التاريخ: 20.09.2024  التوقيت:12:50 غرينتش


تاريخ الإضافة : 14.09.2011 15:07:41

محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء (التشكلة التأديبية)

قصر العدل بالعاصمة نواكشوط (الأخبار - أرشيف)

قصر العدل بالعاصمة نواكشوط (الأخبار - أرشيف)

المحضر رقم: 01/ 2011 بتاريخ: 13 شوال 1432 الموافق 11 – 09 -2011

محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء (التشكلة التأديبية)
اليوم الأحد 13 شوال 1432 الموافق 11 – 09 -2011
في حدود الساعة الحادية عشر في مكتب رئيس المحكمة العليا بقصر العدل في نواكشوط التأم المجلس الأعلى للقضاء (التشكلة التأديبية) تحت رئاسة السيد ولد الغيلاني رئيسة المحكمة العليا وعضوية كل من:

- أحمد ولد الولي المدعي العام لدى المحكمة العليا.
- محمد عبد الرحمن ولد عبد المفتش العام للإدارة القضائية والسجون.
- محمد عبد الله ولد الطيب قاض بوزارة العدل الممثل المنتخب للقضاة في المجلس الأعلى للقضاء.

وذلك بناء على المادة: 38 من القانون الأساسي للقضاء، والتي بموجبها أحال السيد وزير العدل بالرسالة ذات الرقم: 112 بتاريخ: 06-09 -2011 على المجلس الأعلى للقضاء (التشكلة التأديبية) وقائع رآها خطيرة تمس الشرف والامتناع عن تطبيق القانون، وذلك طبقا للمواد: 32-33-34-35-36-37-38-48 من القانون الأساسي للقضاء بغية توقيع العقوبات الرادعة ضد القضاة المعنيين وهم:

- القاضي محمد الأمين ولد المختار.
- محمدن ولد التاه.
- محمد ولد امبارك.
- محمد ولد محمد محمود.
- عثمان ولد محمد محمود.

وفي حق رئيس التشكلة محمد الأمين ولد المختار يعاقب طبقا للبند 8 من المادة: 34 من النظام الأساسي للقضاء والمتمثل في الفصل مع تعليق حقوق المعاش وهم قضاة التشكلة الخاصة بملف المخدرات، ذات الخطر البالغ، الملف رقم النيابة: 769/2007.

وكان المجلس الأعلى للقضاء (التشكلة التأديبية) قد اجتمع يوم الأربعاء 07-09 في مكتب رئيسه في حدود الساعة الثانية عشر زوالا وأحال وثائق الملف التأديبي على القضاة المعنيين تمكينا لهم من الرد على طلب التأديب.

وبعد استعراض جدول العمل النقطة الوحيدة المتمثلة في طلب وزير العدل تأديب هؤلاء القضاة.
أبلغ القاضي محمد عبد الله ولد الطيب المجلس بحضور القاضيين الممثلين الآخرين للقضاة عضوي المجلس وطلبهما الالتحاق بالمجلس، استعرض المجلس هذا الطلب، وناقشه الأعضاء، وقرر المجلس أن تغيب القاضيين مأذون ومشروع طالما كانا في الإجازة السنوية، وهي الحالة نفسها للعضو الاستحقاقي نائب رئيس المحكمة العليا، وذلك عملا بالفقرة قبل الأخيرة من المادة: 49 من القانون الأساسي للقضاء، حالة العذر المقبول من طرف رئيس التشكلة، وطبقا كذلك للبند الأول من المادة: 53 من ذات القانون التي تنص على الحالات التي يكون فيها القضاة وهي إما حالة الخدمة أو العطلة الشرعية أو الإعارة أو حالة الاستيداع أو التجنيد، وأذن المجلس للقاضي محمد عبد الله ولد الطيب بإبلاغهما بقرار المجلس هذا.

تأكد المجلس من حضور وحصول النصاب القانوني المقرر طبقا للمادة: 49 آنفة الذكر، وعين رئيس المجلس للتقرير القاضي محمد عبد الله ولد عبدي المفتش العام للإدارة القضائية والسجون عضو المجلس، وذلك طبقا للمادة: 49 من القانون نفسه.

