التاريخ: 21.09.2024  التوقيت:07:22 غرينتش


تاريخ الإضافة : 01.08.2008 11:50:54

الأخبار تنشر نص قرار الاستئناف بحق ولد السوداني

قصر العدل بنواكشوط(أرشيف)

قصر العدل بنواكشوط(أرشيف)


الجمهورية الإسلامية الموريتانية

شرف- أخاء- عدل
الملف رقم: 769/07
محكمة الاستئناف بانواكشوط
غرفة الاتهام القرار رقم :187/08
بتاريخ 14/07/08


عقدت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بانواكشوط جلستها الأسبوعية العادية يوم 14-07-08
بتشكيلتها التالية:
- محمد الغيث ولد عمار رئيسا
- احمد ولد سيد احمد مستشارا
- أعمر ولد القاسم مستشارا
وبمساعدة كاتب الضبط الأول محمد حامد ولد احمد و بحضور ممثل النيابة العامة اشريف محمد باري نائب المدعي العام و ذلك للنظر في بعض الملفات و التي من بينها الملف رقم النيابة 760-07 و بعد الاطلاع على محاضر الاستئناف ذات الأرقام التالية:
68/08 – 63/08 – 62/08 – 64/08 – 66/08 – 65/08 – 75/08 – 59/08 – 58/08 – 69/08 – 60/08 – 67/08 – 61/08 – 72/08 – 70/08 – 76/08 – 71/08 – 73/08 – 77/08 –
المسجلة مابين 3-5 -6 2008 و المقدمة من طرف لفيف الدفاع المتكون من الأساتذة :
- احمد ولد يوسف
- احمد ولد محمد محمود
- الشيخ ولد حندي
- لمرابط ولد السيد
- العيد ولد محمدن
- عبدو هاشم
- سيدي محمد ولد اعل اعبيد
- معروف ولد بوصبيع
- محمد يحي ولد عمر
- سيد المختار ولد سيدي
- كابر ولد اميجن
- المامي ولد اباب
- محمد عبد القادر ولد سعيد
- عبدين ولد التقي
- الزعيم ولد همد فال
- يرب ولد احمد صالح
ضد الأمر رقم 219/08 بتاريخ 1-6-2008 الصادر عن قاضي التحقيق بالديوان الأول القاضي بإحالة المتهمين التالية أسماؤهم أمام المحكمة الجنائية.
عالي ولد السوداني – سيد أحمد ولد الطايع – عالي ولد مولاي - الشيخ بالدى – أعل ولد ابراهيم – -عثمان ولد محمد ولد ادميس – محمد ولد بيجه – بوبكر حميدسي – سيداتي ولد الحسن ولد بوشعاب – باركل ولد اسويلم ولد اكريميش – احمد ولد باكي – محمد ولد احمد سالم – خطري ولد احمد قاسم – بوي أحمد ولد السالك – محمد عيسى ولد أحمد – أخوان كارلوس – انجل كالدرون – الشيخ عبد الله ولد احمد ولد ابشير – احمد ولد ويسات – المختار ولد سيدي الملقب أبوه – أحمدي ولد محمد.
و بعد الاطلاع على محضر الاستئناف رقم 57/08 بتاريخ 01-06- 2008 المقدمة من طرف وكيل الجمهورية ضد الأمر رقم 218/08 بتاريخ 01-06-2008 الصادر عن قاضي التحقيق بالديوان الأول القاضي بالا وجه للمتابعة في حق ثلاثة عشر شخصا يقتصر الاستئناف ضد ثلاثة منهم وهم: - لمرابط ولد محمد عبد الله ولد العتيق الملقب لمسافر – سيد أحمد ولد مكي ولد كريب – ميشل هاني الكرامي الملقب ميشو.
و بعد الإطلاع على مذكرات الدفاع والتي خاض فيها كل عن موكله حجة الاتهام و حاولوا نقاش الوقائع المسندة إلى موكله و خلص إلى براءة موكله.
و بعد الاطلاع على مذكرة النيابة الجوابية لمذكرات الدفاع و التي خلصت فيها إلى ثبوت التهمة في حق المتهمين و طالبت بقبولها شكلا و رفضها أصلا و تأكيد قرار الإحالة أمام المحكمة الجنائية.
و بعد الاطلاع على مذكرة النيابة الثانية و الرامية إلى استئناف الأمر بالا وجه للمتابعة في حق المستأنف ضدهم الثلاثة المذكورين أعلاه و التي طالبت فيها بقبول استئنافها شكلا و أصلا و إلغاء الأمر بالا وجه للمتابعة في حقهم و إحالتهم إلى المحكمة الجنائية.
و بعد الاطلاع على مذكرات دفاع المتهمين المتكونة من الأساتذة التالية: -ذ/إبراهيم ولد ادي
– ذ/ محمد ولد محمد السالك – ذ/ ملاي الغالي ولد ملاي أعل و التي ناقشوا من خلالها مذكرة النيابة و أنها لم تقدم دليلا يثبت تورط موكليهم في التهمة المنسوبة إليهم و أن انعدام الدليل كعدم كفايته يوجب إصدار أمر بالا وجه للمتابعة و خلصوا إلى المطالبة بقبول استئناف النيابة شكلا و رفضه أصلا و تأكيد قرار قاضي التحقيق القاضي بالا وجه للمتابعة في حق موكليهم.
و بعد الاستماع إلى ملاحظات الدفاع التي سمح له بتقديمها في جلسة المشورة.
و بعد الاستماع إلى ممثل النيابة العامة في ملاحظاته الشفهية التي تمسك فيها بطلباته المكتوبة و المتمثلة في قبول استئناف الدفاع شكلا ورفضه أصلا و تأكيد قرار الإحالة أمام المحكمة الجنائية، و قبول استئناف النيابة شكلا واصلا وإلغاء قرار قاضي التحقيق بالا وجه للمتابعة جزئيا في حق الثلاثة المذكورين أعلاه و إحالتهم إلى المحكمة الجنائية.

من حيث الشكل:
حيث قدمت الاستئنافات جميعها في الآجال القانونية و ممن له الصفة في ذلك مما يستوجب قبولها شكلا.
من حيث الأصل:
تتلخص الوقائع في كون ضابط الشرطة الوطنية سيدي لأحمد ولد الطايع المسؤول السابق بقسم الشرطة الدولية بإدارة الشرطة القضائية علم أن المدعو عالي ولد سالم ولد السوداني الملقب ميني قد تم توقيفه في مطار لاس بالماس باسبانيا و انه ذكر بأن المتسبب في ذلك هو مسؤول الشرطة الدولية الموريتاني سيدي أحمد ولد الطايع الذي كان متواجدا في ذلك الحين في لاس بالماس قرر الضابط سيدي احمد – حسب قوله- اثر ما سمع أن يبحث بنفسه عن عالي ليستجلي الأمر بنفسه و ذات يوم بينما كان خارجا من الملعب الأولمبي الساعة الثامنة مساءا مر أمامه المدعو عالي ولد السوداني في سيارته فأقتفى أثره باتجاه المطار و كان صحبة سائق و لاحظ انه أمضى فترة قصيرة في المطار و عاد أدراجه دخل الضابط سيد أحمد مباني المطار و ألتقي بالشرطي المدعو شكرود مسؤول قسم إجراءات السفر و سأله عن جواز سفر باسم عالي ولد السوداني فأجاب بالنفي و بعد عشرين دقيقة اتصل شكرود ليقول لسيد احمد ولد الطايع انه رأى جواز ولد السوداني عند شخص لكنه لم يصل بعد لقسم الإجراءات أوقف سيد أحمد سيارة من أمام مبنى التلفزيون الوطني و عاد إلى المطار و التقى بشكرود مرة أخرى الذي اخبره بان ولد السوداني جاء قبل قليل و قبل أن يغادر ناداه ليقول له أن الشخص الذي يبحث عنه هو ذلك الشخص الذي يحمل عمامة بيضاء و يرتدي فضفاضة خضراء انتظر عند باب الدخول حتى أصبح بجانبه فخاطبه قائلا عالي ولد السوداني الشرطة ارني جواز سفرك فتح سيد احمد الجواز وتأكد من عالي ولد السوداني سأل هذا الأخير سيد احمد ماذا تريد مني فأجابه لاشيء و طلب منه الذهاب معه، اظهر عالي عدم الاستجابة لطلب سيد احمد وصل إلى حد المقاومة عند وصولهم إلى سيارة الأجرة بحجة أنه لايعرفه و بتدخل من شرطي عامل بالمطار يدعى سيد احمد قال: قبل عالي ولد السوداني الركوب و هو يقول بأنه لم يرتكب خطأ، وصل الاثنان سيارة الأجرة التي أقلتهما من المطار إلى مكتب سيد احمد ولد الطايع في مباني الإدارة العامة للأمن الوطني، تعرف عالي على الضابط سيد احمد و سأله هل هو المتسبب في توقيفه في مطار لاس بالماس فأجابه بان ذلك موضوع آخر، و سأله عن نشاطه الفعلي فأجابه بأنه رجل أعمال، فسأل سيد احمد عالي عن أشخاص سبق أن ذكر له المدعو اعل ولد إبراهيم ولد احمد دي بأنهم مطلوبين من طرف أوروبي سبق و أن اخذوا منه مبلغ 300000 اورو في صفقة سمك ولم يجدهم وأنهم يترددون على المطار كثيرا في سيارة رباعية الدفع فأجابه ولد السوداني بان اؤلئك أصدقاءه وهم – باركل ولد اكريميش و عالي ولد ملاي.
