التاريخ: 21.09.2024  التوقيت:03:02 غرينتش


تاريخ الإضافة : 24.04.2013 12:00:19

حكم الصلاة على الميت في المسجد و الدعاء بعد التكبيرة الرابعة

المصطفى ولد إدوم

المصطفى ولد إدوم

الحمد لله و كفى و الصلاة و السلام على النبي المصطفى و آله الشرفاء و صحبه الخلفاء و كل صحابته أجمعين و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و بعد ،

قال تعالى : { كل نفس ذائقة الموت و إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار و أدخل الجنة فقد فاز و ما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور } و قال النبي صلى الله عليه و سلم : [ أكثروا من ذكر هاذم اللذات ] و هاذم اللذات هو الموت فعلينا أن نعد للموت العدة لأنها إشعار بالانتقال من دار الزوال و الغرور إلى دار الحق و البقاء و الخلود الصرور ، يل ليتنا اتبعنا النبي صلى الله عليه و سلم في كل صغيرة و كبيرة في تلك الأوقات المذكرة بأن ليس للإنسان إلا ما قدم و أن الحق أحق أن يتبع و لقد حضرت صلاة على ميت في الجامع الواقع عند " الرابع و العشرين " أم تلك الصلاة أحد الدعاة ، أحسبه فاضلا وعاظة ، و الله حسيبه ، و قد أطال في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة ، فقلت له : الفقهاء لا يحببون الدعاء بعد التكبيرة الرابعة ، فمن أصر على الدعاء بعدها فليخفف ، فأجابني أحد الشباب قائلا : كان ينبغي أن تنصحه على انفراد ثم إن الشيخ خليل قال في المختصر : " و دعاء بعد الرابعة على المختار " فبينت له أن هذا ما دفع الشيخ سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم من التحذير من الفتيا بظاهر خليل . ثم حضرت الصلاة على جنازة أخرى بعد صلاة المغرب في نفس المكان ، و بينما أنا أتنفل خارج المسجد ، غربه ، إذ سمعت من يأمر الناس بالدخول في المسجد جميعا و يحض على ذلك حتى أسمعته أنني أرفض الدخول في المسجد للصلاة على الجنازة ، و استغربت إصراره ، ثم ما لبث أن صلى بالناس و كبر خمسا أطال الدعاء بعد الرابعة و الخامسة ، و لما سألت عنه إذا به من أكبر الدعاة و أكثرهم شهرة بين الناس حتى بلغ درجة يغبط عليها ، و لما كان هذا الشيخ معروفا بقول الحق و اتباعه سارعت إلى تبيين حكم الفعلين : الصلاة على الميت في المسجد و إطالة الدعاء بعد الرابعة كما يلي :
1 / الدعاء بعد الرابعة : قال الشيخ المالكي في مختصره : " و ركنها النية و أربع تكبيرات ، و إن زاد لم ينتظر[من المأمومين ] و الدعاء ، و دعا بعد الرابعة على المختار " ، قال شارحه المرابط ولد أحمد ولد الهادي في كتابه " مغني قراء المختصر عن التعب في تصحيح الطرر " : [ " و دعا بعد الرابعة على المختار " و الجمهور على عدم الدعاء ، و خير ابن أبي زيد في الرسالة ،ص 171] ، و قال الشيخ خليل المالكي نفسه في كتابه " التوضيح شرح جامع الأمهات بعد قول ابن الحاجب : و في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة قولان " ، فقال خليل : " ش : قال ابن حبيب : يسلم من غير دعاء ، و قال سحنون : يدعو ثم يسلم ، و خير صاحب الرسالة " [ص :527 ] .
قلت : و سبب الاختلاف في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة ، ذكره ابن قدامة المقدسي في كتابه " المغني شرح مختصر الخرقي " الحنبلي عند قول الخرقي: " و يكبر الرابعة و يقف قليلا " حيث قال : " ظاهر كلام الخرقي أنه لا يدعو بعد الرابعة شيئا ، و نقله عن أحمد جماعة من أصحابه ، و قال : لا أعلم فيه شيئا ، لأنه لو كان فيه دعاء مشروع لنقل ، و روي عن أحمد أنه يدعو و يسلم [...] إلى أن قال : " و قد روى الجوزجاني بإسناده عن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يكبر أربعا ، ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف ، قال الجوزجاني : و كنت أحسب أن هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف ، فإن الإمام إذا كبر ثم سلم ، خفت أن يكون تسليمه قبل أن يكبر آخر الصفوف ، فإن كان هذا فالله عز و جل الموفق له ، و إن كان عير ذلك فإني أبرأ إلى الله عز و جل من أن أتأول على رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرا لم يرده ، أو أراد خلافه " ، قلت و الله جل و علا أعلم : الأحاديث الواردة في الباب أكثر و أصح من هذا الأثر و إنما أتينا به لفهم الجوزجاني للسكتة الخفيفة التي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسكتها بعد التكبيرة الرابعة ـ و هو أحد كبار المحدثين ـ فهل هذه السكتة الخفيفة من أجل أن يتمكن آخر الصفوف من التكبير خلفه قبل تسليمه كما فهم ذلك الجوزجاني ـ و هو المشهور عند الفقهاء ـ أم لدعاء خفيف مثل اقتصارهم على قول : { ربنا آتنا في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة و قنا عذاب النار } أو قولهم : [ اللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده ] و هو ما يدل على إيجاز شديد في الدعاء بعد الرابعة ، و هو القول الشاذ عند الفقهاء ، و هكذا ننبه كل من صلى إماما على جنازة أن المشهور و الراجح عدم الدعاء بعد الرابعة ، فإن أصر هذا الإمام على الدعاء فليخفف ، و الله من وراء القصد و هو الهادي إلى سواء السبيل ، نسأل الله جل و علا أن يوفقنا لاتباع السنة عند فساد الأمة من خلال العمل بالراجح و المشهور عند اختلاف الفقهاء ، لا بالشاذ و المرجوح .
2 / الصلاة على الجنازة داخل المسجد : و أما الصلاة على الجنازة داخل المسجد فهي أخف من سابقتها للخلاف الواقع بين المذاهب حولها ، قال الشيخ خليل المالكي في مختصره بعد قوله : و كره : " و إدخاله بمسجد ، و الصلاة عليه " و قال شارحه المرابد ولد أحمد ولد الهادي : " [ و إدخاله ] أي الميت بمسجد و لو على القول بطهارته ، لاحتمال خروج قذر منه ، و مراعاة للقول بنجاسته [ و الصلاة عليه فيه ]أي في المسجد و الميت خارجه لئلا يكون وسيلة لإدخاله فيه ، ففي إدخاله و الصلاة عليه فيه مكروهان "، و قد بينا في كتابنا " تدريب الطالب بالتدريج على علم الأطراف و التخريج " تأصيل هذه الكراهة المنصوص عليها في المذهب المالكي و الحنفي و هي تنفي أجر حديث " من صلى على جنازة فله من الأجر مثل القيراط " و القيراط مثل أحد حيث قلنا :
وحديث « من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له» فقد قلنا في كتابنا " إكمال المنه في معرفة النسخ من القرآن والسنة".
الحديث: 17: هل هو ناسخ أو منسوخ؟ حيث قلنا: « قال ابن شاهين في " الناسخ والمنسوخ من الحديث: « حديث آخر في الصلاة على الجنازة في المسجد" قال: حدثنا أحمد بن إسحاق بن البهلول قال (نا) أبي قال (نا) وكيع وأبو نعيم عن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من صلى على جنازة في المسجد فليس له شئ » قال عبد الله بن أحمد: قال أبي: وهو قول مالك»
وقال محققاه رواه ابن ماجه في كتاب الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد» وأحمد في المسند» وروى ابن شاهين ثلاثة أحاديث أخرى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس المتن، ثم قال ابن شاهين: « الخلاف في ذلك: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال (نا) جعفر بن مسافر، قال (نا) ابن أبي فديك عن موسى بن يعقوب الزمعي عن مصعب بن ثابت أن عيسى بن معمر أخبره عن عباد بن عبد الله بن الأبيري عن عائشة قالت: ما رأيت مثل ما جهل الناس من الصلاة على الجنائز في المسجد والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد» قال محققاه: أخرجه أبو داود وابن ماجه وفيه عبد الله بن سليمان وقد تقدم وفيه مصعب بن ثابت لين الحديث كذا في التقريب: كذا عيسى ابن معمر وهو لين كما في المصدر السابق» قال أحمد بن إسحاق بن البهلول قال أبي: قال أحمد بن حنبل: إليه أذهب وهو قول الشافعي، وقال عروة بن الأبير: ما صلي على أبي بكر إلا في المسجد، قال المطلب بن عبد الله: صلي على أبي بكر وعمر اتجاه المنبر، وصلت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص في المسجد، وكان عمر بن عبد العزيز يصلي على