التاريخ: 21.09.2024  التوقيت:05:20 غرينتش


تاريخ الإضافة : 09.03.2009 21:23:43

نص مقترح مشروع قانون الشغل المعدل

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الوزارة الأولى

عرض أسباب
مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2004-17 بتاريخ 6 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل.
إن القانون 2004 -017 الصادر بتاريخ 6 يليو 2004 يحدد في كتابه الثامن المخالفات والعقوبات المخالفة لمقتضياته. ويحدد كذلك الغرامات المدنية وكذلك الجنح والمخالفات البسيطة.
لقد لوحظ منذ المصادقة على هذه الأداة الهامة أن العقوبات المنصوص عليها، غير رادعة بما يضمن التطبيق الأمثل لهذا القانون زيادة على ضعف جهاز الرقابة.
إن التعديلات المقترحة سترفع من مستوى الغرامات سبيلا إلى تغطية النواقص الملاحظة وجعل القانون أكثر نفاذا.
وهذا التعديل سيؤدى بصفة خاصة إلى تحسين إدارة الشغل وتسليحها بهذه الأداة الجديدة لتكون أكثر جدوائية.
وعلى ضوء ما تقدم يطلب المصادقة على مشروع القانون هذا .
نواكشوط بتاريخ ________

الدكتور مولاي ولد محمد لغظف





..........................................................................


الجمهورية الاسلامية الموريتاينة شرف – أخاء- عدل


رئاسة المجلس الأعلى للدولة
تأشرة : إع ت ت ن ج ر

مشروع قانون رقم.............................................
يعدل بعض أحكام القانون رقم 2004 -017
الصادر بتاريخ 6 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل
المادة الأولى تلغى أحكام المواد 432 و 433 و 434 و 449 من القانون المتضمن مدونة الشغل وتحل محلها الأحكام التالية:
المادة432 (جديدة): الجنح المتعلق بالحق النقابى 1- يعاقب بغرامة من مائة وخمسين ألف (150.000) إلى ثلاث مائة ألف ( 300.000) أوقية، ومن ثلاثمائة ألف أوقية (300.000) إلى ستمائة ألف أوقية (600.000) في حالة العود، مدير وأعضاء إداريي النقابات في حالة ارتكابهم مخالفات لأحكام المواد: 270 ،271، 273، 274، 284، 291.
2- في حالة الإدلاء بتصريح غير صحيح عن وضعيات أو أسماء أوصفات المديرين أو الإداريين تكون الغرامة ستمائة (600.000) أوقية.
3- تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص بمرتكبى تزوير أو تقليد أو استعمال العلامات أو الإشارات التجارية على مزوري أو مقلدي أو مستعملى العلامات أو الإشارات النقابية بقصد الغش.
ويجوز للمحاكم علاوة على ذلك، وبناء على طلب وكيل الجمهورية، أن تحكم بحل التنظيم المهني وذلك في حالة المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين 1و2 من هذه المادة.
المادة 433 (جديدة) الجنح المتعلقة بالنزاعات الفردية والجماعية
تعاقب بغرامة من مائة وخمسين ألف(150.000) أوقية إلى ثلاثمائة ألف (300.000)أوقية مخالفات أحكام المادة 334 المتعلقة بتبليغ النزاعات.
ويعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف (300.000) أوقية إلى ستمائة ألف (600.000) أوقية:
ـ كل شخص لا يحضر، بدون عذر مقبول، محاولات التوفيق المنصوص عليها في المواد من 292 إلى 299 ومن 335 إلى 341 أو الوساطة المنصوص عليها في المواد من 342 إلى 349.
كل شخص يرفض تقديم المستندات أو المعلومات المنصوص عليها في المواد 337، 345، 354.
المادة 434 (جديدة) : الجنح المتعلقة بتعيين ممثلي العمال وممارسة مهامهم.
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف (300.000) أوقية إلى مليون ومائتي ألف (1.200.000) أوقية وبالحبس من خمسة عشر يوما إلى أربعة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يعتدي أو يحاول الاعتداء سواء على حرية تعيين مندوبي العمال أو أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو خالف المادة 125 والمواد التالية لها والمادة 138.
وفي حالة العود خلال مدة ثلاث سنوات تصبح الغرامة من ستمائة ألف (600.000) إلى مليونين وأربع مائة ألف (2.400.000) أوقية.
وعند المخالفة الثالثة خلال المدة المذكورة يجب أن يقضي بالغرامة والحبس معا.
ويجوز إثبات المخالفات سواء من جانب مفتشي ومراقبي الشغل أو من جانب ضباط الشرطة القضائية.
المادة 449 (جديدة): يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) أوقية وبالحبس من يوم إلى خمسة عشر يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وفي حالة العود، من خمسمائة ألف (500.000) إلى مليون (1.000.000) أوقية.
المادة2: تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة، خاصة أحكام المواد 432 و 433 و 434 و 449 من القانون 017-2004 الصادر بتاريخ 6 يونيو 2004 المتضمن مدونة الشغل.