طلب سيد احمد ولد الطايع من عالي ولد السوداني أن يدله على مكانهم و في تلك الأثناء و حسب تصريح سيد احمد تلقى اتصالا هاتفيا من المسمى اعل ولد ابراهيم ولد احمد دي و سأله أين يوجد فاخبره بأنه في مكتبه صحبة ولد السوداني و طلب منه القدوم إليه وبعد وصوله ووقوفه بالسيارة أمام الإدارة العامة للأمن الوطني خرج إليه سيد احمد صحبة عالي ولد السوداني و ركبوا معه في تلك السيارة فتولى سيد احمد قيادتها حتى وصلوا إلى سيارته التي كانت متوقفة أمام مبنى التلفزيون و احكم إغلاق أبوابها و رجع إليهم فوجد اعل ولد ابراهيم تولى القيادة فركب معهم، فتابعوا إلى أن أوصلهم عالي ولد السوداني إلى منزل في تفرغ زينه و أشار إليهم بان باركل يكون غالبا فيه فطلبوا منه النزول إليه فامتنع، فتقدم اعل ولد ابراهيم حتى أصبح أمام مرآب المنزل وقال انه يعرف صاحب ذلك المنزل.
نزل عنهم و غاب مدة دقيقتين و عاد مسرعا و فتح الباب الخلفي للسيارة و لما سأله سيد احمد ما هذا فأجابه لا شيء و أمر عالي ولد السوداني بالنزول و الذهاب معه فرفض عالي ذلك فأجابه اعل ولد ابراهيم ضع لثامك و أرغمه على النزول من السيارة بالقوة، قال عالي ولد السوداني مخاطبا ولد احمد دي أنت مأجور على جلبي لهذا المنزل، و في تلك الأثناء خرج رجل اسمر البشرة و أزاح سيارة كارينا التي كانت متوقفة فاستطاع اعل إخراج عالي و إدخاله في المنزل، قبل ذلك سأل ولد الطايع اعل ولد احمد دي عن شأنه مع عالي ولد السوداني فأجابه بأنه سرق مبلغا من المال من صاحب ذلك المنزل، بقي سيد احمد في السيارة و نزل منها لاحقا و بعد عشرة دقائق سمع ضجة و أصوات مرتفعة و رأى شخصا يخرج من المنزل مسرعا فأسرع إلى المنزل فرأى أربعة أشخاص يخرجون وهم في عجلة من أمرهم، و رأى اعل ولد احمد دي يركب سيارته التي كانت تقلهم و يسرع بها مبتعدا هو الآخر كما فر الأشخاص الأربعة الذين شاهدهم ممتطين سيارة ذات دفع رباعي، أسرع هو عائدا إلى سيارته و أثناء طريقه اتصل هاتفيا بمدير الشرطة القضائية و ابلغه بما جرى فرد عليه يسأله عن الوقت فأجابه بان الوقت حوالي العاشرة و النصف ليلا فقال له بان الوقت أصبح متأخرا على دخول المنازل.
فهذا القدر من الوقائع يكاد يكون مجمع عليه و ثابت بفضل شهادة أفراد الشرطة العاملين في المطار و الإدارة العامة للأمن الوطني و منسجم منطقيا.
و في تصريح آخر أمام الضبطية القضائية منسوب إلى سيد احمد ولد الطايع انه استطاع الاتصال بالمدعو كان صيدو الذي عرفه على زعيم عصابة مخدرات تنشط في موريتانيا الذي عبر عن رغبته في تموين طائرة بالوقود بعد أن نزلت في موريتانيا محملة ببضائع عادية و تأخذ شحنة مخدرات من انواكشوط و ظهر سيد احمد في هذا التصريح مظهر عميل لزعيم عصابة المخدرات يلقبه بالبطرون يأتمر بأوامره و ينتهي بنواهيه.
و في تصريح ثالث منسوب إلى سيد احمد ولد الطايع كذلك ظهر فيه كضابط استعلامات يحاول استمالة بعض أفراد العصابة و كسب ثقتهم قصد الحصول على معلومات تفيد في جمع التحريات، و انه استطاع معرفة البعض و أن العصابة قد جندت خمس مئة شخص في موريتانيا لصالحها، وانه أبدى التعاون من اجل استئصال هذه العصابة.
و حسب تصريح عالي ولد السوداني في محضر الضبطية القضائية و أمام قاضي التحقيق فانه كان قد قرر السفر صحبة عالي ولد ملاي برا إلى السنغال و ذلك من اجل تسهيل خروجه بمبلغ من الاورو و انه علم لاحقا من طرف ولد خباز صاحب وكالة سفريات بوجود رحلة للخطوط الجوية الموريتانية متوجهة إلى لاس بالماس و انه غير وجهة سفره مستخدما الطائرة و عندما حضر إلى المطار لإكمال إجراءاته مساءا تم اقتياده من طرف ضابط الشرطة سيد احمد ولد الطايع و اتجه به إلى مكتبه بالإدارة العامة للأمن الوطني ليذهب به لاحقا صحبة اعل ولد احمد دي إلى منزل بتفرغ زينه فتم ضربه من طرف عصابة و استولت على ما كان عنده من مال.
و حسب تصريح اعل ولد احمد دي فان الضابط سيد احمد ولد الطايع اتصل عليه اثر موعد سابق بينهما يوم 02-07-2007 مساءا و التقى معه و كان سيد احمد يركب سيارة من نوع ميرسدس 190 تحمل اللوحة 1816اك 00 و تركه عنده بعضا من الوقت في ذلك المساء بعد أن أعطاه 3000 أوقية ليجعلها في البنزين ، وانه طلب منه بالمجيء بها في نفس المساء ليلا وانه خرج عليه ليلا و معه شخص يحمل حقائب و انه تولى قيادة السيارة حتى وصلوا إلى منزل في تفرغ زينه استقبلهم فيه شخص أوروبي و آخر اسود و بدءا بضرب الرجل- عالي ولد السوداني- فكان الأسود يضربه ضربا مبرحا و كان الأبيض يحاول أن يضع على فمه شريطا لاصقا،
و انه سال سيد احمد عن ما يحدث فقال بأنه أصدقاء له و بينهم مشكلة مفادها أن الرجل – عالي ولد السوداني- اخذ أموالهم وان سيد احمد أمرهم بالانصراف إلا انه خاف أن يموت الرجل فصاح قائلا: أتتكم الشرطة.....أتتكم الشرطة و انه شاهد الأسود أثناء ضربه للرجل يدخل رقما بالهاتف و يقول ل عالي ولد السوداني تكلم مع باركل بعد أن قال الشخص الذي يضرب – عالي ولد السوداني- الكمية عند باركل و انه شاهد سيد احمد ولد الطايع يأخذ بعض النقود التي كانت مع الرجل – عالي ولد السوداني – و أن عالي استطاع الخروج بعد فرار الشخصين الذين كانا يضربانه بعد صياح اعل:الشرطة........الشرطة، و انه ذهب مع سيد احمد في السيارة في تلك الأثناء حتى وصلا إلى مكان ما في مقاطعة السبخة حيث رمى سيد احمد بعض ما كان في حقائب الرجل – عالي – و افترق معه عند ملتقى طرق وزارة النفط و انه أتى لسيد احمد في الصباح في مكتبه و سأله عن تفاصيل القضية فقال له أن الشخصين أصدقاء له وأنهما الآن في سينلوي و أنهم أعطوه مبلغا بسيطا و أنهم سيرسلون مبالغ سيعطيه منها نصيبه و طلب منه الاختفاء.
و في نفس الليلة التي تم فيها الاعتداء على عالي ولد السوداني تقدم أمام ضابط المداومة بشكوى فتم فتح المسطرة و تم تفتيش المنزل و ضبط ماله صلة بالوقائع.
كما قاد البحث الابتدائي في مرحلة لاحقة من مراحله إلى الاشتباه في عدد من الأشخاص شكلوا لاحقا قائمة المتهمين في الملف قبل و بعد تعهد قاضي التحقيق.
و أثناء البحث الإعدادي و أثناء تنقل لقاضي التحقيق في إطار بحث القضية اشتبه في باص و أمر الشرطي المرافق له بإيقافه، و أثناء تفتيشه تم العثور على كمية كبيرة من مخدر الكوكايين داخل الباص الذي كان يقوده موريتاني يدعى محمد عيسى ولد احمد و يجلس إلى جانبه مغربي يدعى بوي احمد ولد السالك الملقب ( بوجمعة) يحمل جواز سفر موريتاني استطاع التوصل عليه بواسطة موريتانيين حسب دعواه فتم اتهام الجميع من طرف قاضي التحقيق، و أثناء تتبع قاضي التحقيق لإجراءاته اتهم عدة أشخاص من بينهم المسمى اخوان كارلوس و اتجل كاليدرون، و أثناء سير التحقيق تم اتهام محاميين هما خطري ولد احمد قاسم و محمد ولد احمد سالم بأفعال تمثلت في سحبهما لمبلغ مالي قد تركه المتهم عالي ولد السوداني عند صرافة و بعد صدور أمر بالحجر على ممتلكات المتهم.
