التاريخ: 21.09.2024  التوقيت:09:50 غرينتش


تاريخ الإضافة : 13.12.2007 13:39:41

الأخبار تنشر النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة

الرئيس الموريتانى الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع

الرئيس الموريتانى الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع

الفصل السابع - الأجر
المادة 74 : يكون للموظف بعد أداء خدماته حق في أجر يشمل الراتب الأساسي وعلاوات لأعباء العائلية والعلاوات والتعويضات المقررة بموجب مرسوم صادر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ويحدد مبلغ الراتب الأساسي حسب درجة الموظف ورتبته أو حسب الوظيفة التي عين فيها .ويخضع الراتب الأساسي للاقتطاع لتأسيس المعاش.
وينتج مبلغ الراتب عن ضرب العلامة القياسية المقابلة لرتبة درجة الموظف أو للوظيفة التي يشغلها في قيمة النقطة القياسية الواحدة .
وتحدد بموجب مرسوم القواعد المطبقة لحساب الراتب وخصوصا قيمة النقطة القياسية والعلامات القياسية المقابلة لمختلف الدرجات والرتب والوظائف وكذلك لحساب العلاوات والتعويضات التي تضاف إلى الراتب .
وينتسب الموظفون إلى لنظام خاص للمعاش والضمان الاجتماعي وفق شروط يتم تحديدها بموجب قانون .
الفصل الثامن - التأديب والمكافأة
المادة 75: تنقسم العقوبات التأديبية إلى مجموعتين:
1)عقوبات المجموعة الأولي
- الإنذار
- لتوبيخ ؛
- الطرد؛
-المؤقت من العمل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما
2)عقوبات المجموعة الثانية :
تأخير تقدم الرتبة بسنة؛ الشطب من جدول لتقدم الدرجة ؛ تخفيض رتب واحدة أو اكثر؛ التحويل التلقائي مع تغيير الإقامة ؛
-طرد المؤقت من العمل لمدة تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة ؛ تخفيض الدرجة ؛ الإحالة التلقائية إلى التقاعد ؛
-العزل دون إلغاء الحق في المعاش ؛ العزل مع إلغاء الحق في المعاش .
المادة 76 : تمتلك السلطة المختصة بالتعيين السلطة التأديبية .
ويمكن لسلطة التعيين فيما يتعلق بعقوبات المجموعة الأولى أن تفوض سلطتها التأديبية بموجب قرار وفق شروط محددة بموجب مرسوم.
ولا يمكن اتخاذ عقوبات من المجموعة الثانية إلا بعد استشارة المجلس التأديبي المعني ويجب على المجلس التأديبي أن يصدر رأيا معللا حول العقوبة المقترحة .
غير أن العزل مع أو دون إلغاء الحق في المعاش يتقرر بحكم الفانون دون استشارة المجلس التأديبي في الحالات التالية :
1) فقدان الحقوق المدنية نهائيا؛
5) لإدانة النهائية بسبب ارتكاب إحدى الوقائع التي يعاقب عليها التشريع المتعلق بالاختلاس والسرقة المرتكبة من طرف وكلاء الدولة والمماثلين لهم ضمن أو بمناسبة ممارسة وظائفهم؛
6) السكر العلني المثبت بقرار قضائي .
المادة 77 : يجب أن تكون العقوبات معللة وأن لا تتقرر إلا بعد تمكين الموظف من الإطلاع على وثائق ملفه المتعلقة بالعقوبة المزمع اتخاذها ضده ومن تقديم دفاعه كتابيا أو شفهيا. ويحق للموظف أن يطلع على ملفه. ويجب على الإدارة أن تحيطه علما بهذا الحق .
المادة 78 : فيما عدى تعرضه لقوة قاهرة يجب على الموظف المتابع تأديبيا أن يحضر جلسة المجلس التأديبي التي تدرس خلالها حالته ويمكنه أن يقدم أمام المجلس ملاحظات مكتوبة أو شفهية وان يذكر شهودا كما يمكنه أن يختار مدافعا أو أكثر للاستعانة بهم أو لتمثيله .
وتمتلك الإدارة أيضا الحق في ذكر شهود .
وإذا اعتبر المجلس التأديبي أن الوقائع المنسوبة إلى الموظف ، أو ظروف ارتكابها لم تتضح له بما فيه الكفاية فبإمكانه إجراء تحقيق تحال إليه نتائجه .
