التاريخ: 21.09.2024  التوقيت:05:41 غرينتش


تاريخ الإضافة : 21.02.2009 17:58:58

"الأخبار" تنشر وثيقة "مشروع القانون المنشئ للجنة الوطنية للانتخابات" (وثيقة)

(نص الوثيقة) كما تلقتها "الأخبار":


الجمهورية الإسلامية الموريتانية 025/09
الوزارة الأولى

عرض أسباب مشروع قانون رقم يقضي بإنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات

في إطار تنفيذ التوصيات الصادرة عن المنتديات العامة للديمقراطية، وطبقا لالتزامات المجلس الأعلى للدولة، وتطبيقا للتوجهات العامة للحكومة، تقرر إنشاء هيئة للإشراف على المسلسل الانتخابي لسنة 2009.
يهدف مشروع القانون هذا إلى إنشاء هيئة إدارية مستقلة تدعى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتتألف هذه اللجنة من 15 عضوا يتم اختيارهم من ضمن الشخصيات المستقلة ذات الجنسية الموريتانية المعروفة بالكفاءة والاستقامة والنزاهة الفكرية والحياد والتجرد.
للجنة الوطنية للانتخابات دور في المراقبة والإشراف والمتابعة وتنظيم وتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات وتسهر على حسن التنظيم المادي للانتخابات. كما تسهر اللجنة على احترام القانون الانتخابي بصورة تؤمن شرعية وشفافية ونزاهة الاقتراع بما يضمن للناخبين والمترشحين الحرية في ممارسة حقوقهم. وتتكلف اللجنة كذلك بتسهيل مهمة المراقبين الوطنيين والدوليين للانتخابات.
ويحدد مشروع هذا القانون أيضا صلاحيتها وتنظيمها وتسييرها كما يحدد الموارد البشرية والمادية التي ستتوفر عليها اللجنة، وكذلك علاقاتها مع الإدارة المكلفة بالانتخابات.
تلكم بإيجاز مقتضيات مشروع القانون المعروض لمصادقتكم.


د. مولاي ولد محمد الأغظف








الجمهورية الإسلامية الموريتانية
رئاسة المجلس الأعلى للدولة
تأشيرة: م. ع. ت. ن.
مشروع قانون رقم..... يقضي بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات

الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة الأولى: يتم إنشاء سلطة إدارية مستقلة تدعى اللجنة الوطنية للانتخابات، يرمز اختصارا إليها باللجنة الانتخابية.
تتمتع اللجنة الانتخابية بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.
ومقرها في انواكشوط.

الباب الثاني: التشكيلة
المادة2: تتألف اللجنة الانتخابية من خمسة عشر (15) عضوا، يتم اختيارهم من ضمن الشخصيات المستقلة ذات الجنسية الموريتانية المعروفة بالكفاءة والاستقامة والنزاهة الفكرية والحياد والتجرد.
يتم تعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يتم تحديد مدة انتدابهم بمرسوم.
يخضع الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية أثناء تأدية مهامهم لواجب التحفظ.
لا يمكن متابعة الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية ولا ملاحقتهم ولا توقيفهم ولا حجزهم ولا محاكمتهم بسبب آراء عبروا عنها أو أعمال قاموا بها أثناء ممارستهم لمهامهم إلا في حالة تلبس بالجريمة.
المادة3: لا يمكن إنهاء وظائف الرئيس ونائب الرئيس أو عضو اللجنة الانتخابية قبل انتهاء مأموريتهم إلا في الحالات التالية وحسب الطرق المحددة في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 14 أسفله:
• بطلب من المعني
• بعجز بدني أو عقلي يقره طبيب تعينه هيئة الأطباء بناء على طلب من اللجنة الانتخابية
• انحياز واضح أو إخلال ثابت بأحد الالتزامات المترتبة عن وظيفته
• تغيب غير مبرر عن خمسة (5) اجتماعات رسمية متتالية
• إذا كان المعني في إحدى الوضعيات المحددة في المادة 4 الآتية.
وفي كل هذه الحالات يتم استبدال المعني بمرسوم للفترة المتبقية من مأموريته.
المادة4 : يعتبر غير مؤهل للعضوية في اللجنة الانتخابية أو في هياكلها الفرعية كل من :
• أعضاء الحكومة
• القضاة المزاولون لمهامهم
• الأشخاص المزاولون لانتداب انتخابي.
• السلطات الإدارية
• أعضاء الدواوين ا لوزارية
• الأشخاص غير المؤهلين للانتخاب بموجب القانون الانتخابي
• المترشحين لانتخابات تراقبها اللجنة الانتخابية
• أعضاء الهيئات القيادية في الأحزاب أو التجمعات السياسية
• أعضاء القوات المسلحة وقوات الأمن المزاولين لمهامهم.
وينطبق عدم الأهللية كذلك على الأشخاص الآتي ذكرهم:
*أزواج المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية
* أصول وفروع المترشحين لرئاسة الجمهورية وأقرباؤهم وأصهارهم من الجهتين إلى لدرجة الثانية.
المادة 5 : يؤدي الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية اليمين أمام المجلس الدستوري، ويؤدي أعضاء الهيئات المتفرعة عنها اليمين أمام محاكم الولايات التابعين لها.
اليمين الواردة في الفقرة السابقة هي على النحو التالي: "أقسم بالله العلي العظيم بأن أؤدي وظائفي بكل إخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها بكل حياد مع احترام قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وأن أحافظ على سرية المداولات حتى بعد انتهاء مهمتي".
يمنح الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة الانتخابية مقابل وظائفهم مكافآت تحدد بموجب مرسوم.