و هذا الجزء من الوقائع تنقصه الدقة و يعتريه التناقض و يفتقر الى عدم الحبكة و يحتاج الى المنطق و تشوبه شائبة قابليته للبطلان لما للاخلالات الجوهرية للمحاضر المشتملة على المعلومات المستقاة منها هذه الوقائع و من هذه الشوائب على سبيل المثال لا الحصر أساسيات المحضر من وجوب اشتماله على اسم محرره، و صفته، و مكان عمله، و توقيعه، و تاريخ و ساعة انجازه، و هوية الشخص المستمع إليه، و إشعاره بالوقائع المنسوبة إليه، قراءة التصريح على صاحبه و توقيع المصرح الى جانب الضابط أو بصمه، و إثبات الامتناع عن التوقيع و بيان سبب ذلك.... طبقا للمواد 22 – 23 من قانون الإجراءات.


بعد دراسة الملف، و تصفح اوراقه تبين ان الوقائع الموجودة طيه واقعتان منفصلتان، في الزمان و المكان، وان لا علاقة بين اطرافهما، و لا يوجد سبب واحد من اسباب الضم المنصوصة في المادة 204 من ق.ا.ج، و التي تقول بالحرف الواحد " تعد الجرائم مرتبطة اذا كانت بينها رابطة تزامنية او سببية و على الخصوص يكون الترابط بين :
- كل الجرائم التي ارتكبت في ان واحد و في مكان واحد من طرف عدة اشخاص مجتمعين.
- كل الجرائم المرتكبة من عدة اشخاص و لو في اوقات متفرقة و اماكن مختلفة ولكن على اثر تدبير اجراء متفق عليه من قبل في ما بينهم..
- الجرائم الاصلية و الجرائم الاخرى التي تهدف للحصول على وسائل ارتكابها او تسهيل تنفيذها او الامن من عقابها.
- بين الاخفاء و الجناية اوالجنحة التي مكنت من الحصول على الاشياء المخفية ".
و حيث ان القاعدة العامة التي تبرر الضم هي وحدة السبب و الموضوع و الاطراف .
و حيث انه اذا توافر سبب او اكثر فلابد من الضم بقرار من القاضي الممسك للملفات يقرر فيه ضمها.
وحيث لا وجود لسبب واحد من اسباب الضم ولا وجود لهذا القرار لعدم اتخاذه اصلا .
و حيث ان مصلحة العدالة و حسن سيرها يقتضي الوضوح و عدم خلط الاوراق .
و حيث ان لغرفة الاتهام صلاحية ذلك طبقا للمادة 203 من ق.ا.ج.
وحيث ان فصل الملفين هو الاصل الى ان يثبت ضمهما ، ارتأت المحكمة ان تفصلهما لتسهل دراسة كل منهما على حدة ، دون تشويش احدهما على الاخر.
حيث انه بالرجوع الى ظروف القضية، و ملابساتها و دراسة الملف و أوراقه من محاضر البحث الابتدائي و ما تم التوصل إليه و البحث الإعدادي الذي أنجزه قاضي التحقيق و التفتيشات التي أنجزت في الموضوع و ما تم ضبطه من وسائل إثبات و غيرها يتضح أن ثمة عصابتان كانتا ترتعان في البلد أولاهما تتكون من :
1- اميكان اريك ولتير
2- استوتي نبيل سمير جميل
3- افريد ريك
4- كان صيدو
5- يحي ولد اعبيد الرحمن
فحاول البحث أن يضيف إليها كل من:
1- لمرابط ولد العتيق الملقب لمسافر
2- باركل ولد كريميش
3- عالي ولد مولاي
4- عال ولد سالم ولد السوداني
5- سيد احمد ولد محمد ولد الطايع
6- سيد احمد ولد مكي ولد اكريه
7- سيداتي ولد لحسن ولد بوشعاب
8- محمد ولد ايجه
9- ملاي ولد ابراهيم ولد امربيه
10- عثمان ولد محمد ولد ادميس
11- الشيخ ولد احمد ولد محمد عال
12- اعلي ولد احمد دي
13- محمود ولد السوداني
14- سيدي ولد سالم ولد السوداني
15- سيدي ولد الكيطكاط
16- هاني الكرامي ميشل الملقب ميشو
ثم أنضاف إليها أثناء التحقيق كل من:
1- الشيخ بالدى
2- بوبكر احمد حميده سي
3- احمد ولد باكي
4- محمد ولد احمد سالم
5- خطري ولد احمد قاسم
6- فاطمة بنت اعلي
7- مام بوب جوب
و ثانيهما تتكون من:
1- مصطفى الذهبي براده
2- محمد لفقيه
3- بوي احمد ولد السالك الملقب بوجمعة
4- محمد عيسى ولد احمد
5- ميكل انجل كاليدرون
6- اخوان كارلوس ابيرو
7- افريد اروى افرني
8- اعل ولد شيغالي
9- سلين اتاماري ايزابل
ثم تم اتهام مجموعة أخرى على خلفية المشاركة في حصول بوي احمد ولد السالك على جواز سفر بدون حق وهي:
1- اعل ولد شغالي
2- الشيخ عبد الله ولد لبشير
3- احمدي ولد محمد
4- المختار السالم ولد سيد محمد
5- احمد ولد ويسات
يتبين من اللائحتين أن مجموع من شملتهم المتابعة 42 شخصا تم استفادة 13 منهم بموجب قرار ألا وجه للمتابعة، استأنفت النيابة ضد ثلاثة منهم هم:
1- لمرابط ولد العتيق الملقب لمسافر
2- سيد احمد ولد اكريبه
3- ميشل هاني الكرامي
هؤلاء الثلاثة من المجموعة الأولى
و تمت إحالة تسعة و عشرين شخصا أمام المحكمة الجنائية كان قرار الإحالة غيابيا في الخمسة الأوائل من المجموعة الأولى و الاثنان الأوائل من المجموعة الثانية، و استأنف دفاع الباقين و هو ما تعهدت به غرفة الاتهام باستثناء المسمى اعل ولد شغالي الذي لم تجد المحكمة محضر استئناف لصالحه و هو ما سنناقش فيه قرار الإحالة في حق المستأنفين وما أثاروه من دفاع و دفوع متتبعين منهجية قاضي التحقيق للتسهيل و الرقابة إلا ما يقتضيه الحفاظ على أن يبقى كل منهم في مجموعته لا ان نناقش متهما من هذه المجموعة و يليه متهم من المجموعة الأخرى.
و حيث أن قاضي التحقيق صدر بمناقشته الوقائع و ثبوتها في حق كل من:
1- اميكان اريك ولتير( في حالة فرار)
2- استوتى نيل سمير جميل( في حالة فرار)
3- فريد ريك ( في حالة فرار)
4- كان صيدو ( في حالة فرار)
5- مصطفى الذهبي ( في حالة فرار)
6- محمد لفقيه ( في حالة فرار)
7- يحي ولد المصطفى ولد اعبيد الرحمن ( في حالة فرار)
فإننا لن نناقشه في هذه الوقائع التي خصص لها أربع صفحات من قرار الإحالة لعدم تعهد غرفة الاتهام في حقهم، و سنقتصر على مناقشة الوقائع المنسوبة إلى المتهمين الذين استأنفوا أمامنا على الوجه التالي:
سيد احمد ولد الطايع :
حيث أن المتهم سيد احمد ولد الطايع اعترف في جميع المحاضر سواء التي وقعها و التي لم يوقعها و أمام قاضي التحقيق بأنه اقتاد عالي ولد سالم ولد السوداني من مطار انواكشوط إلى مكتبه في الإدارة العامة للأمن الوطني و من ثمة إلى حيث تم الاعتداء عليه بالضرب، و حيث شهد على هذا الاقتياد مجموعة من الشرطة العاملين بالمطار و الإدارة العامة للأمن الوطني.
و من الإدارة كان اعل ولد احمد دي، مما يجعل الوقائع المنسوبة إليه و المتمثلة في المشاركة في الضرب العمدي في حق عالي ولد سالم ولد السوداني و ليست حجزا تحكميا و لا قيدا للحرية بمفهومه في القانون الجنائي، و إنما تشكل هذه الوقائع مشاركة في جريمة الضرب العمدي في حق المتهم سيد احمد ولد الطايع،و تتمثل هذه المشاركة في تجاوز السلطة طبقا للمادة 54 من القانون الجنائي الموريتاني.
أما الاعتراف المنسوب إليه أمام الضبطية القضائية انه قام بالبحث عن عالي ولد السوداني تنفيذا لأمر زعيم العصابة المتهم اميكا اريك ولتير فهو متناقض مع الاعتراف المنسوب إليه بأنه قام بالعملية بناء على طلب من المتهم كان صيدو.
و حيث أن هذين الاعترافين واردين في محضرين غير موقعين من طرفه و يدخل في قسم الوقائع الذي قررنا عدم صدقيته عند سرد الوقائع، وهو ما يتناقض أيضا مع الحيثية قبل الأخيرة من مناقشة قاضي التحقيق لوقائعه حيث قرر بنص الحرف " حيث أن المتهم سيدي احمد ولد الطايع قد تم استغلال صفته و وظيفته من قبل أفراد هذه العصابة و كان ذلك عن وعي و بصيرة من زعيمها" معنى هذه الحيثية أن المتهم سيدي احمد ولد الطايع لم يكن هو المستغل للصفة و الوظيفة و إنما استغلت من الغير بغير علمه ولا قصده وإنما بوعي و بصيرة من غيره.