المادة 79 : يتعرض الموظف المتابع جنائيا والذي لم يتم تعليقه أو الذي ألغي قرار تعليقه لعقوبة تأديبية بعد أخذ رأي المجلس التأديبي دون انتظار قرار المحكمة وذلك في حالة ثبوت الوقائع المنسوبة إليه وكونها خطأ مهنيا أو إخلالا بالواجبات المحددة في القسم الأول من الفصل الثاني أعلاه .
غير انه يمكن للمجلس التأديبي أن يقترح إرجاء الإجراءات التأديبية حتى صدور قرار المحكمة وفي هذه الحالة يمكن تعليق الموظف.
وإذا قررت السلطة المختصة مواصلة الإجراءات فيجب على المجلس التأديبي أن يبدي رأيه خلال الآجال المحددة بالمادة 80 التالية اعتبار من أشعاره بقرار هذه السلطة .
المادة 80 : يجب إحالة رأي المجلس التأديبي في أجل شهرين اعتبار من يوم عرض القضية عليه ويمتد هذا الأجل إلى غاية أربعة أشهر في ضرورة إجراء تحقيق .
وتبت السلطة المختصة نهائيا فور استلامها هذا الرأي أو عند انقضاء الآجال المحددة بالفقرة أعلاه.
المادة 81 : يشعر الموظف بكل العقوبات المتخذة ضده وتودع في ملفه ويمكن للسلطة المختصة باتخاذ العقوبات إن تقرر بعد أخذ رأي المجلس التأديبي نشر القرار المتضمن للعقوبة التأديبية ودوافعها.
المادة 82 : يمكن للموظف موضع عقوبة تأديبية غير العزل أن يتوجه بطلب إلى السلطة التي أصدرت العقوبة يرمي إلى عدم بقاء أي أثر للعقوبة في ملفه ويكون ذلك بعد انقضاء خمسة أعوام في حالة عقوبة من المجموعة الأولى أو عشرة أعوام في حالة عقوبة من المجموعة الثانية .
ويمكن النزول عند طلب الموظف إذا كانت سيرته العامة منذ إلحاق العقوبة به حسنة وفي حالة عقوبة من المجموعة الثانية تبت السلطة المختصة بعد أخذ رأي المجلس التأديبي .
المادة 83 : يترتب على الطرد المؤقت من الوظيفة فقد أي أجر باستثناء علاوة الأعباء العائلية .
ويمكن أن يرفق الطرد المؤقت بوقف تنفيذ كلي أو جزئي ولا يمكن أن يترتب على هذا الوقف في حالة طرد مؤقت من المجموعة الثانية تخفيض مدة هذا الطرد إلى أقل من شهر ويترتب إلغاء الوقف علي صدور عقوبة تأديبية غير الإنذار أو التوبيخ خلال فترة خمسة أعوام بعد قرار الطرد المؤقت وأما إذا لم تصدر ضد المعني خلال هذه الفترة أي عقوبة تأديبية غير الإنذار أو التوبيخ فإنه يعفى نهائيا من تأدية جزء العقوبة التي استفاد بشأنها من الوقف .
المادة 84 : لا تتقرر الإحالة التلقائية إلي المعاش إلا إذا كان الموظف موضع العقوبة قد استوفى عند تاريخ هذه العقوبة الشروط التي يفرضها نظام معاشات تقاعد الدولة للاستفادة من معاش أقدمية أو معاش نسبي .
المادة 85 : يحق للموظف المعزول استرداد اقتطاع المعاش التي سبق أن دفع وذلك إذا لم يكن له، أو، عند لاقتضاء لوريثته الحق في المعاش .
المادة 86 : تمنح مكافئة استثنائية للموظف المثالي ويحدد مرسوم طبيعة وإجراءات منح هذه المكافأة
الفصل التاسع :الأحكام المطبقة علي المتدربين
القسم الأول شروط التدريب :
المادة 87 : يعتبر متدربون وتحكمه بنود هذا الفصل
الأشخاص المعينون في وظيفة من أحد أسلاك الموظفين المنظمة بالأحكام أعلاه والذين سيقضون طبقا لشروط يحددها النظام الخاص لهذا لسلك مدة اختبار أو تكوين إلزامية في الخدمة مسبقة الترسيمهم في هذا السلك .
كما يتضمن تلاميذ المدارس التي يجب عن طريقها اكتتاب بعض أسلاك الموظفين بصفة متدربين إذا كانوا معينين في أسلاكه .
