيلهم لفحص طبي في دولتهم طبقا لشروط وتشريع دولة الاستقبال.

5- يوقع العمال الذين م انتقاؤهم عقد عمل وفق النموذج المعد من طرف دولة الاستقبال ويتولون متابعة إعداد وثائق السفر. تشعر السلطات المسئولة في دولة السفر بتاريخ ومحل قدوم العمال ليجد أرباب العمل الوقت الضروري لتنظيم إجراءات الاستقبال والإيواء إذا اقتضى الأمر ذلك.
6- طلبا ت التأشيرات في إطار هذه الاتفاقية تدرس بصفة استعجالية من طرف المكتب القنصلي المختص في الطرف المتعاقد الذي يشكل دولة الاستقبال.
وتحمل التأشيرة الموضوعة على جواز السفر نوع الإقامة وغايتها ومدة الاستقبال. إذا كانت هذه المدة تساوي ستة أشهر أو تقل عنها فإن التأشيرة يمكن أن تستخدم مستندا لهذه الإقامة طبقا للتشريع الخاص المعمول به في دولة الاستقبال.
7- بعد تسليم التأشيرة لخاصة تحيل السلطات المسئولة في دولة الاستقبال نسخة من عقد العمل إلى السلطات المسئولة في دولة السفر.
8- يحصل العامل على رخصة الإقامة والعمل المنصوص عليها في التشريع الوطني لدولة الاستقبال.

المادة: 5
1- تعمل السلطات المسئولة في دولة السفر كل ما هو ضروري لتسهيل سير إجراءات انتقال العمال.
وهكذا وفقا للمادة الرابعة أعلاه تعد السلطات المسئولة في دولة السفر بالمساعدة الفنية للسلطات المسئولة في دولة الاستقبال وفي أجل أقصاه ستة أشهر من بداية التطبيق المؤقت لهذه الاتفاقية نظاما معلوماتيا مشتركا بين الطرفين يمكن من تطبيق هذه الاتفاقية على الوجه الأمثل ومن تسجيل المترشحين وانتقاء العمال الأكثر ملاءمة لعروض العمل الموجودة طبقا لمبادئ الفعالية والتنسيق والخضوع الكلي للقانون.
2- قبل السفر يحصل العمال على المعلومات الضرورية لوصولهم إلى مكان العمل في دولة الاستقبال وعلى جميع المعلومات بإقامتهم وعملهم وإيوائهم وأجورهم.
3- للعمال الحق في التجمع العائلي حسب تشريع دولة الاستقبال.

الفصل الثالث:

ظروف العمل والحقوق الاجتماعية للعمال المهاجرين/

المادة 6
1- يتمتع العمال المهاجرون بالحقوق والخدمات التي يمنحها تشريع دولة الاستقبال دون تمييز قائم على أساس العرق أو الجنس أو الميول الجنسية أو الحالة المدنية أو الدين أو الرأي أو الانتماء النقابي أو الأصل أو المكانة الاجتماعية.
2- العمال المذكورون في الفقرة 2 من المادة 2 يخضعون للتشريع المطبق على عقود عملهم دون أن يؤثر ذلك على الظروف المضمونة لهم من طرف تشريع دولة الاستقبال.
المادة 7 أجور العمال وظروف عملهم تحدد بموجب عقد للعمل طبقا للاتفاقيات الجماعية المعمول بها وللتشريع المطبق على عمال دولة الاستقبال الذين لهم نفس المهنة والتخصص إذا اقتضى الأمر ذلك.

المادة: 8
يخضع العمال المهاجرون للتشريع الخاص بالضمان الاجتماعي في دولة الاستقبال ولهم الحق في خدمات الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في التشريع ما لم ترد ترتيبات منافية لذلك في المعاهدات الدولية التي صادق عليها الطرفان المتعاقدان.

المادة: 9
تسوى الخلافات التي قد تقع بين أرباب العمل والعمال المهاجرين طبقا للتشريعات المعمول بها في بلد الاستقبال.

الفصل الرابع:

عودة العمال المهاجرين/

المادة: 10

1- ينسق الطرفان المتعاقدان في إطار اللجنة المشتركة الإسبانية الموريتانية للتنسيق (المشار إليها فيما يلي باللجنة المشتركة للتنسيق) المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ببرامج دعم للعمال المهاجرين من الطرفين المتعاقدين الذين يرغبون في العودة الاختيارية إلى دولة منشئهم.
لأجل ذلك تشجع إعادة دمج العمال المهجرين في دولة المنشأ من خلال برامج خاصة لإعادة دمج المهجرين في دولتهم الأصلية.
3- ترتيبات الفقرة أعلاه لا تؤثر في التزام كل من الطرفين المتعاقدين باستعادة أي شخص لا يلبي أو لم يعد يلبي شروط الدخول أو الإقامة المطبقة إذا طلب منه الطرف المتعاقد ذلك وثبت أن الشخص المعني أحد رعايا هذا الطرف.