و حيث أن القرار عاب على المتهم سيدي احمد ولد الطايع بصفته و وظيفته أن يكون له صلاحية التبليغ على الأقل و تناسى أن يكون اثبت له القيام بواجب التبليغ إلى مديره وقت الحادثة، و أن مديره سأله عن الوقت فأجابه بان الوقت العاشرة و النصف فقال له بان هذا الوقت متأخر على دخول المنازل- في سرد الوقائع-.
عالي ولد السوداني:
و حيث صرح القرار بأنه " قد ثبت من خلال إجراءات التحقيق التي تم القيام بها في حقه ضلوعه وبشكل واضح لا لبس فيه في جرائم تهريب المخدرات و غسيل الأموال" معتمدا على شهادات بعض المتهمين و إن كان القرار يسميه اعترافات منها :
- ما ورد على لسان سيد احمد ولد كريبه من كون عالي ولد السوداني يسير مبالغ أكثر بكثير مما يدره نشاطه.
- ما ورد على لسان محمد ولد ابيجه من كون عالي ولد السوداني يقوم بنشاطات مشبوهة في مجال تعليب الأسماك التي يريد تصديرها و كذلك في مجال تأجير غرف التبريد لأجانب بمبالغ خيالية، و من كون عالي كلف محمد ولد ابيجه برمي بعض المعلبات خوفا من وقوعها في يد الشرطة.
- تصريح عثمان ولد ادميس من أن عالي سافر به إلى دكار و هناك اخبره بأنه يريد أن يشتري له باخرة ليحمل فيها كمية من المخدرات.
- كونه يقيم في بعض الأحيان في الشقق رغم وجود منزله بانواكشوط و لا يوجد تفسير لذلك.
- ما ورد على لسان احمد ولد مكي و لد كربيه من كون عالي يسير أموال اكبر من دخله و انه سجل بعض ممتلكاته باسم غيره.
- كونه استطاع من داخل السجن أن يوظف محاميا لخدمة مصالحه.
- توقيفه في لاس بالماس اثر الاشتباه فيه في قضية تهريب المخدرات و كان ذلك قبل توقيفه على ذمة هذه القضية بقليل.
و منها الحيثية الأخيرة " أن مجمل التصرفات التي كان يقوم بها كانت تؤكد نيته و قصده الواضح في ارتكاب تلك الجرائم ".
قبل مناقشة هذه القرائن التي استخلص منها قرار الإحالة ثبوت التهمة في حق المتهم و إحالته أمام المحكمة الجنائية، نود أن نلفت النظر إلى حالتين أولاهما واقعية و الأخرى قانونية:
فالواقعية قبل أن نبتعد عنها تتمثل في سرد الوقائع المنبني عليها القرار و التي جاريناه فيها و هي كونها وقائع قدمت عالي ولد السوداني بوصفه ضحية.
أما القانونية فتتمثل في الحجية الثبوتية للقرينة و أنها تلك التي لا تقبل إثبات عكسها كقرينة عدم أكل الذئب ليوسف لسلامة قميصه، و كقرينة براءة يوسف لكون قميصه قد من دبر، و سنطبق هذه المعايير على هذه القرائن.
القرينة الأولى: ولد السوداني يسير مبالغ أكثر بكثير مما يدره نشاطه أهي قرينة قاطعة على انه تاجر مخدرات أو مهربها أو مبيض أموال أو مستغرق للذمة أو كثير المديونية أو سارق محترف أو نصاب محتال أو مزور عملات أو تاجر مجوهرات..... فجل المؤسسات اليوم بما فيها الدول و خزائنها تستدين و تكون أصولها اقل بكثير من خصومها مما يفقد القرينة الأولى حجيتها الثبوتية أو يجعل القرائن الأخرى مساوية لها.
القرينة الثانية: نشاطات ولد السوداني مشبوهة في مجال تعليب الأسماك و التبريد و تأجير غرفها، فهذه قرينة على أن تأجير غرف التبريد دليل على تهريب المخدرات، و معلوم ضرورة أن المخدرات يفسدها التبريد بحسب المختصين، فكيف يعقل أن يفسد شخص تجارته بيده.
القرينة الثالثة: تكليف محمد ولد ابيجه يرمي بعض المعلبات خوفا من وقوعها في يد الشرطة و لم لا يرميها لكونها فاسدة، و مجال عمله يقتضي انه يعمل في مجال التعليب، و أن كل علبة عنده يفترض أن تكون علبة سمك إلى أن يثبت عكس ذلك، ولو كانت علبة مخدرات فلم لا يأمره بإخفائها و هو قادر على ذلك بدل رميها.
القرينة الرابعة: هي سفره بعثمان ولد ادميس إلى دكار ليطلب منه خدمة لم لا يطلبها منه هنا في انواكشوط قبل تكلف أتعابه من دون أن يكون متأكدا من استجابته، و هل بينهما من الصداقة و الفلش ما يجعله يثق به، و يبوح له بسر خطير قد يودي بحياته.
القرينة الخامسة: إقامته في بعض الأحيان في الشقق رغم وجود منزله بنواكشوط ولا نجد تفسيرا لذلك فنقول له عدة تفسيرات و آخرها أن يكون مهربا للمخدرات لان التأويل الميسر على العباد أولى من التأويل المعسر عليهم، و لان التأويل القريب اسلم من التأويل البعيد فقد يكون سبب إقامته في الشقق الانزواء و الاستجمام و الراحة، فالأول شهدت به زوجته ووصفته بقولها انه انزوائي و يحب الانزواء، و الثاني تقتضيه مشقة عمله المستمر.
القرينة السادسة: تسجيله بعض ممتلكاته باسم غيره دليل على حصولها من المخدرات، و لم لا تكون محصلة من المال العام ،أو تكون تهربا من الضرائب و هي مسألة مألوفة منذ قيام الدولة قبل أن تعرف المخدرات، أو تكون تهرب من تنفيذ أحكام حائزة على قوة الشيء المقضي به و يعرفها الكثير من الناس، و صرح بها كل من ولد اكريبه و سيدي ولد الكيطكاط.
القرينة السابعة: توظيف المحامين من داخل السجن لخدمته و مصالحه، فهذا حق كفله له القانون فله أن يعتمد محاميا أو أكثر، و له أن يوكلهم على ما شاء من حقوقه.
و هذه الحيثية تشكل خرقا لقرار المحكمة العليا الذي قررت فيه أن عالي ولد السوداني ليس محجورا قانونا و لا قضاءا، و أن قرار قاضي التحقيق موجه إلى مؤسسات أخرى و ليس ولد السوداني ولا دفاعه مسئولين عن تنفيذه.
القرينة الثامنة: توقيفه في لاس بالماس اثر الاشتباه في قضية تهريب مخدرات و كان ذلك قبل توقيفه على ذمة هذه القضية بقليل.
نحن أولى بها لان العدل عبادة أولا، فنحن أولى بالعدل و الإنصاف و حماية حريات مواطنينا، فان الشخص يمكن أن يتهم في المخدرات و هو أجنبي فإذا لم توجد أدلة كافية ضده يطلق سراحه، فلم يقبع بها سنة أو تزيد من دون دليل كاف؟
ثم إن توقيفه هناك و تفتيش حاوياته بوسائل حديثة و كلاب بوليسية و لم يوجد عنده شيء فهو قرينة على انه لا يملكه، لأنه لا يعقل أن يمتلكه و يبقى مخبأ له في ثلاجاته كما يتصور البعض.
وحيث أن الحيثية الأخيرة تنعدم بانعدام مسبباتها و هي التصرفات المبنية لنية المتهم في القصد الجنائي.
باركل ولد اسويلم ولد اكريميش:
و قد تضمن القرار بحقه القرائن التالية:
- كان على اتصال دائم بالمتهم ولد السوداني.
- عالي ولد السوداني و باركل اعترفا بأنهما يعرفان بعضهما منذ زمن.
- باركل كان شريكا لعالي ولد السوداني في عملية الالتفاف على كمية من المخدرات استطاع باركل تصريفها لوحده و لحسابه الخاص.
- يتحرك في أموال ليس مصدرها تركة بسيطة يشترك فيها معه أخوان و عدة أخوات و أم.
- اشترى منزلا بمبلغ 160 مليون.
- اشترى قطعتين أرضيتين بتفرغ زينه، إحداهما بمبلغ 26 مليون، و الأخرى ب 24 مليون.
- يبني منزلا باسم زوجته تعاقدت مع مقاول بمبلغ 40 مليونا، دفعت منه 18 مليونا.
- اعترف اعل ولد احمد دي أن عالي ولد السوداني أثناء ضربه سأله الذين يضربونه عن الكمية، فرد عليهم بان الكمية عند باركل و ليست إلا كمية من المخدرات حسب قرار الإحالة.
- باركل من أصحاب السوابق العدلية.
- سفر باركل و عودته و تسليمه للعدالة ليس إلا خطة لتضليل العدالة و لتسلم بأنه بريء.
- ترك اميكان ويلتر أواني لتوصل إلى باركل ولد اكريميش.
فالقرينة الأولى و الثانية لا يمكن أن ينبني عليها اتهام شخص بأنه يعرف مجرما ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ).