ويوضع المتدربون المرسومون في سلك أخر من أسلاك الموظفين في حالة إعارة من سلكهم الأصلي ويخضعون لأحكام هذا الفصل لضرورة التدريب ويتقاضى المتدربون راتبا محددا بمرسوم .
المادة 88 : تحدد مدة التدريب بسنة واحد إلا أنه يمكن للنظم الخاصة بأسلاك الموظفين التي سينخرط فيها بعد ترسيمهم أن تنص علي مدة أطول.
وإذ اثبت عدم كفائة لمهنية للمتدربين وكانوا في التدريب منذ فترة لا تقل عن نصف المدة العادية للتدريب يمكن أن يفصلوا بعد التقديم بالإجراءات المحددة في أسفله في المجال التأديبي .
و إذا كانت النتائج النهائية سلبية فإما أن يفصل المتدربون وإما أن يسمح لهم بالقيام بمدة التدريب جديدة لا تتجاوز المدة الأصلية مالم تنص النظم الخاصة علي خلاف ذلك .
ولا يترتب علي الفصل من التدريب آي تعويض ولا يخول فصل المتدرب في نهاية تدريبه الحق له في الإطلاع على ملفه .
ويعاد إلى أسلا كهم الأصلية المتدربون المفصولون الذين كانت لهم صفة مرسمين في أسلاك أخرى .
المادة 89 : لا يمكن لمتدرب طيلة مدة تدريبه آن يعار أو يحال إلى الاستيداع كما لا يمكنه أن يمارس آي وظيفة أخرى أو يزاول نشاطا خاصا مؤجرا .
القسم الثاني - التأديب
المادة 90 : تطبق العقبات التأديبية التالية علي المتدرب
-الإنذار؛
-التوبيخ؛
-الطرد المؤقت من التدريب لمدة أقضاها خمسة عشر يوما؛
-الفصل النهائي عن التدريب .
وتتخذ العقوبات من طرف السلطة التي يتبع لها سلك الموظفين الذي عين فيه المتدرب .
إلا أنه في حالة القيام بالتدريب في مؤسسة تكوين فإن العقوبات تتخذ وفقا للشروط المنصوص عليها في نظام المؤسسة .ويخضع المتدربون المرسومون في سلك أخر لهذه العقبات وفق الشروط المحددة نفسها للمتدربين الآخرين .
يوجب أن تكون العقوبات معللة وأن لا تتقرر إلا بعد تمكين المتدرب من الإطلاع علي وثائق ملفه المتعلقة بالعقوبة المزمع اتخاذها ضده ومن تقديم دفاعه كتابيا أو شفهيا .
ويحق للمتدرب أن يطلع على ملفه ويجب على لإدارة أن تحيطه علما بهذا الحق ويمكنه أن يستعين بمدافعين من اختياره .
القسم الثالث – الضمان الاجتماعي ولإجازات
المادة 91 : يخضع المتدربون غير المرسومين في سلك آخر لنظام الضمان الاجتماعي المطبق على الموظفين .
المادة 92 : يستفيد المتدربون من الإجازات مع الاحتفاظ بالأجر التي تحق للموظفين وعلى وجه الخصوص الإجازة السنوية والإجازات المرضية العادية أو الطويلة المدة وإجازة الأمومة .
وما عدى الإجازة السنوية لا يمكن أن تؤخذ في الاعتبار الإجازات لأخرى ضمن مدة التدريب آلا في حدود عشر المدة الإجمالية له ويمدد التدريب بالمدة الباقية بعد اعتبار العشر المشار إليه .
المادة 93 : إذ انقطع التدريب تطبيقا للترتيبات المتعلقة بالإجازات المرضية لمدة تساوي أو تزيد على سنة فيجب على المعني أن يعيد تدريبه كاملا مالم تنص النظم الخاصة علي خلاف ذلك.
المادة 94: إذ اعتبرت السلطة الطبية المختصة المتدرب عند منح أو تجديد أو انقضاء إجازة غير قادر بصفة نهائية أو مطلقة على استئناف تدريبه فإنه يفصل ويمكن أن يمنح تعويضا وفق شروط تحدد بموجب مرسوم. ويمنح تعويض وفق شروط تحدد بموجب مرسوم لزوج وأطفال المتدرب غير المرسم في سلك آخر والمفتى إثر حادث خدمة أو مرض ثابت الصلة بالخدمة .