بعد ذلك تم استدعاء القضاة للمثول أمام المجلس، وهم:

1- عثمان ولد محمد محمود الدليل المالي: 88877E الدرجة الثانية، من الرتبة الرابعة.

عند مثوله أطلعه الرئيس على الوقائع المنسوبة إليه وهي المساس بشرف مهنة القضاء والامتناع عن تطبيق القانون، كما طرحها وزير العدل على المجلس وطلب التأديب من أجلها.

تقدم عثمان ولد محمد محمود بدفع شكلي يتعلق بإحالة وزير العدل لهذه الوقائع، لأنه يرى أن مجلس التأديب إنما يعهده المجلس الأعلى للقضاء، وأنما ما "يمس الشرف" لا يفهمه فهي كلمة مائعة، وهو إنما طبق قناعته، بل إنما قام به الوزير ينال من مبدأ استقلالية القضاء، ثم أردف قائلا: "إن حكمنا في هذه القضية لا يلزمه أن يكون صحيحا، وهو مجرد اجتهاد، ثم دفع ثانية بعدم اكتمال المجلس لغياب بعض أعضائه، ورأى أن ليس للمفتشية الحق في تخطئة أحكام القضاء وقراراته، وأن تقريرها تناقض، وفيه مساس بحرية القاضي لمساءلته عن اجتهاده، ومضى في سرد دفاعه عن قرار التشكلة، والرد على تقرير المفتشية مادة مادة، وهو في النهاية يرى نفسه بريئا لأن الوقائع لا تستحق التأديب، طرح عليه الرئيس والأعضاء الأسئلة فنفى في الرد عليها أن يكون تعرض لضغوط وأن محكمته اتخذت قرارها بعض نقاش وتداول.

2- مثل القاضي محمد ولد أبو بكر ولد امبارك الدليل المالي: 88868U الرتبة الرابعة الدرجة الثانية.

أحاطه الرئيس علما بالوقائع المنسوبة إليه وهي المساس بالشرف والامتناع عن تطبيق القانون، فأجاب:
بأنه ينتمي إلى التشكلة التي أصدرت ذلك القرار، وأنه لا يتحمل مسؤولية الإجراءات ولا إدارة الجلسة، ولقد كان يقول: إن الملف شائك ومعقد، وما اتخذ فيه منه الصالح ومنه الطالح، إلا أنه لا يتحمل أية مسؤولية في ذلك، ولم يرتكب خطأ، وأن القرار اتخذ بعد أخذ ورد، وأجاب على أسئلة الرئيس والأعضاء قائلا: إن طريقة المداولات لم تكن صحيحة، ولم تحترم الإجراءات، وإنه تحفظ على القرار وعلى السرعة التي اتخذ بها، وقال لأعضاء التشكلة: أين تذهبون بهذا الملف الشائك؟ خذوا الوقت، ومع ذلك لا يتهم شخصا، وإنما قال رأيه، وإنه كان معترضا على القرار، ومعه محمد ولد محمد محمود، وبتحفظ سائر الجماعة، ونبههم إلى أنهم قرارهم شعبي أكثر منه مهني، وأن القرار حرره الرئيس بانفراد، ولم يلاحظ الرشوة ولم يفكر فيها لثقته بالقضاة، وقد اقترح إبطال الإجراءات ورد القضية إلى قاضي التحقيق فرفضوا ذلك، واقترح تأجيل القضية، وفي الأخير شكر المجلس، ورغم أنه يقول أصغر قاض يمثل أمامه فإنه يثق فيه وفيما يتخذ.

3- مثل القاضي محمد ولد محمد محمود الدليل المالي: 84320 B الرتبة الرابعة الدرجة الرابعة.