الفصل الخامس:
ترتيبات خاصة تتعلق بالعمال الموسميين /

المادة: 11

1- عند توقيع عقد العمل وعندما يكون تشريع دولة الاستقبال ينص على ذلك يوقع العمال الموسميون أيضا التزاما برجوعهم وأن يحضروا لدى المكتب القنصلي الذي يحمل آخر تأشيرة دخول وذلك بعد شهر من رجوعهم.
2- عدم التقيد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة أعلاه يؤخذ في الاعتبار عند تسوية طلب جديد للعمل أو الإقامة يقدم لسلطات دولة الاستقبال.

3- في حالة ضياع جوازات السفر في دولة الاستقبال تحمل وثيقة سفر جديدة رقم الجواز السابق مع الإشارة إلى أن صاحبه عامل موسمي.

الفصل السادس:

ترتيبات تتعلق بتطبيق الاتفاقية /

المادة: 12

تحدد بموجب اتفاق مشترك وزارة العمل والشئون الاجتماعية الإسبانية من خلال كتابة الدولة للهجرة الداخلية والخارجية ووزارة التشغيل والدمج والتكوين المهني وكذا وزارة الداخلية الموريتانيتين إجراءات تطبيق هذه الاتفاقية وتتعاون وتتشاور كلما كان ذلك ضروريا لتطبيقها.

المادة: 13

1- يجدد الطرفان المتعاقدان التزامهما من أجل التعاون في محاربة الهجرة غير المشروعة وشبكات المتاجرة بالأشخاص وذلك في إطار التعاون القائم بينهما وما تنص عليه الاتفاقية الثنائية الموقعة بتاريخ فاتح يوليو 2003 في مجال الهجرة.
2- ينظم الطرفان المتعاقدان ويقومان بتنفيذ حملات إعلامية لمحاربة الأخطار والانعكاسات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية.

المادة: 14

1- تكون لجنة مشتركة للتعاون وتكلف على وجه الخصوص بـ:
أ‌- متابعة تطبيق هذه الاتفاقية واتخاذ الإجراءات الضرورية لذلك.
ب‌- اقتراح مراجعتها عند الاقتضاء.
ج‌- نشر المعلومات المتعلقة بمضمون الاتفاقية في الدولتين.
د- تسوية المشاكل التي تحدث أثناء تطبيق الاتفاقية.

2- تجتمع اللجنة المشتركة للتنسيق على الأقل مرة في السنة بالتناوب في الجمهورية الإسلامية الموريتانية أو في المملكة الإسبانية طبقا للشروط والتواريخ المحددة باتفاق الطرفين. يتم تعيين أعضائها من قبل السلطات المنصوص عليها في المادة 1.1.
المادة: 15
1- هذه الاتفاقية مبرمة لمدة غير محدودة.
2- يبدأ العمل بهذه الاتفاقية 30 يوما بعد من آخر مذكرة يخبر بموجبها أحد الطرفين الطرف الآخر أن الإجراءات الوطنية المفروضة لبدء العمل بهذه الاتفاقية قد استكملت.
3- تطبق هذه الاتفاقية بصفة مؤقتة بعد30 يوما من توقيعها .

4- لكل واحد من الطرفين المتعاقدين أن يعلق بصفة كلية أو جزئية تطبيق هذه الاتفاقية لمدة محددة كلما دعت إلى ذلك أسباب تتعلق بأمن الدولة أو النظام العام أو الصحة العمومية ويبلغ قبول أو رفض هذا القرار إلى الطرف المتعاقد بواسطة الطرق الدبلوماسية ويبدأ العمل بتعليق تطبيق الاتفاقية وفق إشعارا لطرف المتعاقد الآخر كتابيا بواسطة الطرق الدبلوماسية وفي هذه الحالة يبدأ العمل بنهاية الاتفاقية تسعين يوما بعد إشعار الإلغاء.
5- يمكن لكل من الطرفين المتعاقدين إلغاء هذه الاتفاقية بإشعار الطرف الآخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد تسعين يوما من إشعار الإلغاء.
6- التعليق الكلي أو الجزئي أو الإلغاء لا يتأثر بهما العمال المهاجرون الذين خضعوا قبل ذلك لترتيبات هذه الاتفاقية.
حرر في نواكشوط بتاريخ 25/يوليو/ 2007 في نسختين باللغة الإسبانية والعربية والفرنسية، وكل واحدة من هاتين النسختين تعتبر أصيلة.

عن المملكة الإسبانية/                      عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية/

وزير العمل والشئون الاجتماعية: خوسوس كالديرا سانشيز كابتن ،          وزير التشغيل والدمج والتكوين المهني: الشيخ الكبير ولد اشبيه

 

 

 

 

 


Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact [email protected] | Thank you!