القسم الرابع – أحكام مختلفة
المادة 95 : ما لم ينص النظام الخاص بالسلك الذي عين فيه المتدرب على ترتيبات مخالفة، تعتبر المدة العادية للتدريب بمثابة فترة خدمة مؤداة في الرتبة الأولى من السلك وذلك لغرض احتساب تقدم المتدرب الذي تم ترسيمه وكذلك الأمر بالنسبة للفترات التي يقضيها المتدرب في إجازة مرض أو أمومة. وتحتسب فترات الخدمة هذه فيما يتعلق بنظام معاشات موظفي الدولة .
غير أنه إذا رخص للمتدرب في تأدية فترة تدريب تفوق الفترة العادية في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 أعلاه فإن الفترة الإضافية لا تؤخذ بالاعتبار لتقدم المعني بعد ترسيمه .
المادة 96 : تحدد مراسيم عند الاقتضاء إجراءات تطبيق هذا الباب.
الباب الثاني - الأحكام المطبقة علي الو كلأ العقدويين للدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري .
الفصل الأول –
مجال التطبيق
المادة 97 : يمكن اكتتاب وكلاء عقد وين وفق الشروط المبنية في هذا الباب لتأدية مهام دائمة أو مؤقتة لحساب الدولة ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري بمستويات اكتتاب ادنى من مستوي الفئة ج) من الموظفين المنصوص عليها في المادة 29 من الباب الأول أعلاه ولهؤلاء صفة وكلاء عموميين ويعرفون فيما يلي:
بعبارة (الوكلاء العقدويين) ولا تخول صفة وكيل عقدوي أي حق ترسيم في أحد أسلاك الموظفين خارج القواعد المنصوص عليها للالتحاق بتلك الأسلاك .
الفصل الثاني
- الواجبات والضمانات
المادة 98 : يظل الوكلاء العقدويون مسؤولين أمام رؤسائهم عن تنفذ المهام المسندة إليهم وعن الأوامر التي أصدروا ضمن أو بمناسبة ممارسة مهامهم ولا يمكن أن يعفى الوكيل العقدوي من المسؤوليات التي يتحمل بسبب إخلال الوكلاء التابعين له بمسؤولياتهم .
المادة99 : يجب على الوكلاء العقدويين قبول التحويلات المقررة من قبل رؤسائهم .
المادة 100 : فضلا عن قواعد التشريع الجنائي المتعلقة بالسير المهني يخضع الوكلاء العقدويين بخصوص التكتم المهني للواجبات المنصوص عليها في المادة 10 من الباب لأول المتعلق بالموظفين .
الماد ة 101 : لا يمكن للوكلاء العقدويين أن يمتلكوا بأنفسهم أو عن طريق وسطاء فوائد في مؤسسة خاضعة لرقابة الدولة أو المؤسسة العمومية المستخدمة لهم كمالا يمكنهم، إذا كانوا مكتتبين لوقت كامل، أن يزاولوا نشاطا مكسبا إلا بإذن من السلطة الإدارية الموقعة لعقد الاكتتاب. ويمكن أن يتضمن العقد هذا الآذن أو يلحق به .
المادة 102 : يتعرض الوكيل العقدوي لعقوبة تأديبية فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجنائي عند الإقتضاء في حالة ارتكابه خطأ ضمن أو بمناسبة أداء مهامه .
وكذلك الحال بالنسبة لكل خطأ غير مرتبط بالمصلحة مخل بالاستقامة أو الشرف أو الأخلاق الحميدة أو الكرامة أو واجب الولاء للدولة ومؤسساتها أو من شأنه أن يحط من هيبة الإدارة .
ويجب أن ترفع السلطة المختصة الأمر دون أجل إلى النيابة العامة في حالة ما إذا كان الخطأ المرتكب يشكل جنحة أو جناية وخصوصا إذا تعلق الأمر برشوة أو اختلاس أموال عمومية أو تزوير محررات عمومية أو إفشاء السر المهني .
المادة 103 : يمكن للسلطة المختصة بالاكتتاب أن تعلق الوكيل الذي ارتكب خطأ جسيما سواء تعلق الأمر بالإخلال بواجباته المهنية أو باقتراف مخالفة جنائية وتبد أهذه السلطة دون أجل الإجراءات التأديبية ويبين القرار القاضي بتعليق الوكيل ما إذا كان هذا الأخير يحتفظ، مدة تعليقه، بأجره كاملا، باستثناء العلاوات المتعلق بأداء مهامه، أو يحدد النسبة المحجوزة منه والتي لا يمكن أن تزيد على نصفه .
