التاريخ: 21.09.2024  التوقيت:12:42 غرينتش


تاريخ الإضافة : 16.12.2007 11:53:47

حملة انتخابية شرسة يشهدها النادي الثقافي الاجتماعي الموريتاني بالإمارات

حملة انتخابية شرسة يشهدها النادي الثقافي الاجتماعي الموريتاني بالإمارات
تعيش الجالية الموريتانية في الامارات العربية هذه الأيام على وقع التنافس الشديد بين أطرافها وذلك لاختيار أعضاء الجمعية العامة للنادي التي تتكون من 30 عضوا، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجالية الموريتانية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
يقول الصحفي محمد فال ولد معاوية بأن الفكرة جاءت استجابةَ لتطلعات أبناء الجالية الموريتانية بدولة الإمارات العربية المتحدة في تشكيل كيان اجتماعي تطوعي مستقل يستوعبهم، ولتوثيق الصلة بين أبناء الجالية نفسها وتفعيل دورها المنشود والارتقاء بها، من خلال التنسيق وتقاسم الجهد بروح المسؤولية والمشاركة الجماعية.

النظام الأساسي ومشروع النظام الداخلي

النادي الثقافي الاجتماعي الموريتاني

النظام الأساسي
الديباجـة:

إن الجالية الموريتانية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة:
- اتكالاً منها على الله تعالى، واستلهاما لسيرة السلف الصالح الشنقيطي ورسالته المعرفية والأخلاقية النبيلة؛
- وحرصًا منها على تبوئ المكانة اللائقة بها بين مختلف الجاليات؛
- وشعورًا بالحاجة إلى تعزيز التضامن والتآزر بين أفرادها خدمة لمصالحها المادية والمعنوية، وصونًا لسمعة البلاد وأهلها؛
- ورغبة منها في تبصير أعضاء الجالية الجدد بخصوصيات البيئة الإماراتية وسبل التكيف السلس والسليم معها؛
- وتسهيلا للتواصل مع السلطات الموريتانية، ولاسيما السفارة في أبوظبي، وتنويرها حول مشكلات الجالية ومطالبها وهمومها؛
- وإسهامًا منها في توثيق الروابط التاريخية العريقة بين الشعبين الموريتاني والإماراتي، وتعزيز التواصل الأخوي بينهما؛
- ووفقًا لأحكام القانون رقم 12 الصادر في 1972 المنظم للجمعيات والأندية الثقافية والاجتماعية المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة المضيفة؛

انطلاقًا من كل ما تقدم، فإن الجالية الموريتانية تعلن عن إنشاء ناد ثقافي واجتماعي تنضوي تحت لوائه وتتخذه قنطرة لخدمة الجالية وتوثيق عُرَى التضامن فيما بينها وتعزيز التواصل مع السفارة الموريتانية ومع الشعب الإماراتي الشقيق. ويتخذ النادي من القيم العربية الإسلامية والموروث الثقافي والاجتماعي الموريتاني نبراسًا يهتدى به.

الباب الأول: المبادئ والأهداف
المـادة (1): الاسم:
النادي الثقافي الاجتماعي الموريتاني
المادة (2): شعار النادي هو: تعارف – تكافل – إخاء.
المادة (3): النادي الثقافي الاجتماعي الموريتاني هو ناد ذو صبغة ثقافية واجتماعية، ولا دخل له - بصفته التنظيمية - في السياسة.
المادة (4): الأهداف: يسعى النادي إلى تقوية لحمة المواطنة وتوثيق عرى التواصل والتعاون بين جميع الموريتانيين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (5): يقوم النادي، في حدود القانون، بنشاطاته الثقافية والاجتماعية خدمة لأعضائه، ورعاية لأبناء الجالية، وتعزيزًا لروابط الأخوة والصداقة بين الشعبين الموريتاني والإماراتي. ويسعى لتحقيق أهدافه، بالوسائل التالية:
- عقد لقاءات واجتماعات دورية
- تنظيم ندوات ومحاضرات
- إقامة أنشطة ثقافية واجتماعية
- المساهمة في النشاطات الثقافية في دولة الإمارات العربية المتحدة
- التواصل مع الأندية المشابهة، بما يخدم أهداف النادي ومبادئه...
المادة (6): المقر الدائم:
يتخذ النادي من مدينة أبوظبي مقرًا دائما له، ويمكن أن يتخذ له فرعًا في أي مدينة من مدن إمارات الدولة طبقا للوائحه ونظمه الداخلية، مع مراعاة نظم وقوانين دولة المقر.
المادة (7): مبادئ عامة:
- لا يجوز أن تتعارض نشاطات النادي مع المبادئ والقيم الإسلامية، والمسلكيات الفاضلة، والنظم والقوانين المعمول بها في البلد المضيف.
- فترة وجود النادي غير محدودة زمنيا.