و القرينة الثالثة و الثامنة لا دليل عليها سوى ما قاله اعل ولد احمد دي من كون عالي ولد السوداني قال للذين يضربونه بان الكمية عند باركل ولم يحدد نوع الكمية ،فهذه شهادة من عدو ظاهر العداوة لا تسمع و اعتراف من ولد السوداني منتزع بأبشع صور الإكراه المتمثل في الضرب ولا يؤاخذ به ولد اكريميش مع كون الشاهد لم يحدد نوع الكمية، و استنتاج القرار بكونها لن تكون إلا كمية من المخدرات استنتاج بعيد لكونها قد تكون كمية من النقود و هو ما ينسجم مع قول الشاهد في محضر سيدي احمد ولد الطايع من كونه كان يبحث عن عالي ولد السوداني لأنه اخذ على أشخاص أوروبيين مبلغ 300 ألف اورو مقابل تصدير كمية من السمك، وعليه فان الشهادة مردودة لكونها من عدو و لكون المشهود به منتزع تحت الإكراه و لكونه لم يحدد نوعه.
أما القرينة الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة فهي قرائن فندها القرار نفسه بقوله " وحيث أن الحجز لم يشمل هذه العقارات لكون ذوى المتهم قد استظهروا بما يفيد ملكيتهم لها " .
و حيث أن أخا المتهم و هو مالك المنزل المشترى بمبلغ 160 مليون مثل أمام قاضي التحقيق وهو طبيب مقيم بكندا و يعمل بها، و صرح بان هذه المبالغ لا تعد شيئا إلا عند الموريتانيين.
القرينة التاسعة كون باركل من أصحاب السوابق وهو ما لم يوجد في الملف ما يثبته من أحكام بالإدانة حائزة لقوة الشيء المقضي به، ولا صحيفة السوابق العدلية رقم 2 التي تعطيها كتابات ضبط المحاكم التي أصدرت الأحكام.
القرينة العاشرة تسليمه لنفسه يريد أن يضلل العدالة فهذا تأويل بعيد فلم لا يعد تصرفا مدنيا ينم عن وعي حضري و ثقة في قضائه الوطني القادر على حماية الحرية التي لا يقيدها إلا بموجب القانون.
و القرينة الأخيرة و هي ترك اميكان ولتير أواني تسلم لولد اكريميش قرينة على انخراطه في عصابة لتهريب المخدرات فهذا غريب و استنتاج من غير مقدمات، فولتير ليس مجرما بالطبع ولا مكتوب على جبينه انه مجرم ولو كان كذلك لما منحته الدولة الموريتانية إذن دخول أراضيها.
و حيث انه ليس كذلك في الظاهر قبل أن تكشف ضده الأدلة ، يعد ضيفا على موريتانيا و تجوز معاملته والتبايع معه و محاسنته باعتباره ضيفا على موريتانيا.
عالي ولد مولاي:
و يسند إليه:
- له علاقة وثيقة بالمتهم عالي ولد السوداني.
- معظم هذه العلاقة في إطار بيع السيارات التي يعتبر بيعها و شراؤها الإطار الأمثل لغسيل الأموال حسب ما جاء في القرار.
- هو المؤجر لغرف التبريد.
فالقرينة الأولى بان له علاقة بعالي ولد السوداني قرينة تخرق مبدأ قرآنيا و هو لا تزر وازرة وزر أخرى.
أما القرينة الثانية و التي تعتبر بيع السيارات و شرائها إطارا لغسيل الأموال فهي اغرب من ذلك و إدانة لمجتمع بأسره يعيش جله في هذه البرص المنتشرة شرقا و غربا، و تعارض مع قوله تعالى" احل الله البيع و حرم الربى ".
أما القرينة الأخيرة المستنتجة من كراء غرف التبريد و اعتبار ذلك دليلا على المشاركة في تهريب المخدرات فهو استنتاج من غير مقدمات ولا يستقيم منطقيا ولا عمليا، لكون غرف التبريد يستحيل استعمالها في مجال المخدرات لكونها تفسدها كما ذكرنا سابقا.

سيداتي ولد الحسن ولد بوشعاب:
و ينسب اليه انه:
- اجر لعالي و لد مولاي غرف تبريد.
- قبل ان يسجل عالي ولد االسوداني سيارة على اسمه.
- سأل عن عالي ولد السوداني بعد توقيفه.
- قبل تسيير شركة عالي ولد السوداني بعد توقيفه.
كل ذلك يؤكد ان التمهم كان مشاركا و في بعض الاحيان فاعلا اصليا للجرائم محل المتابعة – بحسب قرار الاحالة - .
فمن اين جاءت هذه االنتيجة من ايجار غرف التبريد و تسجيل السيارات، فالايجار باب واسع و ابواب المعاملات مفتوحة و جائزة للناس، و قبول التسجيل اتى انه نتيجة لوعد بالبيع لم يتم بعد و قد يكون ابعادا من عالي ولد السوداني لبعض ممتلكاته خشية حجزها حجزا تنفيذيا لاحكام في طور التنفيذ احدها لصالح المسمى سيدي ولد الكوري حسب ما جاء في مذكرة دفاع المتهم.
اما السؤال عن احواله فهذا واجب انساني ان لم يكن سببه القرابة او الصداقة.
و اما تسيير الشركة فهو عمل مباح شرعا و القضاء لم يحجزها و لذا كان استمرارها يقتضي تسييرها و له الحق في ذلك.
بوبكر حاميد سي:
جريمته انه طلب من الشرطي احمد ولد باكي التوجه الى القضاء قصد طلب استرداد بطاقة اقامة لشخص مطلوب امام العدالة ، و المعهود ان الطلب يجاب او يرفض، اما ان تكون نتيجته المتابعة فهذا غير معهود.
الشيخ بالدى:
عامل في الشقق، مستقبل للزبناء و من المواصفات التي تطلب في مثله ان يكون خدوما، فكان المتهم ارنيك ولتير من زبناء تلك الشقق فصار يقدم له بعض الخدمات التي يطلبها منه، ثم اجر منزلا و رحل اليه و استمرت الرابطة بينهما، و من الخدمات التي قام له بها شراء سيارة و بعض الهواتف، لكن هذا كله لا يرتب عقلا ولا شرعا و لا منطقيا ان يكون الشيخ بالدى عضو في شبكة تهريب المخدرات.
محمد ولد ابيجه:
عامل مع عالي ولد السوداني، امره ان يذهب الى المنزل و يؤخذ علبة في الثلاجة و يرميها، ففعل ما امر به من طرف مستغله، و دل الشرطة على المكان الذي رماها فيه، هذه التصرفات دليل من وجهة قرار الاحالة على ان المتهم كان على علم بنشاط مشبوه و ساهم على اخفاء دليل الجريمة.
فهل يتصور ان يكون مهرب المخدرات بهذه البساطة بان يكون كل من تولاه يطلع على نشاطه او يطلعه عليه حتى تكون بهذه السهولة موجوجة في الثلاجات و يرسل لها ولد ابيجه و يطلبها من خادمة المنزل، و ما ابى الثبوت عقلا المحال.
اعل ولد ابراهيم ولد احمد دي :
حيث ان المتهم اعل معترف في محضر الضبطية و امام التحقيق بمشاركة سيدي احمد ولد الطايع في الذهاب بعالي ولد السوداني الى منزل في تفرغ زينه و هو الذي تم الاعتداء عليه فيه بالضرب العمدي و انه قام باعداد كل الا مور التي طلب منه سيدي احمد من احضار السيارة و شراء البنزين، فيكون بذلك مشاركا في جريمة الاضرب العمدي اضرارا بالمسمى عالي ولد السوداني الافعال المنصوصة و المعاقبة بالمواد 54 و 287 من ق.ع.م. و الثابتة في حقه باعترافه و شريكه بذلك.
عثمان ولد محمد ولد ادمييس:
متهم بعدم التبليغ و بالرجوع الى صرح به من خلال محاضر الاستجواب يتبين انه متناقض و يفتقر الى الصدقية.
و في تصريحه امام الضبطية انه يعرف ميني أي عالي ولد السوداني منذو خمس سنوات يعمل في مجال الصيد ، و في 28-05-2007 التقى به على شاطئ مدينة انواكشوط و سااله عما اذا كان على علم بزورق او باخرة للصيد للبيع، فذكر له انه على علم بزورقين لكنهما في السنغال فطلب منه ان يذهب ليشتري له واحدا منهما، فقبل ، ثم بعد ذلك طرأت لعالي فكرة السفر الى دكار و ذهبا معا و عاد عالي من الغد ثم عاد هو من دون ان يبين السبب في عدم الشراء، ثم تبين بعد ذلك ان عالي اشترى باخرة وهو ما يؤكد اهميتها لذاتها لا لغرض تهريب المخدرات.
احمد ولد باكي:
رقيب من الشرطة يعمل في مفوضية الشرطة القضائية، طلب منه بوبكر حاميد سي ان يسترجع له بطاقة اقامة لاجنبي صديق له، فبحث له عنها عند المفوضية فتبين انها احيلت الى العدالة ، فقرر التوجه الى العدالة، فاتصل بكاتب ضبط الديوان الرابع المتعهد و طلب منه استرجاع البطاقة فتم اتهامه و تقرر انه بتصرفاته هذه يكون قد ارتكب فعلا مخالفا للقانون و يعد ذلك التصرف ظرفا مشددا لكونه اقدم على فعل خطير و يدل على انه عضو نشط في عصابة تهريب المخدرات.