ويبقي الوكيل مستفيدا في جميع الحالات من علاوات الأعباء العائلية . ويجب أن تتم نهائيا تسوية وضعية الوكيل المعلق في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ نفاذ لتعليق ويسترجع المعني مهامه أن لم يكن موضع متابعة جنائية ويستفيد من جديد من كل أجره إذا لم تتخذ السلطة التأديبية قرارا قبل انتهاء هذا لأجل .
المادة 104 : يمكن أن يدعى الوكلاء العقدويون - الذين يمارسون نشاطات دائمة لمتابعة دورات تكوين مهني أو تحسين خبرة قبل مزاولتهم الخدمة أو أثنائها.
القسم الثاني- الضمانات
المادة 105 لا يمكن آي تمييز بين الوكلاء العقدويين على أساس آرائهم أو جنسهم أو عرقهم .
المادة 106 يتبع الوكلاء العقدويون للنظام العام للضمان الاجتماعي .
المادة 107: يتمتع الوكلاء العقدويون بالحقوق النقابية وحق الإضراب وفق الشروط المحددة في المادتين - 18 - و21 من الباب الأول من هذا القانون والمتعلق بالموظفين .
المادة 108 : إذا تعرض الوكيل للمتابعة من طرف الغير بسبب خطإ مرتبط بممارسة العمل فإن الدولة أو المجموعة التي تستخدمه ملزمة بتحمل الإدانات المدنية الصادرة ضده إلا انه إذا كان الخطأ لمهني مشابها بخطإ شخصي فإن الدولة و الوكيل يتحملان كل فيما يعنيه النتائج الضارة للخطأين .
المادة 109 : تلزم الدولة بحماية الوكلاء العقدويين من التهديدات وأعمال العنف والسب والقذف والإهانة التي يمكن أن يتعرضون إليها بمناسبة مهامهم وعند الاقتضاء بتعويض الضرر الناتج عن ذلك .
وتحل الدولة محل الوكيل الذي تم تعويضه الضرر اللاحق به جراء التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة لاسترجاع المبلغ المدفوع للمعني من مرتكبي هذه التصرفات.
وتتمتع الدولة لنفس القرض بحق دعوى مباشرة يمكن أن تمارسها عند الحاجة كطرف مدني أمام المحكمة الجانئية .
الفصل الثالث –
ظروف الخدمة
القسم الأول- الاكتتاب –

المادة 110 : لا يمكن الآي شخص أن يحصل على صفة عقدوي إلا إذا كان :
1) موريتاني الجنسية؛
2) يتمتع بحقوقه المدنية ويتصف بحسن السير والأخلاق؛
3) في وضعية شرعية تجاه قوانين الاكتتاب في الجيش؛
4) يستوفي شروط القدرة البدنية والعقلية التي تتطلبها طبيعة العمل الذي يترشح لشغله؛
5)عمره لا يقل عن ثمان عشرة سنة .
المادة 111 : يتم بعقد ذي مدة غير محدد اكتتاب الوكيل العقدوي المدعو لممارسة نشاطا دائم . أما إذا كان الوكيل مدعو لممارسة نشاط مؤقت فإنه يكتتب بعقد أقصى مدته ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد إلا بصفة صريحة ولمرتين فقط .آلا أن الوكلاء الذين يؤدون أعمالا مرتبطة بحاجيات دائمة تقتضي توقيتا غير كامل يمكن أن يكتتبوا بعقود المدة غير محددة .
ولا يمكن أن تتجاوز خلال سنة واحدة المدة الإجمالية للعقد وتجديداتها المختلفة:
-ستة أشهر لشغل وظائف متعلقة بحاجة موسمية؛
-عشرة أشهر لشغل وظائف متعلقة بحاجة غير اعتيادية .
المادة 112 : يجب أن تطابق عقود الاكتتاب عقودا نموذجية تعتمد بموجب مرسوم كما يجب في جميع الحالات أن يتضمن العقد البيانات التالية :
1) تعريف الوظيفة المشغولة؛
2) أجل العقد محدد المدة وعبارة "غير محدد المدة إذا تعلق الأمر بعقد غير محدد المدة؛
3) عند الاقتضاء الواجبات الخاصة للمرفق العام التي يلزم بها الوكيل بالإضافة إلى الإذن المنصوص عليه في المادة 101 أعلاه
4) مواقيت العمل؛
5) مبلغ الأجر وملحقاته .
