التاريخ: 21.09.2024  التوقيت:08:41 غرينتش


تاريخ الإضافة : 26.05.2009 20:25:46

اعتراض الغير الخارج عن الخصومة

أحمد البدوي محمد يحي
طالب باحث ماستر قانون الأعمال-
سنة ثانية مراكش المغرب
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
طالعت ، كعادتي اليومية ، الصحافة الالكترونية الموريتانية المستقلة وفي طليعتها موقع وكالة الأخبار المستقلة الذي يشكل بالنسبة لي ولزملائي نافذة نطل من خلالها على ما يدور أو يراد له أن يدور في وطننا الحبيب من أحداث على مختلف الصعد – وإن كان السياسي منها للأسف يطغى على غيره دون جدوى.

يوجد الكثير مما يمكن أن يكتب عنه لكن على لغة أستاذي المحامى محمذن ولد الشدو سأكتب عكس التيار هذه المرة على هامش مقالات ازدان بها موقع الأخبار كتبت على التوالى من طرف الزملاء السادة: الشيخ احمد ولد البان بتاريخ 17-05-2009 والسيد اسلم ولد الطالب اعبيدى بتاريخ 19-05-2009 وأخيرا وليس آخرا الزميل الطالب الباحث السيد أحمدو بمب ولد محمدو بتاريخ: 23-05-09

وقد لمست من المقالات ما يجعلني أتوق إلى مزيد من القراءة والتواصل مع هؤلاء الزملاء بما يخدم الهم الوطني عموما والشأن الطلابي منه على وجه الخصوص.