الجمهورية الإسلامية الموريتانية
الوزارة الأولى

عرض أسباب
مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2004-17 بتاريخ 6 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل.
إن القانون 2004 -017 الصادر بتاريخ 6 يليو 2004 يحدد في كتابه الثامن المخالفات والعقوبات المخالفة لمقتضياته. ويحدد كذلك الغرامات المدنية وكذلك الجنح والمخالفات البسيطة.
لقد لوحظ منذ المصادقة على هذه الأداة الهامة أن العقوبات المنصوص عليها، غير رادعة بما يضمن التطبيق الأمثل لهذا القانون زيادة على ضعف جهاز الرقابة.
إن التعديلات المقترحة سترفع من مستوى الغرامات سبيلا إلى تغطية النواقص الملاحظة وجعل القانون أكثر نفاذا.
وهذا التعديل سيؤدى بصفة خاصة إلى تحسين إدارة الشغل وتسليحها بهذه الأداة الجديدة لتكون أكثر جدوائية.
وعلى ضوء ما تقدم يطلب المصادقة على مشروع القانون هذا .
نواكشوط بتاريخ ________

الدكتور مولاي ولد محمد لغظف





..........................................................................


الجمهورية الاسلامية الموريتاينة شرف – أخاء- عدل


رئاسة المجلس الأعلى للدولة
تأشرة : إع ت ت ن ج ر

مشروع قانون رقم.............................................
يعدل بعض أحكام القانون رقم 2004 -017
الصادر بتاريخ 6 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل
المادة الأولى تلغى أحكام المواد 432 و 433 و 434 و 449 من القانون المتضمن مدونة الشغل وتحل محلها الأحكام التالية:
المادة432 (جديدة): الجنح المتعلق بالحق النقابى 1- يعاقب بغرامة من مائة وخمسين ألف (150.000) إلى ثلاث مائة ألف ( 300.000) أوقية، ومن ثلاثمائة ألف أوقية (300.000) إلى ستمائة ألف أوقية (600.000) في حالة العود، مدير وأعضاء إداريي النقابات في حالة ارتكابهم مخالفات لأحكام المواد: 270 ،271، 273، 274، 284، 291.
2- في حالة الإدلاء بتصريح غير صحيح عن وضعيات أو أسماء أوصفات المديرين أو الإداريين تكون الغرامة ستمائة (600.000) أوقية.
3- تطبق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الخاص بمرتكبى تزوير أو تقليد أو استعمال العلامات أو الإشارات التجارية على مزوري أو مقلدي أو مستعملى العلامات أو الإشارات النقابية بقصد الغش.
ويجوز للمحاكم علاوة على ذلك، وبناء على طلب وكيل الجمهورية، أن تحكم بحل التنظيم المهني وذلك في حالة المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين 1و2 من هذه المادة.
المادة 433 (جديدة) الجنح المتعلقة بالنزاعات الفردية والجماعية
تعاقب بغرامة من مائة وخمسين ألف(150.000) أوقية إلى ثلاثمائة ألف (300.000)أوقية مخالفات أحكام المادة 334 المتعلقة بتبليغ النزاعات.
ويعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف (300.000) أوقية إلى ستمائة ألف (600.000) أوقية:
ـ كل شخص لا يحضر، بدون عذر مقبول، محاولات التوفيق المنصوص عليها في المواد من 292 إلى 299 ومن 335 إلى 341 أو الوساطة المنصوص عليها في المواد من 342 إلى 349.
كل شخص يرفض تقديم المستندات أو المعلومات المنصوص عليها في المواد 337، 345، 354.
المادة 434 (جديدة) : الجنح المتعلقة بتعيين ممثلي العمال وممارسة مهامهم.
يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ألف (300.000) أوقية إلى مليون ومائتي ألف (1.200.000) أوقية وبالحبس من خمسة عشر يوما إلى أربعة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يعتدي أو يحاول الاعتداء سواء على حرية تعيين مندوبي العمال أو أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة أو خالف المادة 125 والمواد التالية لها والمادة 138.
وفي حالة العود خلال مدة ثلاث سنوات تصبح الغرامة من ستمائة ألف (600.000) إلى مليونين وأربع مائة ألف (2.400.000) أوقية.
وعند المخالفة الثالثة خلال المدة المذكورة يجب أن يقضي بالغرامة والحبس معا.
ويجوز إثبات المخالفات سواء من جانب مفتشي ومراقبي الشغل أو من جانب ضباط الشرطة القضائية.
المادة 449 (جديدة): يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في هذا الفصل بغرامة من مائة ألف (100.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) أوقية وبالحبس من يوم إلى خمسة عشر يوما أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وفي حالة العود، من خمسمائة ألف (500.000) إلى مليون (1.000.000) أوقية.
المادة2: تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة، خاصة أحكام المواد 432 و 433 و 434 و 449 من القانون 017-2004 الصادر بتاريخ 6 يونيو 2004 المتضمن مدونة الشغل.


Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact [email protected] | Thank you!