المادة 113 : يمكن أن يتضمن العقد مدة اختبار تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر ويمكن، خلال هذه المدة، لسلطة الاكتتاب أو للوكيل فسخ العقد بدون أشعار مسبق أو تعويض للطرف الأخر .
المادة 114 : يوقع عقد الاكتتاب من طرف الوزير أو مدير المؤسسة الذي يتبع له المنصب ومن طرف الوكيل المعني وفق شروط تحدد بموجب مرسوم .
المادة 115 يعتبر لاغيا وعديم المفعول كل اكتتاب وكيل عقدوي ليس من شأنه شغل منصب شاغر ويمكن أن يتم هذا لإلغاء في كل حين ويسرح الوكيل المكتتب بهذه الطريقة دون إشعار مسبق أو تعويض .

القسم الثاني :الإجازات
المادة 116 : للوكلاء الخاضعين الأحكام هذا الباب الحق في :
1) إجازة سنوية مع الاحتفاظ بالأجر قدرها ثلاثون يوما متتالية عن كل سنة عمل فعلية.
ويمكن مراعاة لضرورة العمل، أن تؤجل هذه الإجازة وتضم إلى تلك المستحق عن السنة المولية إلا أنه يحظر تأجيل الإجازتين المستحقتين خلال سنتين إلى السنة الثالثة ويلزم تمتع بهما.
2) إجازات معوضة أو غير معوضة لمرض أو أمومة أو لأسباب شخصية أو عائلية :
-لمزاولة فترة انتداب نقابي ؛
- لمزاولة فترة انتداب اثر انتخاب في الجمعيات أثناء دوراتها ؛
- للمشاركة في المؤتمرات السياسية أو المهنية أو النقابية الوطنية والدولية أو في اجتماعات الهيئات القيادية لها إذا كانوا ممثلين منتدبين أو أعضاء منتخبين؛
- للمشارك في المباريات الدولية إذا كانوا أعضاء فرقة وطنية فنية أو رياضية أو ثقافية؛
-للمشارك في الامتحانات و المسابقات الدراسية.
ويحدد مرسوم شروط وكيفية منح هذه الإجازات .
وإذا استأنف الوكيل حقوقه في إجازة مرض وكان غير غادر عل استئناف نشاطه.
يمكن عندئذ للسلطة المختصة، بعد أخذ رأى طبي، تسرحه أو أن تضعه في حالة إجازة غير معوضة لمدة اقصاها سنتان إذا ارتأت السلطات الطبية المختصة انه قد يتمكن من استئناف نشاطه عند نهاية هذه الإجازة.
3) إجازة خاصة مع الاحتفاظ بالأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج غير قابلة للتجديد .
القسم الثالث: شروط إعادة الاستخدام
المادة 117 : بعد إجازة مرض أو أمومة أو غياب مترتب على واجب شرعي أو إجازات بدون اجر لأسباب عائلية أو شخصية، يعاد استخدام الوكلاء في وظائفهم أو أشغالهم السابقة في حدود ما تملية ضرورة المرفق و إذا لم يمكن ذلك فإن لهم لأولوية في إعادة الاستخدام في وظيفه من نفس الطبيعة وباجر معادل .
القسم الرابع – إنهاء الخدمات
المادة 118 : تنتج نهاية الخدمة التي يترتب عليها فقد صفة وكيل عقدوي عن:
1- الاستقالة؛
2- حلول أجل المحدد في العقد؛
3- القبول في أحد أسلاك الموظفين؛
4- التسريح .
المادة 119 : تحصل الاستقالة بناء علي طلب مكتوب مقدم من طرف الوكيل يعبر فيه عن إردته الصريحة لترك الوظيفة العمومية .
ويلزم الوكيل العقدوي المستقيل من وظيفته بأداء شهر من العمل ألا أنه يمكن لسلطة الاكتتاب حسب ضرورة المصلحة، أن تعفيه من ذلك أوان تؤخر تاريخ سريان الاستقالة بمدة أقصاها ثلاثة أشهر أو، فيما يخص وكلاء المؤسسات التعليمية إلى نهاية سنة الدراسية الجارية .
المادة120 و لا يمكن تسريح الوكيل بسبب عدم الكفاءة المهنية أو إلغاء المنصب أو لسبب تأديبي أو في الظروف المحددة في الفقرة الثانية (2) من المادة 116 أعلاه)
كما يتقرر التسريح تلقائيا إذا ابلغ عمر الوكيل حد ستين سنة.