قبل التفصيل قد يقول البعض – وله كل الحق، مع حفظ حقي في الرد – أنني منتصر للكاتب الأول الشاعر والباحث الشيخ احمد ولا أخفي وجود أسباب ذاتية وموضوعية لذلك لكن أسبابا أخرى تجعلني أتفهم أو أتبنى –حسب آخرين -أعترف لهم بحقهم واحتفظ لنفسي بحق الرد عليهم – موقف الأمين العام لاتحاد الطلبة والمتدربين الموريتانيين بالمغرب –فرع فاس
وبداية أستهل بشكر الكاتب الثالث الزميل أحمدو بمب وصاحبيه والموقع –وسيلة الربط- أشكر الزميل أحمدو لأسباب خاصة تجد بعض مبرراتها في تقارب التخصصات – سلك ثالث في القانون الخاص –وقد أعجبني أسلوبه القانوني وطريقته في الكتابة من خلال الاجتهاد القضائي وهو ما يجعلني أحاول ممارسة هوايتي المفضلة في علم القانون وهي التعليق على العمل القضائي .هدفي من امتطاء هذه الطريقة التطرق للقضايا من منظور مختلف في معالجة الإشكاليات بما يبعد أو يحد من الميل الإيديولوجي التلقائي للنفس الإنسانية
وهكذا سأحاول التعليق على الحكم بدون رقم الصادر عن الزميل احمدو بمب مستغلا وسيلة إجرائية متعارفا عليها في المساطر القانونية هي تعرض الغير الخارج عن الخصومة المادة 545 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني واحتياطيا ." المواد -194 -195 من مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتانية التي تقابل الفصول 303-304-305 من قانون المسطرة المدنية المغربية
وسأقسم مقال هذه الدعوى إلى النقاط التالية:
أولا : من حيث الشكل:
سأكتفي بالتعليق على الحكم من الناحية الشكلية من خلال:
* الاختصاص: إن القاضي وهو ينظر النزاع المقدم أمامه ينطلق أولا من مركزه القانوني"قاضي" وهو وصف لا ينطبق على سيادتكم على الأقل في هذه القضية وفقا للمادة الثانية من قانون التنظيم القضائي الموريتاني
وقد ألزم القضاء الموريتاني بضرورة توافر عنصر الاختصاص على سبيل المثال
المحكمة العليا في أحد قراراتها سنة 2006الذي جاء في فقهه "يثير القاضي من تلقاء نفسه عدم توفر الصفة تحت طائلة تعرض حكمه للنقض"
وهو مثلب شكلي وقع فيه حكمكم وأعتمد عليه في هذا التعرض، أما الصفة التي أستند إليها في رفع هذا المقال فهي الواردة في الفقرة الثانية من المادة 149 من قانون الإجراءات المشار إليه أعلاه وأعترف لكم سيدي القاضي بعنصر المصلحة الوارد في نفس المادة والذي يتيح لكم مكنة الانتصاب طرفا في القضية لا قاض يبت فيها أو محكم؛ لأن مصدر سلطة الأخير إرادة الأطراف المعلنة لفض النزاع.
*من حيث لغة وأسلوب الحكم:
لقد جاء حكمكم "سيدي القاضي" من الناحية الشكلية وللوهلة الأولى معبرا عن تخصصكم القانوني مما يبشر بولوج جيل جديد تحتاجه أروقة عدالتنا المنشودة والتي لا تقيم وزنا للقانون في شكله أو مضمونه-نتيجة توصلت إليها من خلال دراسة موثقة -
إن أول ما يقتضيه الأسلوب القانوني، إضافة إلى صحة التعبير اللغوي واحترام القواعد النحوية والصرفية هو الوضوح، فاللغة القانونية تتألف من ألفاظ مشتركة بين القانوني وغيره وألفاظ أخرى هي: مصطلحات قانونية.
ولا أخفيكم سيدي القاضي بأن حكمكم احترم كثيرا أبجديات التحرير القانوني لكنه لم يسلم من عثرات من بينها:
* انعدام السند القانوني ولعلنا هنا نستذكر مقالة عميد القانون المدني الفرنسي " كاربونييه" التي قال فيها إن الحكم القضائي يجب أن ينتج فقها ويتضمن نصوصا ويستند إلى اجتهادات سابقة
*ـ استبدلتم "سيدي القاضي"الشروط و البنود المنصوص عليها في المادة 220 من مدونة الإجراءات الموريتانية " مذكرات وبيانات الأطراف وممثليهم.." بأخرى من إبداعكم "مقالات السادة".بالإضافة إلى انتهاك المادة الثامنة من قانون التنظيم القضائي " صدوره باسم الله العلي العظيم ، أو باسم جلالة الملك كما ينص على ذلك النظام القضائي المغربي.
*ـ تضمن الحكم التلاعب بالكثير من المصطلحات القانونية على غرار" الحكم النهائي في القضية" وأومن إيمان العجائز أنكم تدركون جيدا سيدي القاضي معنى هذا المصطلح(الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والذي انقضت فترة استئنافه أو الطعن فيه بأي وسيلة من طرق الطعن) وبالتالي صادرتم من خلال هذا الحكم حقوق الأطراف والغير وفوتم عليهم درجات التقاضي.
