التاريخ: 20.09.2024  التوقيت:07:37 غرينتش


تاريخ الإضافة : 20.06.2012 13:06:19

النصوص المتعلقة بالحريات العامة والفردية

القانون رقم 008 – 73 المتعلق بالاجتماعات العمومية
ــــــــــــــــــــــــ
بعد مداولة الجمعية الوطنية ومصادقتها، يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي مضمونه:
المادة1 : يعتبر الاجتماع سواء عقد في مكان عمومي أو في مكان خصوصي إذا كان الجمهور يقبل فيه أو يستدعي لحضوره.
المادة 2: الاجتماعات حرة تحت طائلة الشروط التي ينص عليها هذا القانون.
المادة 3: كل اجتماع عمومي يجب أن يصرح عنه لدى السلطات الإدارية المختصة ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
تحدد البيانات التي تضمنها التصريح وإجراءات إيداعه بالطرق التنظيمية.
المادة 4 : لا يمكن للاجتماعات العمومية أن تتجاوز الحادية عشرة مساء، إلا بترخيص صريح.
أما في الأماكن التي تغلق فيها مؤسسات الاستقبال في ساعة متأخرة، فيمكن أن تتواصل أي اجتماعات حتى ساعة إغلاق تلك المؤسسات.
المادة 5: يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب مكون من ثلاثة أشخاص على الأقل. يكلف المكتب بالحفاظ على النظام، ومنع كل مخالفة للقوانين واللوائح، وأن يحافظ للاجتماع على الطابع الذي أعطي له في التصريح، وأن يحظر كل خطاب مخالف للنظام العام والأخلاق الحميدة أو يضمن إثاره عمل يوصف بأنه جريمة أو جنحة.
ينتخب أعضاء المكتب من بين الأشخاص الحاضرين للاجتماع، إذا كانوا ينتمون إلى هيئة معترف بها رسميا. أعضاء المكتب الموقعين على التصريح مسؤولين عن المخالفات المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و5 من هذا القانون.
المادة 6 : يمكن لموظف إداري أو قضائي مفوض من طرف السلطة الإدارية المختصة أن يحضر الاجتماع . وهو يختار مكانه ويقتصر دوره في السهر على الحفاظ على النظام المادي، وضمان احترام حقوق المواطنين، ومعاينة مخالفات القوانين. يمكن أن يعلن إلغاء الاجتماع إذا طلب المكتب منه ذلك أو إذا حدثت صدامات أو أعمال تعسفية.
المادة 7 : لا يمكن لأي اجتماع أن يعقد على طريق عمومي.
المادة 8: الدوائر ذات الطابع السياسي والمجموعات السرية تبقى محظورة.
المادة 9 : تعاقب كل مخالفة لمقتضيات المواد 3و 4 و5 و7 و8 بالحبس من شهرين إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة نقدية من 000.100 إلى 000.500 فرنك أو إحدى هاتين العقوبتين فقط،
بدون المساس بالمتابعات القضائية الناجمة عن الجرائم أو الجنح التي يمكن أن ترتكب في هذه الاجتماعات.
المادة 10 : تلغي كل الترتيبات المخالفة لهذا قانون وخاصة القانون الصادر بتاريخ 30 يوليو 1881 المعدل بقانون 28 مارس 1907 والمرسوم الصادر بتارخي 23 أكتوبر 1935.
المادة 11 : ينشر هذا القانون حسب مسطرة الاستعجال وينفذ بوصفه قانونا للدولة.
نواكشوط، بتاريخ 23 يناير 1973
المختار ولد داداه


Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact [email protected] | Thank you!