ولا يمكن تسريح الوكيل بسبب عدم لكفاءة المهنية مالم يمكن تقديم تبريرات لأسلوبه في الخدمة .وله الحق في تعويض التسريح إذا كانت أقدميته لا تقل عن سنة بغض النظر عن فترات الاختبار .
ويستفيد الوكيل الذي الغي منصبه من أولوية في إعادة تصنيفه في منصب شاغر من نفس طبيعة المنصب الملغي وإذا لم يتسنى ذلك، فإنه يستفيد من تعويض تسريح .
وينتهي الوكيل المسرح، لسبب تأديبي مع إشعار مسبق، مهامه فورا ويمنح تعويض تسريح .
ويحد مرسوم مبلغ علاوات التسريح المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
ويكون الوكيل الذي يتغيب، دون مبرر مقبول، عن عمله اكثر من ثمانية أيام، متتالية موضع الذار بالإتحاق بعمله موجه إليه من قبل السلطة التي يتبع لها .
ويجب إبلاغ الإنذار للمعني أو نشره عن طريق الصحافة و إذا لم يمتثل المعني للإنذار، في ماعدا حالة تعرضه لقوة غاهرة، في أجل اثنتين وسبعين ساعة، يتم تسريحه دون إشعار مسبق بسبب ترك العمل. ويعتبر بمثابة ترك للعمل ، وتترتب عليه لأثار نفسها، عدم لالتحاق الوكيل بمقر العمل، الذي تم تحويله إليه، في اجل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ إبلاغه قرارالتحويل .
الفصل الرابع – الأجر
المادة121 : يتقصى الوكيل العقدوي:
1- أجرا أساسيا يقابل مستوى العمل الموكل إليه؛
2- تعويضات وعلاوات تمنح حسب تبعات وظروف العمل؛
3- علاوات لأعباء العائلية .
المادة 122 : ينصف مرسوم مختلف فئات العقود حسب طبيعة العمل ويحدد الأجر المقابل لكل فئة وعلاوات الأقدمية المحتملة وكذلك طبيعة ومبلغ مختلف التعويضات والعلاوات التي يمكن منحها.


الفصل الخامس –
التأديب
المادة123 : تطبق العقوبات التأديبية التالية على الوكلاء العقدويين
- الإنذار؛
- الطرد لمدة أقصاها خمسة عشر يوما؛
- الطرد لمدة تتراوح ما بين خمسة عشر يوما وشهر؛
- التسريح بدون إشعار مسبق التسريح لخطإ جسيم بدون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة124 : يجب أن تكون العقوبات معللة وان لا تتقرر إلا بعد تمكين الوكيل من الإطلاع على وثائق ملفه المتعلقة بالعقوبة المزمع اتخاذها ضده ومن تقد يم دفاعه كتابيا أو شفويا ويمكن للوكيل أن يستعين بمدافعين من اختياريه.
ويمكن للوكيل أن يطلع على ملفه ويجب على الإدارة أن تحيطه علما بهذا الحق .
المادة 125 : تتخذ العقوبات من طرف السلطة الإدارية المختصة بتوقيع العقد ويمكن تفويض السلطة التأديبية وفق شروط تحدد، بموجب مرسوم الإ في ما يخص التسريح الخطإ جسيم دون إشعار مسبق أو تعويض.
ويمثل السكر العلني المثبت بقرار قضائي خطأ جسيما يترتب عليه التسريح دون إشعار مسبق أو تعويض .
المادة 126 : يشعر الوكيل بجميع العقوبات المتخذة ضده وتودع في ملفه .
المادة127: إذا كان الوكيل موضع متابعة جنائية فإن الأجراء التأديبي يؤجل حتى يصبح قرار المحكمة المختصة نهائيا . إلا أنه يمكن، دون انتظار قرار المحكمة، إلحاق عقوبة تأديبية بالوكيل إذا كانت التصرفات المنسوبة إليه مثبتة وتمثل خطأ مهنيا أو إخلالا بالواجبات المحددة في الفصل الثاني من هذا الباب.
الفصل السادس –
أحكام مختلفة
المادة 128: تبت المحاكم الإدارية في النزاعات الناتجة عن تطبيق هذا الباب ونصوصه تطبيقية.
المادة 129 : تحدد مراسيم عند الحاجة إجراءات تطبيق هذا الباب .