وقد استخدمتم كذلك مصطلحا قانونيا في غير محله فوقعتم في خطأ جسيم ــ حيث تضمن حكمكم الجملة التالية (... والتعرض لأعراض الناس في الإعلام العمومي ..)، وتعلمون جيدا سيدي القاضي أن وكالة الأخبار على الأقل كما تقدم نفسها - مستقلة أما الإعلام العمومي فهو الناطق باسم السلطة الحاكمة. الوكالة الموريتانية للأنباء، والإذاعة، والتلفزة
*ـ من ناحية البناء الشكلي: استخدمتم عبارة "الحكم" بدل منطوق الحكم وكأن الوقائع والتعليل ـ الذي سنأتي على تعليله ـ خارجين عن الحكم.
ثانيا: من حيث الجوهر
إن هذا الحكم القضائي بالإضافة إلى ما تضمنه من نواقص على المستوى الشكلي وهي كافية للطعن فيه بناء على مجموعة من المبررات لقانونية التي تتيح ذلك والتي منها تعرض الغير الخارج عن الخصومة وهي أخطاء شكلية يكفي الاعتماد عليها ، لكنني أعضد أوجه التعرض الشكلية تلك بأخرى موضوعية تتمثل في الملاحظات تباعا على المبادئ الواردة في حكمكم المطعون فيه:
ـ المبدأ الأول: "تمثيل موريتانيا في اليوم الثقافي الإفريقي واجب وطني وحق دولي"
إن هذا المبدأ سيدي القاضي لا يستند إلى أساس قانوني، ومن الجدير هنا التذكير بأن الفقه القانوني يميز في إطار القواعد العامة بين الحق Le droit وبين الواجب LE devoir ومكمن الفرق كما تعلمون أن الأول يمكن لصاحبه أن يمارسه أو يمتنع مثاله الحق في التصويت، أما الواجب فيؤدي عدم القيام به إلى ترتيب جزاءات بحسب نوع الالتزام ودرجة الإخلال به.ومركز الملزم.
وحتى لا نستفيض في هذه النقطة فإن المشاركة في اليوم الثقافي الإفريقي حق لأن عدمها لا يرتب أي عقوبات
( طلبة مراكش في السنة الماضية) وشاركوا هذه السنة، أما كونه حقا دوليا، وهو ما لم تؤصلوه ،فإنني وإن كنت تواقا إلى وجود قانون دولي حقيقي يرتب الالتزامات و يعطي الحقوق فإن هذا الحلم للأسف يبدوا أقرب إلى نظرية محمد ابن طرخان الفرابي التي استبعدتم تطبيقها في ديباجة قراركم المطعون فيه، ومادمنا محرومين من حقوق إقليمية ودولية نحن أحوج إليها، عضوية الاتحاد الإفريقي والافرنكفونية...فإن عدم تمتعنا بهذا الحق لا يبدو جديرا بالحماية إلى الدرجة التي وردت في الحكم.
ـ المبدأ الثالث: -" تمثيل موريتانيا في اليوم الثقافي بالفقه والأدب لا محل له ولا يعود ذلك إهمال المكتب التنفيذي لهذه الجوانب المهمة بقدر ما يعود إلى البرنامج الثقافي و اللجنة المشرفة لا إلى اللجان المشاركة فيه.".
إن تعليلكم هذا خاطئ إلى حد كبير فالجهة المنظمة لا تتدخل البتة في نوعية الفقرات أو محتواها وإنما يقتصر دورها على تحديد الحيز الزماني المتاح لكل دولة.(ربع ساعة لكل دولة كما حصل في مراكش) ويمكن داخل هذا الحيز اختيار نوعية المشاركة أو نوعياتها، دين، شعر، رقص ، أزياء، انحلال...أكرمكم الله؛
وبالتالي هذا التعليل لا يستقيم بحكم التجربة ويتحمل الكل بنسب متفاوتة أجر ووزر المشاركة.
- المبدأ الرابع: الثقافة الإفريقية تتقاطع مع الثقافة الموريتانية والمجتمع الموريتاني لا يقتصر على شريحة "البظان" بل يتضمن ببنيات مجتمعية أخرى أقرها الدستور الموريتاني واعترف له بحقوقها الوطنية والإنسانية" إنه لمن المشين أن يصدر مثل هذا القول من شخص عادي، أحرى أن يشكل مبدأ يتضمنه مقال لباحث قانوني امتطى طريقة الأحكام فجعل من هذا المبدأ البديهي عمادا لحكمه، والحقيقة سيدي القاضي أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية لا تشكل قارة سادسة و لا تقع بين الأرجنتين والبرازيل ولا بين اليابان وكوريا الجنوبية،بل هي دولة افريقية متعددة الأعراق تتشكل من عدة إثنيات لكل منها خصوصياته ومن مجموع تلك الخصوصيات تشكلت ثقافة عربية إفريقية وإفريقية عربية "تذكر إحداهما الأخرى" وأي مساس بإحدى مكونات هذه الثقافة مساس بالأخرى فسوادنا وبياضنا عماد هويتنا وسر بقائنا وأمل نهضتنا، فموريتانيا كالعين لا يستغني بياضها عن سوادها ولا سوادها عن بياضها وما تضمنه الحكم جاء بصيغة مقارنة لا محل لها.طبعا نحن من افريقية لكتنا لا نرضي عن كثير من واقعنا المر فيها حروب وكوارث وأمراض وتصرفات غير منضبطة لكن في كل الدنيا يحدث هذا للأسف ولا يمكن الانسلاخ من الحقيقة .نفرح لفرح إفريقيا ونبكي من اجلها ؛لأننا أفارقة أمانة وحقيقة على لغة الإعلامي الرياضي المتميز عصام الشوالي.