الباب الثالث: الصلاحيات
المادة 6: تسهر اللجنة الانتخابية على احترام القانون الانتخابي وتقوم بعد التشاور مع الإدارة بإجراء التصحيحات الضرورية بصورة تؤمن شرعية وشفافية ونزاهة الاقتراع بما يضمن للناخبين والمترشحين على حد سواء الحرية في ممارسة حقوقهم.
تراقب اللجنة الانتخابية وتشرف على تحضير وتنظيم وتنفيذ العمليات المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء وتسهر على وجه الخصوص على التنظيم المادي للانتخابات على أحسن وجه.
وبموجب ذلك تكلف اللجنة الانتخابية على الخصوص بالمراقبة والإشراف والمتابعة للعمليات التالية:
• تحضير ومراقبة وتسيير قاعدة المعلومات الانتخابية وإعداد اللوائح الانتخابية
• تصميم وطباعة وتوزيع بطاقات الناخب
• تسجيل مختلف الترشحات ومنح أصول الاستلام المؤقتة والنهائية لتصريحات الترشح بعد فحصها من لدن المصالح المختصة في اعتماد الترشحات للانتخابات الرئاسية
• اختيار من طرف المترشحين للألوان والشعارات والرموز والإشارات بصورة تجنب وقوع أي لبس أو شك في ذهن الناخب
• كافة التحضيرات اللوجستية وتوزيع اللوازم الانتخابية وتعيين وتكوين أعضاء مكاتب التصويت
• سير الحملة الانتخابية
• توفير المستلزمات والوثائق الضرورية للانتخابات في الوقت المناسب
• عمليات التصويت
• عمليات فرز نتائج التصويت
• نقل نتائج ومحاضر عمليات التصويت على حالها إلى الأماكن المخصصة لمركزتها
• مركزة وإعلان النتائج المؤقتة.
وفي هذا الإطار تسهر اللجنة الانتخابية على وجه الخصوص على ما يلي:
• احترام مبدأ المساواة بين المترشحين في الاستفادة من وسائل الإعلام الرسمية المكتوبة والسمعية البصرية
• الإعلام والتهذيب المدني لصالح المواطنين.
وتكلف اللجنة الانتخابية كذلك بتسهيل مهمة المراقبين الوطنيين والمؤراقبين الدوليين المدعوين من قبل الحكومة.
المادة 7 : توجه اللجنة الانتخابية إلى رئيس الدولة عقب كل اقتراع، تقريرا مفصلا تضمنه ملاحظاتها وتوصياتها حول سير العملية الانتخابية وينشر هذا التقرير.
المادة 8 : تقوم اللجنة الانتخابية بإعلام الرأي العام بنشاطاتها وقراراتها عبر الصحافة أو بواسطة أي وسيلة تعتبرها مجدية.
يمكن للجنة الانتخابية أن تعقد اجتماعات مع الأحزاب السياسية المعترف بها رسميا أو التجمعات السياسية أو أي فاعل سياسي معني، إما بمبادرة منها أو على طلب منهم.
تحضر اللجنة الانتخابية اللقاءات المشتركة بين الإدارة والأحزاب السياسية أو التجمعات السياسية أو أي فاعل سياسي معني.
وتتلقى نسخة من المراسلات التي يتبادلونها حول المسلسل الانتخابي.