الباب الثالث –
أحكام انتقالية ونهائية
المادة : 130 : لتطبيق هذا القانون وطيلة مدة يوضع لها حد بموجب مرسوم، لا تؤخذ في الاعتبار خلال الحياة المهنية، وعند الاقتضاء لتشكيل ملف المعاش المدني للتقاعد -إلا وثيقة الحالة المدنية التي قدم الموظف عند أول تعيين له في وظيفة عمومية أو الوكيل العقدوي عند أول اكتتاب له.
المادة 131 : يلغي القانون رقم 169 -67 الصادر بتاريخ 18 يويلو 1967 والمتضمن النظام لأساسي للوظيفة العمومية والنصوص المعدلة له وجميع الترتيبات السابقة المخالفة لهذا القانون .
إلا أن النصوص التنظيمية المطبقة للقانون رقم 169-67 الصادر بتاريخ 18 يويلو 1967 معدلا ،وكذلك لنظم الخاصة ما لم تتعارض مع هذا القانون، تظل سارية المفعول حتى إصادر النصوص التطبيقية المذكورة في هذا القانون.
وتحدد وفقا للشروط المنصوص عليها في الباب لأول أعلاه، النظم الخاصة الصادرة تطبيقا لهذا القانون إجراءات ترسيم الموظفين من فئات (أ) و(ب) و(ج)، الخاضعين لأحكام القانون، رقم 169-67 الصادر بتاريخ 18 يويلو 1967 وتعتبر مجمدة أسلاك الموظفين من فئة (د) الخاضعة للقانون رقم 169-67 الصادر بتاريخ 18 يويلو 1967 .
كما تعتبر مجمدة أسلاك الموظفين الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، الخاضعة وفقا لأحكام القانون الرقم 169-67 الصادر بتاريخ 18 يويلو 1967 ، إذا كانت هذه المؤسسات قد حولت إلي مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري.
المادة 132 : تبقى أحكام القانون رقم 071- 74 الصادر بتاريخ 12 إبريل 1974 سارية المفعول من حيث تطبيقها على الوكلاء المساعدين للدولة ومؤسساتها ذات الطابع لإداري حتى إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون. ويرسم الوكلاء المساعدون، الشاغلون الوظائف مقابلة السلم الأجور (أ)و(ب) و(ج)) بمدلول القانون رقم 171-74 الصادر بتاريخ 2 إبريل 1974 ،وفق شروط تحدد بموجب مرسوم ،في أسلاك فئات (أ) و(ب) و(ج) للموظفين الخاضعين لأحكام الباب لأول أعلاه .
ويحتفظ بالمساعدين الذين لم يستوفوا شروط الترسيم طبقا للفقرة السابقة في وظائفهم التي توضع في حالة تمجيد . ويكتتب الوكلاء العقدويون الشاغلون لوظائفة مقابل لسلم الأجور (د) حسب مدلول القانون الرقم 071-74 الصادر بتاريخ 2ابريل 1974 ، كوكلاء عقدويين وفق الشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون .
ويحتفظون با لأقدمية المكتسبة في وظائفهم السابقة وبأ لأجر المقابل لها، إذا كان أزيد من لأجر الناجم عن تطبيق أحكام الباب الثاني من هذا القانون .
وتبقي أحكام القانون 071 74 الصادر بتاريخ 2 إبريل 1974 سارية المفعول بالنسبة للوكلاء المساعدين للمجموعات المحلية إلى غاية صدور نظام خاص بعمال هذه المجموعات.
المادة 133 : تطبق بحكم القانون الأحكام المتعلقة با لإحالة إلى التقاعد بسبب السن أو مدة الخدمة المنصوص عليها في المادة 72 و كذلك لأحكام المتعلقة بالتسريح التلقائي بسبب السن المنصوص عليها في المادة 120 للفقرة الثانية على الوكلاء المشار إليهم في المادتين 131 و132 أعلاه .
ويحال تلقائيا إلى التقاعد اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون أولئك الذين بلغوا أو تجاوزوا السن أو مدة الخدمة المنصوص عليها في المادتين 72 و 120 للفقرة الثانية.
وتحدد مراسيم عند الحاجة إجراءات تطبيق المواد 131 و 132 و 133 أعلاه.
المادة 134 : ينشر هذا القانون ويطبق باعتباره قانونا للدولة
نواكشوط 18 يناير 1993


Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact [email protected] | Thank you!