الباب الثاني: العضوية والانتساب

المادة (8): يحق لكل مواطن موريتاني مقيم إقامة شرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون عضوا عاملا في النادي بشرط:
- أن لا يقل عمره عن 18 عاما؛
- أن يلتزم بالنظام الأساسي للنادي ولوائحه الداخلية؛
- أن ينتظم في تسديد اشتراكه وفقًا لما هو محدد في النظام الداخلي؛
- أن يحافظ على مرافق النادي وأمواله الثابتة والمنقولة؛
- أن لا تكون له سوابق عدلية مخلة بالشرف والأمانة تحرمه من ممارسة حقوقه المدنية.
المادة (9): تُمنح العضوية الشرفية في النادي لكل من ساهم في خدمة النادي أو قدم له دعمًا مادياً أو معنويًا معتبرًا، بشروط يحددها النظام الداخلي.
المادة (10): يحق لكل عضو عامل في النادي المشاركة في انتخاب هيئاته، ترشحًا واقتراعًا، والتمتع بالخدمات التي يتيحها النادي لأعضائه وفقًا لأحكام النظام الداخلي.
المادة (11): لا يحق لأي عضو في النادي أن يتصرف في ممتلكاته لأغراض شخصية، ولا أن يوقع أي اتفاقيات أو يدخل في شراكة باسم النادي لحسابه الخاص.
المادة (12): يفقد المنتسب عضويته إذا خالف النظم واللوائح المنظمة للنادي وفقا لما يحدده النظام الداخلي.

الباب الثالث: هيئات النادي ومؤسساته

المادة (13): تشرف على النادي وتديره هيئتان هما: الجمعية العامة، والمكتب التنفيذي.
المادة (14): الجمعية العامة هي السلطة العليا في رسم سياسات النادي، وتسري قراراتها على جميع هيئاته ومؤسساته. وتتكون من مناديب الأعضاء العاملين في النادي بمعدل يحدده النظام الداخلي، ومأموريتها سنتان. وتعقد اجتماعا عاديا كل سنة ويمكن أن تعقد دورة طارئة وفقًا لما هو منصوص في النظام الداخلي.
المادة (15): تتولى الجمعية العامة إقرار اللوائح والنصوص المنظمة للنادي، وتنتخب المكتب التنفيذي، وتتلقي تقاريره عن السنة المنصرمة، وخطته للسنة الجديدة، وتقرير مدقق الحسابات.
المادة (16): يتكون المكتب التنفيذي من تسعة (9) أعضاء يفصل النظام الداخلي وظائفهم ومهامهم وطريقة انتخابهم.
المادة (17): تمتد مأمورية أعضاء المكتب التنفيذي سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة.
المادة (18): يدير المكتب التنفيذ جميع شؤون النادي الثقافية والاجتماعية والمالية طبقا للنصوص واللوائح المنظمة له، ويضع الخطط والبرامج السنوية الكفيلة بتحقيق أهدافه المرحلية ويشرف على تنفيذها.
المادة (19): رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن كل ما يتخذه المكتب من قرارات.
المادة (20): يعتبر المكتب التنفيذي هو الممثل الرسمي للجالية.