الباب الرابع: التنظيم والتسيير
المادة 9: تعتبر اللجنة الانتخابية سلطة جماعية.
الجمعية العامة هي هيئة التصور والتوجيه للجنة الانتخابية وهي تضم الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء الهيئة.
تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالتراضي أو في حالة تعذره، بتصويت أغلبية الأعضاء الحاضرين طبقا لترتيبات النظام الداخلي.
المادة 10: يدير اللجنة الانتخابية رئيس يساعده نائب الرئيس.
الرئيس هو السلطة العليا في إدارة اللجنة الانتخابية فله السلطة على جميع العمال الفنيين والإداريين، وهو الآمر بصرف ميزانية اللجنة الانتخابية. ويمثل الهيئة تجاه الغير ويلزمها في حدود السلطات المخولة له.
يخلف نائب الرئيس رئيس اللجنة في حالة غيابه أو تعرضه لمانع، ويمكن له الحصول على تفويض من الرئيس.
المادة11: يدير إدارة اللجنة الانتخابية أمين عام يعين بمرسوم من بين الأطر السامين ذوي المستوى العالي المعترف لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقامة.
يضطلع الأمين العام بالمهام التالية:
• تنسيق إدارة اللجنة الانتخابية
• إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الانتخابية
• استقبال وتسيير الوثائق المتعلقة بالانتخابات والمحافظة عليها
• إعلام الجمهور
ويتولى سكرتارية الجمعية العامة للجنة الانتخابية، وبموجب ذلك يحضر اجتماعات اللجنة بدون أن يكون له حق التصويت.
المادة 12: يمكن أن تتوفر اللجنة الانتخابية في الولايات والمقاطعات والمراكز الإدارية على هياكل جهوية ومحلية يتم تحديد صلاحياتها وتنظيمها وسير عملها بمرسوم. توضع هذه الهياكل تحت سلطة اللجنة الانتخابية.
يتم تعيين أعضاء الهيئات الجهوية والمحلية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من اللجنة الانتخابية، ويتلقون مكافآت تحدد بمرسوم.
المادة 13: يمكن للجنة الانتخابية أن تستمع إلى أي شخص حول قضية معينة تعتبر رأيه فيها مفيدا لتأدية مهمتها.
المادة 14: تقر اللجنة الانتخابية نظامها الداخلي بأغلبية ثلثي أعضائها.

الباب الخامس: العمال
المادة 15: تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الانتخابية العمال الإداريين والفنيين الضروريين لتأدية مهمتها.
بيد أن اللجنة يمكنها أن تكتتب عند الضرورة العمال الذين تحتاج إليهم.

الباب السادس: النظام المالي
المادة 16: تتحمل الدولة نفقات اللجنة الانتخابية والهيئات المتفرعة عنها.
ترصد اللجنة الانتخابية ميزانية مناسبة لتأدية مهمتها على الوجه الأكمل يحددها وزير المالية بالتشاور مع اللجنة الانتخابية.
يتم مسك محاسبة اللجنة الانتخابية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية من قبل محاسب عمومي يعينه وزير المالية.
المادة 17: الاعتمادات المرصودة للجنة الانتخابية هي ممتلكات عمومية وبموجب ذلك فهي تخضع للرقابة المنصوص عليها في القوانين والنظم المعمول بها.
في حالة حل اللجنة الانتخابية تحال ممتلكاتها إلى الوزارة المكلفة بالداخلية.