الجنازة في المقبرة، وكان ربيعة يصلي على الجنازة في المسجد، حدثنا أحمد بن سليمان قال (نا) عبد الله بن أحمد، قال سألت أبي عن حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم «من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له» فقال: كأنه عندي ليس يثبت أو ليس بصحيح، فإن صح حديث ابن أبي ذئب فهو منسوخ بحديث سهيل بن بيضاء والدليل على ذلك: الصلاة على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في المسجد» قلت: الصلاة على الجنازة في المسجد بوب لها البخاري في صحيحه كما بوب لها مسلم كذلك، قال البخاري في هذا الباب: باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد» قال: حدثنا يحيى بن أبي بكر حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال: استغفروا الله لأخيكم» وعن ابن شهاب قال: حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: « إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بالمصلى، فكبر عليه أربعا» حدثنا إبراهيم بن النذر حدثنا أبو ضمرة حدثنا موسى بن عقبة عن رافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: « إن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد» وتعقبه ابن حجر في فتح الباري" قائلا: « واستدل به على مشروعية الصلاة على الجنائز في المسجد ويقويه حديث عائشة « ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد» أخرجه مسلم وبه قال الجمهور، وقال مالك: لا يعجبني، وكرهه ابن أبي ذئب، وأبو حنيفة وكل من قال بنجاسة الميت، وأما من قال بطهارته منهم فلخشية التلوث، وحملوا الصلاة على سهيل بأنه كان خارج المسجد والمصلون داخله وذلك جائزا اتفاقا، وفيه نظر لأن عائشة استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها بالمرور بجنازة سعد على حجرتها لتصلي عليه، واحتج بعضهم بأن العمل استقر على ترك ذلك لأن الذين أنكروا ذلك على عائشة كانوا من الصحابة، ورد بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها فدل على أنها حفظت ما نسوه، وقد روى ابن أبي شيبة وغيره أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد اتجاه المنبر، وهذا يقضي على جواز ذلك (هـ) قلت بل يلاحظ على محقق السنة الحافظ ابن حجر الملاحظتين التاليتين: الأولى: منهما أنه لم يذكر حديث أبى هريرة الذي بدأنا به وهو قوله صلى الله عليه وسلم: « من صلى على جنازة في المسجد فلا شئ له» صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، وقال رواه الإمام أحمد وابن ماجه وهذا الحديث الذي ذكر عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه لم يصح أو منسوخ عنده لم يبق شك في صحته وثقة رواته وهو لا شك متأخر على حديث النعي وصلاة الغائب على النجاشي لأن النهي عن النعي متأخر عليه، وأما حديث عائشة فهو قد رواه من حديث رواية أبي داود وابن ماجه كما بينا في السابق، وأما رواية مسلم من حديث الضحاك عن أبي النضر فهي أيضا متقدمة على حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآنف الذكر وفي الروايتين لين، وأما قول ابن حجر بأن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وأن صهيبا صلى على عمر في المسجد، فهذا لا يفيد إباحته أو جوازه أو عدم كراهيته لأن أبابكر وعمر غاب عنهما حديث مجاهدة مانعي الزكاة وقد أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر وقال الشوكاني: « واعلم أنها قد وردت أحاديث صحيحة قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها ولعلها لم تبلغ الصديق ولا الفاروق ولو بلغتهما لما خالف عمر ولا احتج أبوبكر بتلك الحجة التي هي القياس» وهنا لابد من التنبيه إلى أنه أصبح في المسجد النبوي تقصير وابتعاد عن سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتلها الناس المتعصبة ألا وهي الصلاة على الأموات في المصلى والذي وصفه ابن حجر في الفتح بأن مكانه من جهة بقيع الغرقد باب جبريل وقد نبه إلى ذلك الألباني