الباب الرابع: الموارد المالية

المادة (21): تتكون موارد النادي المالية من اشتراكات الأعضاء، والتبرعات والهبات والوصايا، والإعنات غير المشروطة، وإيرادات الأنشطة المعوضة.
المادة (22): يقوم النادي بوضع ميزانية سنوية وحساب ختامي يجري إعدادهما طبقا للأصول المحاسبية، ويحتفظ بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير أعماله ووجه صرف الأموال وطرق إيداعها.
المادة (23): يحدد النظام الداخلي أوجه الجباية والإنفاق.
المادة (24): تعتبر ملكية أموال النادي حصرًا عليه بوصفه شخصية اعتبارية.

الباب الخامس: أحكام عامة

المادة (25): لا يجوز إدخال أي تعديل على مواد هذا النظام الأساسي إلا من قبل الجمعية العامة للنادي التي أقرته أصلا وبدعوة من رئيس المكتب أو ثلثي أعضائه.
المادة (26): يُفصِّل النظام الداخلي هذا النظام ويكمله.
المادة (27): تُتخذ القرارات في هيئات النادي بالأغلبية البسيطة(النصف+1) إلا في الحالات التي ينص عليها النظام الداخلي.
المادة (28): لا يمكن حل النادي إلا بعد انعقاد الجمعية العامة والمكتب التنفيذية بثلثي أعضائهما وموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين على الأقل على قرار الحل. وفي هذه الحال، فإن جميع أرصدة النادي وممتلكاته تؤول للهيئات التي تحددها الجمعية العامة.



النادي الثقافي الاجتماعي الموريتاني
مشروع النظام الداخلي
تأسيسا على المادة (26 ) من النظام الأساسي نضع النظام الداخلي للنادي الثقافي الاجتماعي الموريتاني .
الفصل الأول: آلية الانتخاب
المادة1:لجنة التنسيق والمتابعة هي لجنة مستقلة تعني بالإشراف علي مسلسل التصويت والإنتخاب لهيئات النادي .
المادة2 : تنتخب "لجنة المتابعة والتنسيق" من طرف الهيئة التاسيسية أوالمكتب التنفيذي علي ان لا تضم أي عضو في هيئة منتخبة .
المادة3 : تتسلم "اللجنة" مهامها مباشرة بعد انتخابها وتعلن مواعيد إيداع ملفات الترشح والإنتخابات .
المادة 4:تشرف اللجنة على العملية الانتخابية تحضيرا وتنفيذا حتي يتم انتخاب اعضاء المكتب .
المادة 5 : تقدر اللجنة الميزانية اللازمة للقيام بعملها وتتولى جهة الصرف تغطية المبلغ.
المادة 6: اللجنة هي المخولة بقبول أو رفض الترشحات بناء على نظم و لوائح النادي.
المادة7: يكون انتخاب أعضاء الجمعية بالاقتراع السري المباشر علي اساس التمثيل النسبي وتعلن النتائج خلال 24 ساعة من انتهاء الاقتراع.
المادة 8:يكون الاقتراع في مباني النادي أو السفارة و يستمر لمدة ثلاثة أيام باشراف اللجنة وبحضور ممثلين عن اللوائح المترشحة .
المادة 9: تلتزم اللجنة باستكمال أعمالها خلال الشهرين الأخيرين من ولاية المكتب المنتهية .
المادة 10: تبت اللجنة في الطعون الانتخابية وتعتمد النتائج وتعلنها .