وبعد أن أحاطه الرئيس بالوقائع التأديبية المنسوبة إليه، وهي كما سبق المساس بشرف مهنة القضاء والامتناع عن تطبيق القانون، أجاب: بأن القضية عرضت على المحكمة على أبواب العطلة وكان على وشك الذهاب إلى والده إلا أن الرئيس أصر على بقائه، للإسراع بالبت في القضية، وأنهم قرءوا الملف في عشرة أيام، أو أسبوع، ثم تداولوا في مكتب الرئيس، سألهم عن آرائهم فبدأ بمحمدن ولد التاه فذهب إلى الإدانة، وتبعته أنا –يقول – وكان رأيي كذلك الإدانة مع تبرئة شرطي سابق مشمول في القضية، قال الرئيس الإجراءات باطلة كلها، وأخذ الملف، وإذا بعض المتهمين استجوب في غياب محاميه، فقلت نحكم بالبطلان فقط، قال أحد الأعضاء مؤدى ذلك واحد، قلت ليس كذلك بل البطلان غير البراءة، وأكدت عليه، قال الرئيس نحكم بالبراءة ونذكر البطلان في تحرير القرار، وفي رده على أسئلة الرئيس والأعضاء قال: كنت أريد إبطال الإجراءات وتصحيحها بعد ذلك، حرر الرئيس المنطوق وكنا حاضرين، وافقت على ذلك بتحفظ، لأني كنت أريد الإبطال فقط، ثم تصحيح الإجراءات، ورأي الرئيس أن الإنابة لم تكن صحيحة، وقد قلت لهم: البراءة لا تصح إنما يلزم البطلان، هذا ما كانت عليه قناعتي ولم أحضر التحرير، طالب محمدن ولد التاه بالإدانة وأنا معه في ذلك، طلب عثمان إبطال الإجراءات ولا أتذكر ما قال محمد ولد امبارك. كان هناك من يريد الإبطال ليرتب عليه البراءة، وهو سوء فهم، لم أسمع عن رشوة، إنما بني القرار على بطلان الإجراءات، وفي النهاية عرفت أني لم ألق بالا ولم أنتبه للقضية، بعد أن عرفت خطورتها وما لاقى من أجلها القضاة قبلنا.

4- مثل القاضي محمدن ولد التاه ولد ألما الدليل المالي: 52288H الرتبة الرابعة، الدرجة الرابعة أمام المجلس وأطلعه الرئيس على الاتهام التأديبي، فأجاب قائلا: هذا الملف تعهدنا به وكان خطيرا، ففيه ثلاث ملفات مضمومة، درسنا فلما بدأنا في المداولات كنت أول من تحدث وقلت بمبدأ الإدانة فنرفع العقوبة بناء على طلب النيابة أو نخفضها، أو نؤكد الحكم، تكلم بعدي محمد ولد محمد محمود وطالب بالإدانة إلا في حق شرطي واحد.

قرأ رئيس المحكمة المواد، وكان يريد البراءة وكان بعضهم يريد إبطال الإجراءات وطالبت أنا تحقيق تكميلي لتصحيح الخطأ وشاركني في الرأي محمد ولد محمد محمود وهناك أيضا محمد ولد امبارك، وفي رده على أسئلة الرئيس والأعضاء، قال إن القناعة لا تتجدد، وإنه بقي مع مبدأ الإدانة إلا أنه لم يبالغ في الدفاع عن رأيه، رغم أن قناعته مع الإدانة حتى النهاية، ولم يلاحظ أي شيء، كان سلوكنا حسنا يقول، ودرسنا الملف وكان الرئيس مستوعبا له، ولم أكن أرى البطلان موجبا للبراءة، وملاحظتي أن الوقت لم يكن كافيا، كانت العطلة على الأبواب ولقد حملنا إلى المنازل ودرسناه بسرعة.

5- القاضي محمد الأمين ولد المختار، الدليل المالي: 43290D الرتبة الثالثة الدرجة الثانية.

