التاريخ: 20.09.2024  التوقيت:02:33 غرينتش


تاريخ الإضافة : 16.03.2013 23:04:52

توضيح من رجل الأعمال المعتقل سيدي محمد و لد ببانه


الحمد لله و حده و الصلاة و السلام علي من لانبي بعده و بعد ...

بداية .. فإني اعتبر أن توضيح هذه القضية مسألة من الأهمية بمكان لما يترتب علي ذلك من كشف لبعض الحقائق التي ستساهم في معرفة جملة الملابسات و الإجراءات التعسفية التي تعرضت لها ، مما سيشكل مفتاحا قد يكون مساعدا لفك رموز هذه الحقبة التي تعيشها البلاد و التي تعتبر فترة حاسمة في تاريخها إذا لم يكن هناك تدارك من العقلاء و أهل الحكمة و الرشاد ..

ذلك انه من المعروف أن السلطة القضائية في كل الدول و الأنظمة هي الضامن الوحيد للاستقرار و الأمن لما تمثله من بعد أخلاقي و نزاهة تضمن للجميع تحقق أهم شرط في العقود الاجتماعية التي تقوم عليها الدول و المجتمعات و هو شرط العدالة و تحقيقها بين جميع المؤسسات و الإفراد في المجتمع ...

والسلطة القضائية بوصفها تجسيدا لهذا المبدء السامي و المصيري لقيام التجمعي الإنساني بشكل حضاري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون أداة للضغوط في يد أي سلطة مهما كانت و مهما كان صاحبها، و يعرف السادة أهل القانون أهمية هذه المسألة جيدا ، كما أن نصوص الوحي الكريم في محكم الآيات دالة بشكل قاطع علي أن الله سبحانه و تعالي خلق الكون و الخلائق علي نظام الحق و العدل ، قال تعالي "و السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان و أقيموا الوزن بالقسط و لا تخسروا الميزان ".

كما أن من سنن الله في الكون أن غياب العدل و الحق سبب لازم في حصول هزات أخلاقية و تدهور في الأنظمة الاجتماعية يؤدي إلي اندثارها و تلاشيها ، سنة الله التي قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبديلا و لن تجد لسنة الله تحويلا ، و ذلك ما ندعو الله سبحانه و تعالي أن يجنب بلدنا و مجتمعنا أي وضع أو حال مشابه ، كما نسأله سبحانه أن يكون العدل و الأمان و السكينة راسخة و مستمرة في بلادنا و بلاد المسلمين بجاه محمد و آله ..... سوي ؛ أن ما رافق قيام هذه الدعوي الكيدية ضدي من ملابسات سأشرحها للرأي العام و سأترك الحكم عليها لأهل الشأن و الاختصاص مركزا علي النقاط الأساسية التالية :

أولا : لا يخفي علي من له صلة بالشأن القانوني أن القضايا المالية و النزاعات التجارية هي من اختصاص المحاكم المدنية و التجارية ، وقيام النيابة و الادعاء العام بتصنيف ملف هذه القضية ضمن اختصاص القضاء الجزائي هو مما يدعو إلي الشك و الريبة في الدوافع التي تقف خلف ذلك خصوصا مع فبركة بعض التهم من قبيل التزوير و التحايل و أمور أخري تعلم النيابة قبل غيرها أنه لا توجد أي إثباتات عليها ، اللهم إلا إذا كانت بعض الأهداف التي أشرت لها سابقا في بعض الخطابات الإعلامية و التي تدخل ضمن حملة التشويه المنظمة ضد سيدة محترمة و حرم لرئيس جمهورية سابق تريد بعض الأطراف في السلطة التنفيذية الزج بها في أمور لاصلة لها بها و الأضرار بها و بسمعتها باستخدام ملابسات هذه القضية كذريعة لذلك ، و هنا تكمن مفارقة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية ضدي بسنتين نافذتين علي ذمة هذه التهم المزيفة لهذا الغرض غير النزيه حيث كان الحكم حسب منطوقه مستندا إلي إحكام المادة 376 من قانون العقوبات و التي تترتب أحكامها علي الإثبات القضائي بالأدلة المادية الأمر الذي لم يحصل في حالتي ، فان آي دليل إثبات واحد لتزوير مستند آو وثيقة لم يقم عليه أي دليل حيث كانت كل الإجراءات التي قامت بها النيابة تخالف بشكل صريح قوانين الإجراءات الجزائية المعمول بها لدي المحاكم الموريتانية الأمر الذي كان من المفروض لو تم وضعه في الاعتبار أن يكون حكم المحكمة الجزائية قاضيا بتبرأتي بشكل قاطع و نهائي و بما تنص عليه مجلة المرافعات الجزائية ، و هذا ما لم يحصل بكل أسف , و عليه فقد أصبح من الواضح أن خلفيات التهم الموجهة و الحكم الذي رتب عليها هو لدواع أخري كما أشرت له سابقا ...