فهذه نتائج تساقطت من غير مقدمات، فاي فعل مخالف للقانون اقدم عليه احمد ولد باكي، فهو قدم طلبا لاسترجاع بطاقة اقامة يمكن ان ترد له اذا كانت لا تخدم التحقيق، او اذا كانت تخدم التحقيق يرفض طلبه ، او يرد لعدم الصفة في الطلب، اما متابعته و ضمه الى عصابة تهريب المخدرات فكان التريث فيه اسلم.
محمد ولد احمد سالم و خطري ولد احمد قاسم:
حيث ان المتهم محمد ولد احمد سالم قد تم تفويضه بواسطة عقد وكالة عرفي صادر عن عالي ولد السوداني وهو يقبع في سجنه من اجل اجراء محاسبة تامة مع صرافة " سيك" و سحب ما بقي لعالي ولد السوداني من نقود عندها و حيث ان المتهم محمد ولد احمد سالم قد قام بالمحاسبة مع الصرافة انطلاقا مما سبق بينها من تعاملات مع المتهم عالي ولد السوداني و حيث ان المتهم قد قام بهذا التصرف نيابة عن موكله و لصالحه.
و حيث ان ما اثاره القرار من كون المتهم محمد ولد احمد سالم لم يخبر قاضي التحقيق بالتصرفات التي ينوي القيام بها لحساب موكله مما يدل على تستره على ذلك العمل الخطير، و حيث انه قام بها العمل صحبة المتهم الاخر خطري ولد احمد قاسم فهذه الحيثية جاءت خرقا لقرار المحكمة العليا الغرفة الجزائية رقم 172/07 بتاريخ 10-12-2007 الذي جاء فيه " و حيث ان الحجز لدى المصارف انما تخاطب به المصارف لا من يتعاملون مع تلك المصارف و بناءا على ذلك تكون المسؤولية على الصرافة لا على الساحبين، و حيث ان ولد السوداني لا يوجد نص حاجر عليه بمجرد الاتهام او الحبس و عليه يكون متمتعا بما له من اهلية التصرف."
و حيث ان ما ناقشه القرار من كون المتهمين يدعيان ان ذلك المبلغ المسحوب جزء من اتعابهما و ان ذلك الادعاء مردود لاسباب اسهب فيها القرار، فنقاش هذه القضية ليس من اختصاص قاضي التحقيق و لا تملك النيابة العامة فيها صفة الادعاء ولا تدخل في القضايا المدنية التي لها التدخل فيها كطرف رئيسي او منضم طبقا للمواد 71-72-73-74 من ق.ا.م.ت.ا. لان القانون المنشئ للهيأة الوطنية للمحامين هو قانون من قوانين الدولة واجب التطبيق اسند الاختصاص للقضاء المدني و خاصة الغرفة المدنية بمحكمة الولاية، فعلى من ينازع من الطرفين ان يرفع دعواه امام المرجع الذي حدده المشرع.
و حيث ان القرار خلط بين وقائع تحتاج الى التبيين و اعادة القراءة للتوضيح ووضعها في مكانها الصحيح، من ذلك نسبة استخدام حمام المنزل الذي كان يسكنه يحي ولد المصطفى ولد اعبيد الرحمن و ما ضبط من معدات في الشقق، و ما وقع من عثور على مصنع متكامل لتجهيز و تعليب المخدرات في المنزل الذي كان يؤجره اعضاء العصابة.
فهذه كلها ادلة ضد تلك العصابة المحالة امام المحكمة الجنائية غيابيا، نأينا عن نقاشها لعدم تعهد المحكمة بها ولا يوجد دليل يربط بين المستأنفين و هذه الاشياء و لا المنازل التي وجدت فيها، فلا هم مؤجرون لوجود فاتورة الكهرباء على اسم احد الفارين و لا هم ملاك لهذه المنازل بدليل محاضر تسليمها للغير كملاك ( انظر محضر التسليم رقم 68 لاحد المنازل للمدعوة لوبانا دلينا روسية الجنسية و محضر التسليم رقم 69 للمنزل الثاني للمدعو عبد الحق الوجداني المغربي الجنسية).
و لا هم يسكنونها لثبوت سكناها من طرف العصابة الفارة، و مثل هذا الخلط بين الوقائع ما وقع في الحيثية القائلة : " و حيث ان نشاط تلك العصابة باسمائها السابق ذكرهم كانت تخطط لشحنة كمية كبيرة – هي التي تم ضبطها من طرف قاضي التحقيق- في طائرة كان يخطط لها ان تهبط في مطار انواكشوط محملة ببعض البضائع لصالح منظمة غير حكومية و تتزود بالوقود و تشحن فيها تلك الكمية من المخدرات."
فمثل هذا الخلط دليل واضح على عدم السيطرة على تصور الوقائع و تكييفها تكييفا صحيحا و معلوم ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فبدون هذا التصور و التدقيق و التمحيص لن يكون التكييف للوقائع سليما ولا منضبطا، فالجماعة المخططة و الطائرة المذكورة جزء من وقائع العصابة الاولى الفارة و المتابعة في الملف الاول الذي يحمل الرقم 769/07، و الباص الذي ضبط قاضي التحقيق اثناء تنقله و كميته جزء من وقائع العصابة الثانية المتابعة في الملف الذي حمل الرقم 769/07 مكرر بعد فصل الملفين ، و صرح الفاعلون فيه بانهم ناقلون الى المغرب عن طريق البري و حددوا طريقهم الذي يسلكون و الوجهة التي هم قاصدون، وانهم ليست المرة الاولى التي يذهبون اليها، فشتان ما بين الموضوعين، انظر محاضر المعنيين و استجواباتهم طي الملف و التي لم تتضمن أي ذكر لعلاقة مباشرة او غير مباشرة مع مجموعة القضية الاولى و العكس صحيح، و لم يبحث معهم قاضي التحقيق حول العلاقة بينهم.
و حيث ان النيابة العامة تقدمت بعريضة – عند ختم التحقيق- امام قاضي التحقيق تطللب فيها اصدار امر بالا وجه للمتابعة في حق عشرة متهمين فاستجاب قاضي التحقيق للطلب و اضاف لهذه العشرة ثلاثة اخرين هم :
- لمرابط ولد محمد عبد الله ولد العتيق الملقب لمسافر
- سيدي احمد ولد مكي ولد اكريبه
- هاني الكرامي الملقب ميشو
فاستأنفت النيابة ضد هذه االثلاثة الزائدة على طلبها و المذكورة اسماءهم اعلاه.
وحيث ان الحيثيات المتعلقة بهؤلاء الثلاثة من االقرار القاضي بالا وجه للمتابعة في حقهم مع العشرة جاءت واضحة و مسببة بما فيه الكفاية متمسكة لهم بقرينة البراءة، و حيث انه لم يثبت في حقهم الا معرفة سطحية للمتهمين، و ان ما وقع من التعامل معهم كان تعاملا عاديا تفرضه طبيعة السوق المتمثلة في العرض و الطلب، و تلاقي القبول مع الايجاب القائم و المعلن للكافة و المفتوح للكل.
و حيث ان ما قدمته النيابة العامة في عريضة استأنافها الجزئي للقرار القاضي بالا وجه للمتابعة ضد الثلاثة لم ينهض لما تطلبه من الغاء القرار لعدم قدرته على النيل منه ، مما يبقي القرار صامدا لعدم جدية ما قدم ضده.
المجموعة الثانية و هي مجموعة الباص:
1- مصطفى الذهبي ( براده ) في حالة فرار
2- محمد الفقيه في حالة فرار
فهذان المتهمان لن نناقش فيهما قرار الاحالة لعدم تعهد غرفة الاتهام فيهما.
بوي احمد ولد السالك الملقب (بوجمعة):
حيث ان المتهم بوي احمد اعترف في جميع مراحل التحقيق الابتدائي و الاعدادي بانه ضبط في حالة تلبس و هو راكب في باص محمل بكمية من المخدرات من نوع الكوكايين، و في سرده للوقائع اعترف بانه قام بفعله لصالح و حساب المسمى محمد لفقيه و المتمثل في الاستجابة لنقل كمية من المخدررات من انواكشوط لايصالها الى المغرب و لحساب مصطفى الذهبي براده، و انه اتصل بالمتهم محمد عيسى و سأله أين هو فاجابه بانه في انواكشوط يحط بضاعة كان يحملها و انه امضى القيلولة معه و اتفقا على نقل الشحنة و انه سبق و ان نقل له شحنة تقدر ب 500 كلغ، مما يثبت اسناد الوقائع اليه و المتمثلة في تهريب المخدرات ذات الخطر البالغ.
محمد عيسى ولد احمد:
يعترف المتهم بالصداقة مع بوي احمد ولد السالك و انه طلب منه ان ينقل له كمية من البضاعة داخل مدينة انواكشوط بمبلغ 10000 اوقية كما يتفق مع بوي احمد في تلاقيهم مع محمد لفقيه الذي ركب معهم و شارك في شحن البضاعة ( المخدرات )، و حيث ان محمد عيسى لم ينكر صداقة بوي احمد و لم يدع عداوة بينهما، و حيث ان لا مصلحة لبوي احمد في الزج بمحمد عيسى في جريمة كهذه، لأن ادخاله لا يشكل ظرف تخفيف عليه، و اخراجه لا يشكل ظرف تشديد، و حيث يدعي الاتفاق بينهما عل تهريب المخدرات و يحدد ريعهما منه، و انهما سبق وان قاما بنفس الفعل، و حيث انه ضبط متلبسا بحمل المخدرات ذات الخطر البالغ مما يستوجب التصريح بثبوت الافعال في حقه.