حضر مع ممثله الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني نقيب المحامين، وبعد أن أحاطهما الرئيس علما بالوقائع المنسوبة لمحمد الأمين ولد المختار في المساس بمهنة القضاء والامتناع عن تطبيق القانون، قال الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني أريد نسخة من الملف، فأجابه الرئيس توجد لدى موكلك نسخة منه، ثم مضى الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني قائلا: هناك وثيقة موبقة من عند وزير العدل، وعند وثيقة موبقة من المفتشية، وسنبحث أولا في التشكلة هل هي صحيحة، هناك أعضاء لم يتم استدعاؤهم فلماذا؟، عدم استدعائهم ليس مشروعا، ووجود الممثل الثالث غير شرعي، ونحن نحرص على سلامة الإجراءات، تحدث إليه الأعضاء عن السبب والعذر المقبول الذي من أجله لم يحضر بقية الأعضاء، وأن المجلس ناقش في بداية الجلسة هذه النقطة، واعتبر غياب الأعضاء المذكورين مبررا لأنهم في عطلة شرعية، وأن ذلك هو قرار المجلس، رد الأستاذ أحمد سالم بأنه قرار خاطئ وفاسد ولا بد من حضور الممثلين الآخرين، وأنه لا يتجاوز هذه النقطة، طلب الرئيس من القاضي المقدم لمجلس التأديب محمد الأمين ولد المختار الرد، فامتنع وقال لا أقول إلا ما يقول موكلي، التفت الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني إلى القاضي محمد عبد الله ولد الطيب ممثل القضاة قائلا له: لا ينبغي لك أن تحضر هذا المجلس، لأن مفسد وغير صالح لأي شيء، لأن من القضاة المحالين على الوزارة، رد عليه القاضي محمد عبد الله ولد الطيب ما دام هذا هو منطقك فأنت غير صالح وأكثر فسادا، طلب الرئيس من الأستاذ أحمد سالم سحب ما قال في حق القاضي والاعتذار له عنه، فامتنع ورفض الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني والقاضي محمد الأمين ولد المختار الرد على الاتهام التأديبي، امتنعا وعندئذ انسحبا من الجلسة.

دخل المجلس في المداولات فلم ير حاجة لبحث القضية فاكتفى من الملف بإحالة وزير العدل، وتقرير المفتشية، وذلك طبقا للمادتين: 39 – 41 من القانون الأساسي للقضاء.

وقد تبين له من خلال الملف التأديبي، ومما أدلى به أعضاء التشكلة المشمولين بهذا الملف التأديبي من إصرار محمد الأمين ولد المختار وتماديه على الخطأ التأديبي الجسيم رغم ما أبداه له هؤلاء القضاة وأسدوا من نصح واستشارة ليصرفوه عن رأيه الخاطئ في القضية رقم النيابة: 769/2007 ملف المخدرات ذات الخطر البالغ في طور الاستئناف، وامتناعه عن تطبيق القانون فيه، وتصرفه الذي يمس من الشرف، معلوم أن الخطأ غير المبرر يساوي العمد، مبدأ قار فقها وقضاء، وقد سايره فيه الأعضاء لكل ذلك وعملا بالمواد: 32 – 34 – 35 – 37 – 38 – 39 – 41 – 42 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 53 من القانون الأساسي للقضاء داول المجلس وأصدر القرارين الآتين:

أولا: تخفيض درجة كل واحد من القضاة التالية أسماؤهم:

- محمدن ولد التاه ولد ألما الدليل المالي: 52287H الرتبة الرابعة الدرجة الرابعة.
- محمد ولد محمد محمود الدليل المالي: 84320B الرتبة الرابعة الدرجة الرابعة.
- محمد ولد أبوبكر ولد امبارك، الدليل المالي: 88868U الرتبة الرابعة، الدرجة الثانية.
- عثمان ولد محمد محمود، الدليل المالي: 88877E الرتبة الرابعة، الدرجة الثانية.

وذلك طبقا للبند الخامس من المادة: 34 من القانون الأساسي للقضاء.

ثانيا: فصل القاضي محمد الأمين ولد المختار الدليل المالي: 43290D الرتبة الثالثة الدرجة الثانية، مع تعليق حقوق المعاش طبقا للبند الثامن من المادة: 34 من القانون الأساسي للقضاء.

رئيس المجلس مقرر المجلس
رئيس المحكمة العليا المفتش العام
السيد ولد الغيلاني محمد عبد الرحمن ولد عبدي


Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact [email protected] | Thank you!