ثانيا: قد يتصور البعض أن المائة ألف دولار التي حكم بها لصالح الطرف المدعي آل هداف هي مسألة لها أساس أو مستند و الحاصل أن هذه المسألة هي من ضمن الأمور الأكثر غرابة في هذه الدعوي الكيدية فكل مستندها هو صلح عرفي لا مصداقية له قانونيا و تم خرقه من طرفه أكثر من مرة وكل ما في الأمر هو أن هذا الطرف آل هداف قام بابتزاز ساعدته فيه أطراف مرتبطة بالسلطة العليا كانت تهدف منه للحصول علي بعض المال الذي و عدها به كذبا و عندما تأكدت من كذبه سارعت إلي توريطي بهذا الصلح و رضيت من الغنيمة بالإياب كما يقول المثل و قد ساعدها في ذلك أحد المحامين المشهورين بالخداع و التلاعب و استغل صفة الدفاع عني حيث كان احد أعضاء فريق الدفاع عني فقام بالمآمرة علي و توثيق هذا الصلح خارج الأطر القانونية مستغلا بعض الثغرات مما ساعده علي لعب دور الخصم و الحكم ، و لم يتحرج في تلك الفترة أن يصف ما قام به بأنه محاولة لإنقاذ سمعة شخصية محترمة مثل فلان حسب زعمه و الذي اتحفظ علي ذكر اسمه لاحترام عامل السن ، كما قام باطلاق كل وصف غير مناسب علي أنا ، و هنا أتساءل إذا كان الأستاذ محمدن و لد اشدو يعتقد أن عنده الحق في أن يقوم بكل ما هو متاح لإنقاذ شخصية محترمة حسب زعمه حتي و لو أدي ذلك إلي التخلي عن موكله و عن أخلاقيات المهنة التي يفاخر بها فإني اعتقد بأن عندي الحق تماما لان أقول له بأن أي و صف بالاحترام من جهته لا يدعو إلي الاعتزاز، كما أن أي وصف لي من جهته مهما كان غير لائق فلن يدعوني الي القلق علي مصداقيتي في كل الأحوال ....

إن هذا الصلح الذي يعتبر الدليل الوحيد علي دعوي الطرف المدعي آل هداف لم يكن ليتم لولا الأدوار التي قامت بها هذه الأطراف و قد صرح هو بنفسه أكثر من مرة أنه قام بدفع أموال لتلك الجهات بقصد سجني علي سبيل الابتزاز و هو ما حصل بالفعل .... و انطلاقا من كل ما تقدم فإني أود التأكيد علي أني سأقوم بالملاحقة القضائية لكل الأطراف التي ساهمت في توريطي بهذا الصلح و ساهمت في تعريضي للإجراءات التعسفية التي تعرضت لها و ما لحق بي من أضرار مادية و معنوية ...

و ليس خافيا أن ملابسات هذا الصلح سلوكيات المدعو آل هداف التي كانت سببا في خسارتي لبعض المكاسب جراء افساده لعقد بقيمة 32500000 دولار كان من المفروض ان تزيد العمولة التي سأحصل عليها منه ما لا تقل 1200000 دولار تقريبا و التي يعتبر آل هداف مسؤولا عن خسارتي لها بالإضافة إلي مصاريف أخري تم صرفها لاتمام الصفقة و كل ذلك مثبت عندي بعقود قانونية موثقة في المملكة المغربية الشقيقة .....

ثالثا ؛ أنني اعتبر تسليط الضوء علي هذا القضية من الجوانب التي تم فيها استخدام دور الادعاء العام و النيابة بحكم صلاحياتهم القانونية و التي كان من المفترض أن لايتم استخدامها إلا في ماهو مناسب و يحفظ للعدالة هيبتها ، سيسمح للرأي العام بالاطلاع علي كثير من المفارقات المحزنة و التي تجعل الرأي العام علي بصيرة بما يحاك من تصريف لهذه المرافق العمومية و استخدام الصلاحيات الاعتبارية لخدمة الأغراض الشخصية و الذي مع قيامهم به لا يتورعون عن الوعظ بخلافه و تسليطه كسيف علي رقاب الجماهير بشكل أقرب إلي الإرهاب منه إلي شيء آخر .

و هنا لن أتكلم عن قضايا كنت شاهدا عليها بحكم ما اطلعت عليه خلال فترتي في السجن و الذي احتفظ بحقي كمواطن يحرص علي الصالح العام لبلده باطلاع السياسين و الجهات الحقوقية عليه ، و لكني سأكتفي بما حصل معي ، فكيف يتأتي للنيابة و الادعاء العام باتهامي بتهم لم يثبت عليها أي دليل و تجعل منها قضية واحدة مع قضية لطرف آخر مدني لغرض إدانتي و سجني علي كل حال ألا يدعو هذا إلي الاشمئزاز ؟ أليس هذا مكشوفا و جليا و بأن ما يراد به ليس إحقاق الحق و إقامة العدل .
و أخير فإني أود اشعار كل من ساهم في تعريضي لهذه الإجراءات التي عرضتني لخسائر علي كل المستويات بأني سأتخد ضده اجراءات التقاضي الكفيلة باسترجاع حقوقي و انصافي منه كائنا من كان ... و الله حسبي و نعم الوكيل ، و العاقبة للمتقين و لا عدوان الا علي الظالمين .........
سيدي محمد و لد ببانه


Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact [email protected] | Thank you!