المادة 12:تنتهى مأمورية المكتب القديم عند إعلان النتائج ويستمر في عمله كمكتب تصريف أعمال لحين انتهاء إجراآت التسلم والاستلام
المادة 13 : يمنع استخدام أموال و ممتلكات و مقرات النادي لأي أغراض انتخابية
الفصل الثاني الترشح والتصويت
المادة 14: يكفل حق التصويت والترشح لكل أعضاء النادي المنتظمين وفق المادتين 8 و10 من النظام الأساسي.
المادة 15: تودع كل لائحة عند الترشح مبلغ 1500 درهم إماراتي في حساب النادي.
المادة 16: يشترط في اللائحة المتقدمة أن تضم عدد مقاعد الجمعية .و تسمي منسقها لدي لجنة المتابعة والتنسيق .
المادة17: يتكون ملف اللائحة المترشحة من:
- صورتين شخصيتين لكل عضو
- صورة من جواز سفر ساري المفعول مع الإقامة لكل عضو
- طلب خطي موحد وموقع من طرف ممثل اللائحة ، شريطة ان لا يرد اسم المترشح في أي لائحة أخر ي .
الفصل الثالث المالية
المادة18: تبدأ السنة المالية للنادي في أول يناير من كل عام وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام.
المادة19: يتعاقد المكتب سنويا مع مكتب تدقيق حسابات مستقل و معترف به داخل الدولة ويهيء المكتب الظروف الملائمة لمكتب الحسابات للقيام بعمله.
المادة20: تعرض تقارير مكتب الحسابات على الجمعية العمومية للاطلاع والعلم والتقييم.
المادة21: يدفع العضوالمنتسب اشتراكا سنويا قدره 240 درهما تقسيطا أو دفعة واحدة.
المادة22: يتم إعداد ميزانية سنوية من طرف مسؤول المالية بالمكتب ويصادق عليها المكتب في جلسة عادية أو طارئة تعقد لهذا الغرض.
المادة23 : يحدد المكتب من خلال التعاميم واللوائح الداخلية أوجه ومقادير الإنفاق ويكلف مسؤول المالية بتنفيذ ذلك.
المادة24: تودع أموال النادي النقدية باسمه في بنك أو أكثر يحدده المكتب، ولا يجوز صرف أو إنفاق أي مبلغ من أموال النادي إلا استنادا إلى قرار صادر عن المكتب.
المادة25: توقع شيكات حسابات النادي توقيعا مشتركا من طرف رئيس المكتب ومسؤول المالية.
الفصل الرابع : الهيئات واللجان
أولا: الجمعية العمومية
المادة26: تتكون الجمعية العمومية من 30 عضوا منتخبا وفقا لاحكام الفصل من هذا النظام ,

المادة27: تجتمع الجمعية العمومية في دورة عادية مرة كل سنة ،ويمكن أن تعقد اجتماعا طارئا بدعوة من الرئيس أو ثلثي أعضائها.
المادة 28 تختتم الجمعية العامة اعمالها بجلسة طارئة قبل شهرين من انتهاء مأموريتها تخصص لمناقشة التقرير النهائي لاعمال المكتب .
المادة 29 تصدر الجمعية تقييمها الشامل لأعمال المكتب خلال فترته المنصرمة و يتاح لاعضاء النادي الاطلاع على ذلك .
المادة30: تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لها رئيسا ونائبا ومقررا
المادة31 يتراس الجمعية العمومية في أول اجنماع لها أكبر الاعضاء سنا و تنتخب قي هذا الاجتماع:
- أعضاء المكتب التنقيذي التسعة.
- رئيسا و نائبا و مقررا

المادة32 : يتم انتخاب أعضاء الجمعية كل سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة33: تجتمع الجمعية العمومية بمقر النادي وبحضور الثلثين.
المادة34: تضطلع الجمعية العمومية بالمهام التالية:
• المصادقة على الخطة السنوية.
• إقرار مشروع الميزانية .
• استقبال ومناقشة و تقييم تقارير المكتب .
• المصادقة على لوائح و شروط الانتساب.
• مساءلة أعضاء المكتب .
• حجب الثقة عن المكتب أو أحد اعضائه بأغلبية الثلثين .
• تعويض الغياب الدائم لأي عضو بالمكتب بالانتخاب المباشر .
ثانيا: المكتب
المادة35: المكتب هو الهيئة التنفيذية للنادي ، وهو صاحب الاختصاص في تنفيذ سياساته وبرامجه.
المادة36: يجتمع المكتب اجتماعا دوريا كل شهر ويمكن أن يجتمع اجتماعا طارئا إذا ما دعى لذلك الرئيس أو ثلثا الأعضاء.
المادة37: لا تنعقد اجتماعات المكتب بأقل من الثلثين
المادة38: يمكن أن يشكل المكتب لجانا فنية تساعده في أداء وظائفه والقيام بأعماله
المادة 39: تنعقد اجتماعات المكتب بمقر النادي في الحالات العادية ويمكن أن تنعقد خارجه إذا دعت الضرورة لذلك.
المادة40 : تفقد عضوية المكتب بـ:
– الحالات المذكور في م(40) من هذا النظام باسثناء الفقرة الاولى .
- العجز الدائم عن المهام المنوطة به .
- صدور أي حكم قضائي في أي من قضايا الامانة والشرف .
المادة41 : يضطلع المكتب بالمهام التالية :
• إعداد الخطط وبرامج النادي و تنفيذها .
• إعداد و تقديم التقارير للجمعية العمومية .
• الموافقة على أنشطة وفعاليات النادي .
• إعداد مشروع الميزانية .
المادة 42 : يتكون المكتب من:
الرئيس، وهو:
- المسؤول الأول في النادي
- يترأس اجتماعات المكتب
- يشرف على العمل .