الباب السابع: العلاقات مع الإدارة المكلفة بالانتخابات
المادة 18: تسهر اللجنة الانتخابية على تطبيق قانون الانتخابات من قبل السلطات الإدارية والأحزاب السياسية والمترشحين والناخبين.
المادة 19: تمارس اللجنة الانتخابية دور مستشار للإدارة ودور تهذيب للمواطن.
المادة 20: تزاول اللجنة الانتخابية وظائفها بالتعاون الوثيق مع الإدارة.
وبموجب ذلك، تلتزم السلطات الإدارية بأن توفر للجنة الانتخابية المعلومات وأن توافيها بجميع الوثائق التي تحتاجها لتأدية مهمتها.
تتلقى اللجنة الانتخابية نسخة من اللائحة الانتخابية النهائية.
المادة 21: لا يمكن لأعضاء اللجنة الانتخابية أثناء مزاولتهم لوظائفهم أن يتلقوا أو يطلبوا أي تعليمات أو أوامر من أية سلطة عمومية أو خصوصية.
المادة 22: تلزم الإدارة بأن تبلغ اللجنة الانتخابية مسبقا بأي إجراء يتعلق بالمسلسل الانتخابي، وتكون هذه الآراء التي تبديها اللجنة حول هذه الإجراءات ملزمة.
المادة 23: في حالة عدم احترام سلطة إدارية ما لأحكام تشريعية أو تنظيمية تتعلق بالانتخابات أو بالاستفتاء فإن اللجنة الانتخابية تأمر هذه السلطة باتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة.
وإذا لم تتخذ هذه السلطة الإدارية الإجراءات اللازمة، فإن اللجنة الانتخابية تخول حق رفع القضية إلى السلطات العليا حسب التدرج في السلم الإداري تبعا للمراحل التالية:
• ترفع الإجراءات التي يتخذها رئيس المركز الإداري إلى الحاكم
• ترفع الإجراءات التي يتخذها الحاكم إلى الوالي
• ترفع الإجراءات التي يتخذها الوالي إلى الوزير المكلف بالداخلية
• ترفع الإجراءات التي يتخذها الوزير إلى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة المسلسل الانتخابي لسنة 2009.
المادة 24: يمكن للجنة الانتخابية عند الضرورة وفي حالة إجراء يؤثر سلبا أو يمكن يؤثر سلبا بصورة لا رجعة فيها على نزاهة وشرعية الاقتراع أن تعلق الإجراء المعترض عليه بقرار يتخذ بتصويت ثلثي (2/3) الأعضاء. وتبلغ الإدارة المعنية فورا بقرار التعليق.
وفي هذه الحالة يمكن للجنة الانتخابية أو الإدارة أن ترفع القضية مباشرة وبدون شكليات أمام اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة المسلسل الانتخابي لسنة 2009 التي تبت فورا.
المادة 25: ومهما يكن من أمر، فإن القرارات المعترض عليها على أساس المادة 23 والإجراءات المراد تعليقها بموجب المادة 24 لا يمكن تنفيذها إلا وفقا لصيغة توافق عليها اللجنة الانتخابية.
المادة 26: يجب على جميع الأطراف المعنية أن تنفذ الإجراءات المحددة في المواد أعلاه بصورة لا تؤثر أكثر من القدر الضروري على حسن سير الانتخابات المعنية.
ومهما يكن من أمر، لا يمكن تعليق الاقتراع ذاته في إطار الإجراءات المحددة أعلاه.
المادة 27 : إذا لم يثمر التظلم المنصوص عليه أعلاه في المادتين 23 و 24 يمكن أن تحيل اللجنة الوزارية أو اللجنة الانتخابية القضية إلى تحكيم رئيس الدولة.

الباب الثامن: طرق التعهد وأوجه الطعن
المادة 28: تتعهد اللجنة الانتخابية بالطعون إما بمبادرة خاصة منها وإما بناء على شكوى من الأحزاب السياسية أو التجمعات السياسية أو الفاعلين السياسيين المعنيين الذين يقدمون مترشحين، أو المترشحين أو وكلائهم.
وفي هذا الإطار ترفع اللجنة الانتخابية القضية المعنية إلى السلطة الإدارية المختصة طبقا لأحكام المواد 23 إلى 26 المذكورة أعلاه.
المادة 29: في حالة النزاع، يستمع القاضي المختص لملاحظات اللجنة الانتخابية بخصوص القضية موضوع النزاع.

الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة 30 : في حالة انسداد أو استحالة عمل اللجنة الانتخابية بفعل أعضائها بصورة تؤثر سلبا على حسن سير ونزاهة الانتخابات، فإن رئيس الدولة يأمر بعد التشاور مع رئيسي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية بمباشرة تنفيذ الإجراءات القاضية بحل اللجنة الانتخابية.
المادة 31: ستحدد مراسيم عند الضرورة الإجراءات التطبيقية لهذا القانون.
المادة 32: تلغى كافة الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون.


Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact [email protected] | Thank you!