وقد ذكرني المبدأ الوارد في الحكم بآخر صادر عن المحكمة العليا اعتبرت فيه "أن المعاملات الصادرة عن مجموعة معينة يفترض فيها الصدق والنزاهة" ولكم أن تقرأوا سيدي القاضي ما يشوب هذا المبدأ بمفهوم المخالفة من جور خصوصا أنه صدر عن الغرف المجمعة للمحكمة العليا.
المبدأ الخامس" :من لديه القدرة على نشر مقال في موقع إعلامي كبير كالأخبار ينبغي عليه التطرق للمشاكل الحقيقية التي نعاني منها في دولة منهكة ومستنزفة الثروات ومخربة الأركان لعل مقاله يحرك مشاعر ظالم أو يكفكف الدموع عن مظلوم "
صحيح سيدي القاضي أن المشاكل التي تعاني منها بلادنا " وهي الفقيرة مثل أجنحة القطا... "كما أرادها المتحكمون فيها منذ أكثر من ثلاثين سنة وربما تزيد للأسف الشديد أو هكذا يلوح في الأفق
تحتاج من كتابنا ومثقفينا إلى طرق الكثير من تلك المشاكل والبحث عن حلول لها لكن لا عيب، بل من المحبب أن نتحاور ونكتب في مسائل فكرية وعلمية يكون هدفها نشر الآراء باحترام ونقاش الأفكار.
وقد تضمن الحكم المطعون فيه ردا على هذا المبدأ، حيث كتبتم عن نفس القضية رغم أن الفرصة ذاتها أتيحت لكم .
المبدأ السادس:- أن انفلوانزا الإيديولوجيات والانتماء الجماعي تسربت إلى العمل النقابي ولم يسلم منها إلا قلة قليلة وتظهر أعراضها..."
إن توظيف الإيديولوجيات توظيفا سليما في إطار المناظرات والمناورات الديمقراطية من صميم الديمقراطية وقيمها النبيلة والنأي بالعمل النقابي عن الإيديولوجيات هروب من الواقع وإطناب في المثالية ، وإذا كان مقال الشيخ أحمد ردة فعل على الانتخابات كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه فإن نفس الوصف ينطبق وبدرجة أكبر على مقال السيد الأمين العام، حيث تضمن مقاله الفقرة التالية:( فازت اللائحة المنافسة للائحة الشاعر بفارق لعل حجمه يمكن أن يقاس بالمسافة بين ماكتبه الشاعر والحقيقة التي عاشها الطلبة في اليوم الثقافي لكونفدرالية الطلبة الأفارقة بفاس) ولعل السيد الأمين العام ومن بعده الحكم نسي أو تناسى أن أهمية النتائج الرقمية ـ النسبة المتحصل عليهاـ تنتهي بعد فرز الأصوات فهو، أي الأمين العام المنتخب أمين عام لكل الطلبة كما نصت على ذلك نظم الاتحاد ، وبمفهوم المخالفة لو أن اللائحة التي لم تحظ بالفوز نجحت فإن تصرفات الاتحاد تذكر للجميع إن كانت محمودة ويلام عليها الجميع إن كانت غير ذلك، كما أن للأمين العام على الطلبة إسداء النصح قبل الوقوع في الكبوة تفاديا وبعدها لكي لا تتكرر، ودون ريب تعلمون سيدي القاضي أن هذا الواجب وإن بدأ تأصيله قضائيا، وهنا تكمن أهمية الأحكام، فإنه بدأ يدخل التشريع انطلاقا من مبدأ حسن النية.
ختاما:
إن التعليق على هذه المقالات لا يهدف إلى إعادة الصراع المفتعل بعد أن حاول الحكم المعترض عليه إنهاء القضية، كما أن الأستاذ الشيخ أحمد لم يفتتح النقاش الحاد والمشوق بشأن التمثيل اللائق بموريتانيا في المحافل الدولية رغم التأصيل الموفق الذي قام به ولم تكف مبررات السيد الأمين العام لتسويغ ما جرى بالاستناد إلى المبررات السابقة فاعتراضي يهدف إلى نقض الحكم لأن فيه مصادرة وكبتا لا ينبغي للباحث القانوني أن يجنح إليهما .
فالاختلاف لا يفسد للود قضية مادام هدفه النصح البناء الذي نحسب أن الشيخ أحمد أراد،أو التبرير التقني والبروتوكولي الذي دفع به الأمين العام عن مكتبه المسؤولية .
ونعتمد على عدالتكم في تصويب الأخطاء
وللقارئ الكريم واسع النظر

[email protected]


Class SQL 1.1 | Database down. | Please contact [email protected] | Thank you!