ميكل انخيل كاليدرون ايرس
خوان كارلوس ابيترون
فالاول كانت له صلة بمصطفى الذهبي براده و قد نزل معه و بينهما معاملات الى اان تم القبض على الباص فاختفى براده و الثاني هو الذي ربط بين مصطفى براده و عبد هاشم مالك المخزن الذي كانت تخزن فيه كمية المخدرات.
و حيث ان المتهمين تم اطلاق سراحهما بموجب حرية مؤقتة من غرفة الاتهام بناءا على طلبات اضافية مقدمة من طرف النيابة العامة تطلب فيها الافراج عنهما معللة ذلك بالحيثيات التالية:
" حيث انه بعد الاطلاع على ملف المتهمين مايكل كالدرون و خوان كارلوس و حيث انهما انكرا التهمة الموجهة اليهما امام الضبطية القضائية و واصلا الانكار امام التحقيق.
و حيث ان الادلة المقدمة ضدهما غير كافية حتى الان. " انتهى الاستشهاد

و كان ذلك بتاريخ 03-02-2008 و حيث انه لم يطرأ للملف بعد هذا التاريخ ما يعزز الادلة ضدهما مما يبقيها غير كافية في حقهما، و معلوم ان عدم كفاية الدليل كانعدامه، توجب اصدرا امر بالا وجه للمتابعة في حق من بقي الدليل غير كاف في حقه طبقا للمادة 177 من ق.ا.ج.
الشيخ عبد الله ولد البشير
احمدي ولد محمد
المختار السالم ولد سيدي محمد
احمد ولد ويسات
هؤلاء متهمين بالمشاركة في حصول بوي احمد ولد السالك الملقب بو جمعة على جواز سفر موريتاني، و حيث ان قاضي التحقيق اثبت في قرار الاحالة صحة الوثائق و خاصة بطاقة التعريف و جواز السفر و انها صادرة عن سلطات موريتانية مختصة ، و حيث ان هذه الحيثية لا يمكن ان يتهم بعدها احد بتزويرها او عدم شرعية الحصول عليها و خاصة جواز السفر الذي تحكم منحه اعتبارات سياسية فكم من حالة يوجد فيها احد يحمل جواز سفر دولة لا يملك جنسيتها، مما يحتم التصريح بعدم ثبوت الوقائع في حقهم.
و حيث يتضح مما سبق نقاشه هشاشة الادلة و انعدامها لكونها لا تعدو كونها قرائن قابلة لاثبات عكسها مما يسلبها الحجية و الاستدلال لان الدليل من حيث هو اذا تطرق اليه الاحتمال سقط منه الاستدلال.
و هذا ما يظهر جليا من خلال طلب فتح التحقيق المقدم من النيابة العامة الموجه الى قاضي التحقيق بتاريخ 17-07-2007، بحيث كان المحالون بموجب المحاضر الابتدائية 21 شخصا، 8 منهم في حالة غياب،- حضر منهم ثلاثة فيما بعد- و 13 شخصا مثلوا امام النيابة، فكيفت الوقائع بانها: التجمع و التمالؤ من اجل المتاجرة بالمخدرات ذات االخطر البالغ و تهريبها و ارسالها و غسيل الاموال.
و مع ذلك طلبت ايداع اربعة منهم فقط و جعل الباقي تحت المراقبة القضائية، فبقراءة قانونية دقيقة و متأنية يتضح جليا ان قاضي النيابة المتصرف على الملف كانت عينه على الملائمة للظروف و الملابسات لتلك الفترة و الجو المخيم فيها و تجاذباتها السياسية حول المخدرات بشكل عام، و عينه الاخرى كانت على الشرعية استجابة لصوت الضمير و ما يمليه من عدم تقييد الحرية الا بموجب شرعي. و هو ما لم تستطع الانفكاك منه عند تحريرها لمذكرتها الجوابية لاستئناف قرار الاحالة امام المحكمة الجنائية و الموجهة الى غرفة الاتهام فيما يبدو بتاريخ 03-07-2008، و التي تبدو فيها محافظة على الشكل من تمسكها الظاهري بموقف المتابع من دون ان تؤسس طلباتها و ذلك يظهر في الملاحظات التالية:
- مذكرة من سبع صفحات ضائعة لا يعرف من خلالها الى من وجهت اليه الا من خلال كلامها على محاضر استئناف.
- رغم كونها في فقرتها قبل الاخيرة تخاطب قاضي التحقيق بالديوان الاول بقولها: " و حيث ان التحقيق اكتمل مع المتهمين، و حيث ان التهم الموجهة لهم تهم جنائية و عملا بالمواد 175 و 181 من قانون الاجراءات الجنائية فان النيابة العامة تطلب من السيد قاضي التحقيق بالديوان الاول الامر باحالة المتهمين المذكورين اعلاه امام المحكمة الجنائية بانواكشوط لمحاكمتهم طبقا للقانون."
و عندما خلصت للطلبات كانت الضبابية اكثر من جانب المخاطب و المطلب فالمخاطب لم يعرف الا بالقرينة الدالة على ان الاستئناف تبت فيه محكمة الاستئناف ، و المطلب: قبول الاستئناف شكلا و اصلا و الغاء الامر المستأنف، و معلوم ان الاستئناف المطلوب قبوله شكلا واصلا هو استئناف الدفاع و الامر المستأنف هو قرار الاحالة امام المحكمة الجنائية، مما يوحي بالتخلي عن الدعوى الا اذا استدرك ببقية الطلب المتمثل في طلب الامر خلافه باحالة المتهمين امام المحكمة الجنائية ، و هذا ما نبه اليه الدفاع في مذكراته.
و حيث انما تقدمت به النيابة العامة او حصل عليه قاضي التحقيق من بينات تنقسم الى ثلاثة اقسام:
ا – ادلة مادية تمثلت في جسم الجريمة و الاعتراف بها و ثبوت نسبتها الى مقترفيها و هذه انحصرت في جزء الملف الذي حمل الرقم 769/07 مكرر بعد قرار المحكمة بفصل الملفين و هو ما يعرف بملف الباص، وهي ادلة قوية و متماسكة و كفيلة باحالة اصحابه الى الوجهة التي اختتاروها عن قصد و تصميم.
ب – القرائن و هي في المجال الجزائي قرائن قانونية عددها المشرع و ربطها القانون بافعال و وقائع مثل: الحمل- قيئ الخمر.....
و قرائن لم يقررها القانون موكولة لاجتهاد القاضي و ليس له ان يقبل الا القرائن القوية الخالية من أي لبس او المتعددة التي حصل التوافق بينها، و اثبات العكس سائغ و يمكن حصوله بكافة الطرق طبقا للمادة 461 من قانون الالتزامات و العقود.
وحيث ان ما قدم من القرائن ذهب جفاءا امام التمحيص و التدقيق لامكانية اثبات عكسها، او التساوي في الرجحان.
ج – المحاضر المعدة في الموضوع: وحيث انه بقراءة جمعية للمواد 388 و 389 و 390 من قانون الاجراءات الجنائية يتبين انه ليس لمحاضر الضبط جميعها ذات القوة الثبوتية فبعضها يعمل بها حتى يثبت عكسه و بعضها له قوة حتى ثبوت تزويره، و البعض الاخر ليس له الا قيمة المعلومات التي قد يستأ نس بها في مجال الجنح. اما الجنايات فلم يقل احد يعتد بقوله من رجال الفقه و القانون ان للمحاضر قوة ثبوتية.
وبالرجوع الى الفقه الاجرائي المقارن يتضح ان المحاضر من حيث هي ثلاثة انواع:
- النوع الاول: المحاضر المعمول بها حتى ثبوت التزوير وهي ترتبط اجمالا بمصالح الدولة و ليس في قانون الاجراءات الجنائية نص يحددها الا ما ورد في المادة 392 ق.ا.ج. من ان هناك قوانين خاصة تنظم المواد التي تكون موضوع محاضر مثبتة لا يمكن الطعن فيها الا بالتزوير.
و بتلمس هذه القوانين نجد منها : قانون الجمارك ، قانون الغابات على سبيل المثال.
- النوع الثاني: المحاضر المعمول بها حتى ثبوت ما يخالفها و هذه المحاضر تنظم المخالفات و بعض الجنح المحددة في القوانين الخاصة، كمراقبة الصيد البحري و السواحل و كقوانين السير فهي حجة على الفاعل و ملزمة للمحاكم ما لم يقم الدليل على عكسها.
- النوع الثالث: و يتألف من المحاضر التي ليس لها قوة الزامية بل هي عبارة عن معلومات تتعلق بجريمة من جرائم القانون العام و يدخل في هذه الفئة:
ا- المحاضر المنظمة من قبل موظفي الضابطة العدلية في الجنايات.
ب- المحاضر التي ينظمها ضباط عدليون في جرائم داخلة في اختصاصهم ، إذا لم تكن تشمل إلا ملاحظات أو استنتاجات شخصية دون المشاهدات الحسية أو كانت تردد ما يقال على لسان الغير.