نائب الرئيس: ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويساعده في حال حضوره.
مسؤول المالية:
- يساعد في اعداد خطة الميزانية
- يتابع ويراقب تسيير الميزانية
- يتولى متابعة وتنسيق الجباية
- يعد تقارير دورية عن عمله يقدمها للمكتب.
مسؤول الإعلام: هو:
- الناطق باسم النادي
- يعد السياسة الإعلامية للنادي
- يشرف على طباعة أية جرائد أو منشورات أو بيانات تصدر عن النادي.
- يتولى الاتصال بالمؤسسات الإعلامية للتعريف بالنادي وأنشطته ومجالاته.
مسؤول الثاقافة، وهو:
- المسؤول عن تنظيم ومتابعة الأنشطة الثقافية والرياضية
- تنسيق وتنظيم الدورات التكوينية والثقافية التي ينظمها أو يشرف عليها النادي
- تنسيق وترتيب مشاركة النادي في الأنشطة الثقافية، والفعاليات والتظاهرات الاحتفالية المقامة داخل الدولة.
- إعداد مكتبة النادي والإشراف عليها.
مسؤول الشؤون الاجتماعية:
- تنسيق المساعدات والإعانات لأفراد النادي
- متابعة الحالات التي تحتاج العون والمساعدة داخل أفراد الجالية وتقديم تقارير بذلك للمكتب.
- متابعة شؤون ضيوف النادي واستقبالهم وتوديعهم.
مسؤول الانتساب والعلاقات الداخيلة:
- يتولى استقبال طلبات الانتساب لعضوية النادي .
- إصدار بطاقات العضوية .
- حفظ وتبويب وترتيب ارشيف النادي
- إعداد مسودات اجتماعات اللجان
- التنسيق بين اللجان والمكتب
عضوان آخران
الفصل الخامس : العضوية والانتساب
المادة43 : يدفع كل منتسب للنادي رسم انتساب قدره مائة درهم وقت انتسابه
المادة44: يصدر مسؤول الانتساب واالعلاقات الداخلية بطاقة عضوية تحمل اسم وصورة المنتسب ورقم تسلسله بين أعضاء ومنتسبي النادي.
المادة45: يفقد العضو عضويته:
- بقرار من المكتب بناء على تقرير معلل.
- الانقطاع عن الاشتراكات لمدة ستة أشهردون مسوغ
- مغادرة البلد بصفة نهائية
- القيام بأعمال مخالفة لنظم وقوانين الجالية
- الاستقالة المبررة
المادة46: لايمكن لأي من أعضاء النادي الجمع بين وظيفتين انتخابيتين.
المادة47: يمكن لأي شخصية ساهمت في الرفع من مستوى النادي ثقافيا أو اجتماعيا أن تمنح حق العضوية الفخرية متى ما رأى المكتب ذلك ضروريا.
الفصل السادس: أحكام عامة
المادة48: تختص الجمعية العمومية بالنظر والفصل في أي طعن يدعى بموجبه أن لائحة أوقرارا صدر عن المكتب قد صدر مخالفا لأحكام هذا النظام أو النظام الأساسي.




Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact [email protected] | Thank you!