في رده على البيهقي كما بين صحة حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء» قائلا: « أخرجه أبو داود وابن ماجه – واللفظ له – والطحاوي في «شرح معاني الآثار» وابن عدي والبيهقي وعبد الرزاق في « المصنف» وابن أبي شيبه، وكذا الطيالسي وأحمد من طرق عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به، ولفظ الآخرين «فلا شيء له » إلا رواية أحمد فهي بلفظ الأول وشذ عنهم جميعا أبو داود في روايته فلفظه «فلا شيء عليه» ومما يؤكد شذوذها، ويؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة زيادة الطيالسي وابن أبي شيبه عقب الحديث: قال صالح: « وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا» [ قلت وذلك لأن المسجد خلف المصلى فإذا امتلأ المصلى ولم يبق مكان إلا المسجد رجعوا حتى لا يصلوا في المسجد» وجاء في نصب الراية للزيلعي (6/675): قال الخطيب: المحفوظ « فلا شيء له » روي « فلا أجر له» انتهى، قال ابن عبد البر: « رواية فلا أجر له » خطأ فاحش، والصحيح «فلا شيء له» وصالح مولى التوأمة من أهل العلم منهم من لا يحتج به لضعفه، ومنهم من يقبل منه ما رواه ابن أبي ذئب خاصة انتهى قلت والسبب في ذلك أنه كان قد اختلط فمنهم من سمع منه قبل الاختلاط، كابن أبي ذئب، فهو حجة ومنهم من سمع منه بعد الاختلاط فليس بحجة، وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه أهل العلم قديما وحديثا» قلت معززا ما قاله الألباني: أخرج أبو البركات الذهبي الشهير بابن الكيال في كتابه «الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات» [....] فقد ميز غير واحد من الأئمة بعض من سمع منه في صحته ممن سمع منه بعد اختلاطه، فممن سمع منه قديما محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قال علي بن المديني ويحيى بن معين والجوزجاني وابن عدي، وسمع منه قديما أيضا عبد الملك بن جريج، وزياد بن سعد قاله ابن عدي، وكذلك سمع منه قديما أسيد بن أبي أسيد وسعيد بن أبي أيوب وعبد الله بن علي الإفريقي وعمارة بن غزيه وموسى بن عقبة وممن سمع منه بعد اختلاطه كما في الكواكب النيرات لابن الكيال مالك بن أنس و السفيانان انتهي.
قلت بل ثبت أن ابن أبي ذئب لم يلتق بصالح بعد اختلاطه، فالحديث صحيح لذلك قلت لماذا أنكر الصحابة على عائشة ولم ينكروا على عمر عند صلاته على أبي بكر ولا على صهيب عند صلاته على عمر فهذه ملاحظة نراها قيمة قد تنير الخلاف لأنه في حالة الخلاف لا بد من ترجيح، قلت والله أعلم فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه توفي قبيل المغرب يوم الاثنين في يوم كان شديد البرد فكان البرد( الثلج) يتنزل فيه وقد بينا ذلك في نسخ حديث «من غسل ميتا فليغتسل» الحديث أن أسماء بنت عميس سألت الصحابة بعد ما غسلت أبا بكر هل عليها غسل في يوم شديد البرد حيث يتنزل البرد، وكانت صائمة فأخبروها بأنها ليس عليها غسل قلت وفي حالة تنزل البرد قد تتلوث الجنازة إذا وضعت في المصلى وكذلك يتعرض الناس للمرض ومن المعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، ومثله عند وفاة عمر، وقد يكون ذلك السبب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في المسجد كما أنه قد تكون صلاته للتشريع لكي يأتي النسخ وعلى كل فإن صيغة الحديث «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» لا يمكن التوفيق بينها وبين جواز الصلاة في المسجد والحديث لا مطعن في سنده وقد عمل المذهب المالكي والحنفي به وروى الحديث ابن أبي ذئب، وخالفه أحمد والشافعي وعند الترجيح ينبغي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه كان يصلي العيدين وعلى الجنائز في المصلى الواقع أمام بقيع الغرقد أمام باب جبريل وهي سنة ماتت ينبغي إحياؤها والحث على فعلها والله أعلم.ويستنى من ذلك الصلاة اثناء موسم الحج والعمرة لقاعدة المشقة تجلب التيسير.


Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact [email protected] | Thank you!