و هذا ما لخصت المادة 388 من ق.ا.ج. التي تقول بان كل محضر او تقرير ليست له قيمة اثباتية الا اذا كان صحيحا شكلا و كان محرره قد تصرف اثناء ممارسته لوظائفه و نقل في مجال اختصاصه ما رآه او سمعه او عاينه.
و حيث ان الشكل القانوني للمحضر حددته المادة 23 من ق.ا.ج. و حيث ان العيوب التي شابت شكل هذه المحاضر ذكرناها في قسم الوقائع المشكوك فيها مما يفقد هذه المحاضر قيمة اثباتية طبقا للنص المنوه عنه اعلاه و حيث ان الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال.
و حيث ان القاضي الجزائي مبدئيا ليس ملزما بالاخذ بدليل معين دون بقية الادلة الاخرى بل الاصل ان يكون حرا في قبول الادلة الجزائية، يعتمد منها ما يرتاح اليه ضميره و يطرح جانبا ما يراه غير صالح لتكوين قناعته لا سلطان عليه في ذلك الا لوجدانه الخالص في ظل القانون انظر المواد 386 و 387 من ق.ا.ج.
و حيث يتفق جل الفقهاء في هذا المضمار على ان اساس حرية القاضي الجزائية في قبول الادلة من عدمه هو الاختلاف بينه و بين القاضي المدني من حيث دورهما في الدعويين الجزائية و المدنية.
فبينما يسعى القاضي الجزائي دائما الى البحث و الكشف عن الحقيقة الواقعية و قد يكتفي القاضي المدني بالوقوف عند الحقيقة القضائية التي يستطيع الاطراف اثباتها له، حتى و ان كانت مخالفة في جوهرها للحقيقة الواقعية.
و حيث ان القاضي الجزائي سواء أكان قاضي حكم او قاضي تحقيق يحقق لجهة الاتهام او الادانة و لجهة الدفاع بحثا عن الحقيقة حتى لا يفلت مجرم من عقاب يستحقه و حتى لا يحكم على بريئ بعقوبة غير مستحقة عليه، و هكذا يجمع القاضي الجزائي الادلة على التهمة و الادلة على نفيها و يوازي بين هذه و تلك ليخلص الى ما يقنعه منها.
و هذا ما قرره المشرع الموريتاني في المادة73 من ق.ا.ج. بقوله:" يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة و عن ادلة الاثبات و ادلة النفي". وحيث ان كل القرائن التي ساقها القرار لاثبات التهمة في حق المتهمين تقضي على نفسها بقبولها اثبات عكسها فتصير دليل نفي لصالح المتهمين.
وحيث ان القرينة الوحيدة التي بقيت صامدة لكونها قرينة قانونية هي قرينة البراءة، و التي تعتبر احدى ابرز الضمانات التي خص بها القانون المتهم في المادة الجزائية، و حيث ان المقصود بقرينة البراءة ان كل شخص يكون محل متابعة جزائية يعتبر بريئا طالما لم تثبت ادانته، و معلوم ان عبء الاثبات على المدعي.
و حيث ان لقرينة البراءة في القانون الموريتاني مرتبة دستورية اذ نصت المادة 13 من الدستور على ما يلي:" يعتبر كل شخص بريئا حتى تثبت ادانته"، و سبق للاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 ان كرس هذه القرينة كما كرسها الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب الملتزم باحترامهما في ديباجة دستور الجمهورية الاسلامية الموريتانية وهو ما قننه المشرع في المادة التمهيدية من قانون الاجراءات الجنائية.
و حيث ان الاثبات هو اقامة الدليل امام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية رتبت آثارها.
و حيث تطرق الشك الى وجود هذه الواقعة القانونية لعدم وجود آثارها في حق المستأنفين عدى بوي احمد ولد السالك و شركاؤه. و حيث تطرق الشك كذلك في نسبتها اليهم على افتراض وجودها.
وحيث ان الشك يفسر لصالح المتهم طبقا للمادة التمهيدية من قانون الاجراءات الجنائية.
و حيث ان جرائم المخدرات تصنف في الاطار العام ضمن الجرائم الاقتصادية و هذه بطبيعتها جرائم مشهودة – تلبسية – لايقاد امام القضاء بها الا من وجد متلبسا بها و ضبطت بحوزته، و هذا ما يستشف من قانون المخدرات لكونه قانونا خاصا يقتضي تطبيقا خاصا و لكون المشرع كلما شدد العقوبة اخذ الحيطة في الدليل.
لهذه الاسباب و تاسيسا على ما سبق و تطبيقا للمواد 22-23-73-177-185-186-192-194-197-198-201-203-204-210-211-218-386-387-388-389-392- من قانون الاجراءات الجنائية قررت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بانواكشوط ما يلي:
اولا: فصل الملفين المعرف الاول منهما بملف عالي ولد سالم ولد السوداني و سيدي احمد ولد الطايع و شركائهما و منحه الرقم 769/07. و الثاني بملف بوي احمد ولد السالك الملقب بوجمعة و شركائه و منحه الرقم 769/07 مكرر.
ثانيا: قبول استئناف اساتذة الدفاع في الملف رقم 769/07 ضد قرار الاحالة امام المحكمة الجنائية رقم 219/08 كما يلي:
1- ذ/ن احمد ولد يوسف و احمد ولد محمد محمود عن عالي ولد سالم ولد السوداني الملقب ميني
2- الاساتذة: الشيخ ولد حندي، لمرابط ولد السيد، العيد ولد محمد عن سيدي احمد ولد محمد ولد الطايع.
3- لمرابط ولد السيد عن عال ولد مولاي
4- عبدو هاشم عن الشيخ بالدى
5- احمد ولد يوسف عن اعل ولد ابراهيم ولد احمد دي
6- سيدي محمد ولد اعل اعبيد عن عثمان ولد محمد ولد ادميس
7- معروف ولد بوصبيع عن محمد ولد ابيجه
8- احمد ولد يوسف عن بوبكر حاميده سي
9- محمد يحي ولد عمر عن سيداتي ولد لحسن ولد بوشعابه
10- سيدي المختار ولد سيدي و محمد يحي ولد عمر عن باركل ولد سويلم ولد اكريميش
11- كابر ولد اميجن عن احمد ولد باكي
12- لمرابط ولد السيد عن خطري ولد احمد قاسم و محمد ولد احمد سالم.
شكلا و في الاصل: اصدار بالا وجه للمتابعة للمتهمين المذكورين اعلاه بتهمة التجمع و التمالؤ من اجل تهريب المخدرات ذاات الخطر البالغ و تهريبها و ارسالها و غسيل الاموال و المشاركة و اخفاء محصولات الجريمة.
و تغيير الوصف الجزائي للوقائع الموصوفة بانها مساس بالحرية الشخصية لفرد في حق سيدي احمد ولد االطايع و المشاركة فيها في حق اعل ولد ابراهيم ولد احمد دي الى المشاركة في جريمة الضرب العمدي طبقا للمادة 287 من ق.ع.م. اضرارا بالمسمى عالي ولد السوداني و احالتهما الى الغرفة الجزائية رقم 2 .
و الافراج عن كل من عالي ولد السوداني و سيدي احمد ولد الطايع و الشيخ بالدى و باركل ولد اكريميش ان لم يكونوا معتقلين لسبب اخر.
ثالثا: قبول استئناف النيابة العامة ضد الامر بالا و جه للمتابعة في حق كل من:
1- لمرابط ولد محمد عبد الله ولد العتيق الملقب لمسافر
2- سيد احمد ولد مكي ولد اكريبه
3- ميشل هاني الكرامي الملقب ميشو
شكلا و رفضه اصلا و تأكيد قرار قاضي التحقيق رقم 218/08 بتاريخ 01-06-2008 االقاضي بالا وجه للمتابعة لمجموعة من المتهمين من بينهم المستأنف ضدهم.
رابعا: قبول استئناف اساتذة الدفاع في الملف رقم 769/07 مكرر ضد قرار الاحالة امام المحكمة الجنائية رقم 219 بتاريخ 01-06-2008 كما يلي :
1- لمرابط ولد السيد عن بوي احمد ولد السالك الملقب بو جمعة
2- المامي ولد اباب عن محمد عيسى ولد احمد
3- عبد القادر ولد سعيد و عبدين ولد التقي عن انجل كالدرو و خوان كارلوس و المختار ولد سيدي الملقب ابوه
4- يرب ولد احمد صالح عن احمدي ولد محمدو
5- الزعيم ولد همد فال عن الشيخ عبد الله ولد احمد ولد ابشير
6- سيدي محمد ولد اعل اعبيد عن احمد ولد ويسات .
شكلا و في الاصل رفضه في حق بوي احمد ولد السالك و محمد عيسى ولد احمد و تأكيد االقرار بالاحالة امام المحكمة الجنائية في حقهما.
و قبوله اصلا في حق كل من انجل كالدرو و اخوان كارلوس و المختار ولد سيدي الملفب ابوه و احمدي ولد محمدو و الشيخ عبد الله ولد احمد ولد ابشير و احمد ولد ويسات و اصدار قرار بالا وجه للمتابعة في حقهم.

و الله الموفق
الكاتب الرئيس




Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact [email protected] | Thank you!